مرسوم تنفيذي رقم 02-466

مرسوم تنفيذي رقم 02-466 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 10 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم. 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-466
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 217-82 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.