مرسوم تنفيذي رقم 02-466 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 10 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد الأولى و 4 و 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : الموظفون المدنيون والعسكريون ........... (بدون تغيير حتى مصاريف النقل، تعويض جزافي وحيد ، عن كل مهمة، يحدد كما يأتي :
المجموعة الأولى : 10.000 دج، المجموعة 2 : 8.000 دج ، 3 : 6.000 دج .المجموعة الباقي بدون تغيير .............
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 217-82 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي تنفق والمحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المجموعة الأولى : 16.000 دج، المجموعة 2 : 12.000 دج، المجموعة 3 : 10.000 دج.
يمكن تحيين هذه المبالغ دوريا بقرار من وزير المالية تبعا لتطور المتغيرات التي تحددت على أساسها هذه المبالغ.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 217-82 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.