قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ة الهم مسلمة سلمية الأمانة العامة للحكومة التسلية الأصلية 30 50 • الطبع والاشتراكات 100 1.50 إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 20 מים بما فيها من النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 روج للسطو . 0 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لفقات الارسال 12 الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12-3200 لمن العدد للسنين السابقة : الحرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 د.ج و لمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية. 1289 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتي تشكل الوحدة المسماة القاعدة المركزية للامداد ببني مراه»، الى وزارة الدفاع الوطني . za89
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1293 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الضرائب . 1293 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للصندوق الجزائري للتنمية . 1293 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الرى في المجلس التنفيذي لولاية تبسة. 1293 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال . 1293 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1296-1982 مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 24 مايو سنة 1982 . 1296 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 1297 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية . 1297 مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 1297 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والعمل الجوى . 1297 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المطارات. 1298 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1298 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير .. 1299
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخابات لتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة الاسكان والتعمير . 1300 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو i سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير i العام للادارة والتنظيم والمهن. 1301 | وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 1202 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1302 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق الانشطة الخارجية .. 1303 وزارة الرى مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304 مرسوم رقم 82-219 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تامنر است . 1307 مرسوم رقم 82-220 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تيارت . 1310 مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في سطيف . 1313 مرسوم رقم 82-222 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة . 1316 وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للموسيقى . 1319 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1322 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لمجلس المحاسبة .. 1326
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السابع منه،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى المرسوم رقم 82-45 المؤرخ في العلمى والتقنى مؤسسة ذات طابع علمى وتقنى وصناعى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال | المالي . المادة 3 : يكون مقر محافظة الطاقات الجديدة في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني . الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 4 : تتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بميدان الطاقات الجديدة طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي يحددها المجلس الاعلى للبحث 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | العلمي والتقني . والمتضمن إنشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة ولاسيما المادة الثالثة منه، سم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تخضع محافظة الطاقات الجديدة المنشأة بالمرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 23 يناير 1900 المشار اليه أعلاه، في اختصاصاتها فهي تتولى اعداد وتنفيذ المخططات الوطنية للتطور العلمي والتقنولوجي والصناعي الذي له علاقة بهدفها . وهي مكلفة في هذا الاطار بجميع أعمال البحث والتكوين والاعلام وتقديم الاموال والخدمات والانتاج مما هو ضروري لتطوير الطاقات الجديدة وتنميتها ولاسيما النووية منها والشمسية والحرارية الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية . المادة 5 : تكلف محافظة الطاقات الجديدة في مجال البحث بما يأتي : تقوم بالابحاث العلمية والتقنية الضرورية تعظيمها وسيرها للاحكام المنصوص عليها في هذا الانتاج الطاقات الجديدة واستخدامها، المرسوم . المادة 2 : تعد محافظة الطاقات الجديدة تشجع وتسير الاستيعاب العلمي والتقنولوجي والتحكم فيهما وتجديدهما في الميادين ضيحة تحت سلطة للمجلس الاهلى للبحث التابعة لاختصاصها،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 تتولى الدراسات والابحاث وضبط الاساليب والتقنيات وتطويرها في الميادين التابعة لاختصاصها، وتتولى استغلالها أو المساهمة في استغلالها . تقوم نتائج البحث المتعلقة بها وتعمل على نشرها . المادة 6 : تكلف محافظة الطاقات الجديدة في ميدان الانتاج وبالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- استثمار المواد الاولية والمواد المرتبطة بهدفها عن طريق القيام على سبيل التجربة بتنفيذ أعمال البحث في الاستغلال والاستغلال، والانتاج، والتحويل، والمعالجة والتسيير . ضبط أجهزة مادية، ومقومات ضرورية- لاستخدام الطاقات الجديدية،
- تطوير التطبيقات الطاقية وتنسيقها لمختلف مصادر الطاقات الجديدة ولاسيما بانجاز الاجهزة الضرورية لانتاج هذه الطاقات أو بالمساهمة في انجازها . انتاج النظائر المشعة وتوسيع تطبيقاتها. المادة 7 : تتخذ محافظة الطاقات الجديدة جميع التدابير اللازمة لافادة البلد تطورا في العلم والتقنولوجيا في مجال الطاقات الجديدة، وتقدم لهذا الغرض مساعداتها للمؤسسات والهيئات الوطنية، كما تتولى تقديم الخدمات في الاموال والخدمة العلمية والتقنية الخاصة بهذا المجال. المادة 8 : تكلف، في ميدان التكوين باتخاذ كل التدابير واستعمال جميع الوسائل الضرورية التي تخصها لتكوين طاقة علمية وتقنية وتطويرها . و تتولى بهذه الصفة ضمن هياكلها وبالتعاون مع مؤسسات أخرى تكوين المستخدمين الضروريين لتحقيق الاهداف المنوطة بها، وتجديد تكوينهم وتحسينه “ . المادة 9 : تكلف محافظة الطاقات الجديدة في مجال الاعلام، وفى حدود هدفها بجمع الاعلام العلمى والتقنى ومعالجته واستغلاله، وحفظه واذاعته . المادة 10 : تتولى محافظة الطاقات الجديدة دراسة واقتراح المقاييس التقنية ومقاييس الامن المتعلقة بمجال نشاطها، وتساهم في اعداد أي مشروع نص قانوني يتعلق بذلك. وتساهم بما تقدمه من اسهام تقنى و علمى في تنفيذ التدابير الكفيلة بضمان حماية الاشخاص والممتلكات والمحيط من آثار الطاقة النووية . المادة II : تتابع محافظة الطاقات الجديدة ما يتحقق في العالم من تطور علمى وتقنى واقتصادى له علاقة بهدفها وذلك قصد تبصير المؤسسات الحكومية بجميع المسائل المرتبطة باعمالها . المادة 12 : يقدم تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة الى المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى . الباب الثالث التنظيم والهياكل الفصل الاول المحافظ المادة 13 : يتصرف المحافظ باسم محافظة الطاقات الجديدة ويمثلها في القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية . ويقوم بجميع العمليات الداخلة في نطاق صلاحياته كما هي محددة في هذا المرسوم كما يتخذ في هذا الصدد جميع العقود والقرارات .. وهو بهذه الصفة : يمارس سلطة التسيير، وسلطة الاشراف- على جميع مستخدمى محافظة الطاقات الجديدة،
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه يتولى تعيين الاعوان الموضوعين تحت سلطته | الذى يحدد جدول أعمال كل دورة. ويمكنها أن وانهاء مهامهم الذين يشغلون منصبا لم تتقرر بشأنه تجتمع في دورة استثنائية كلما كان ذلك ضروريا طريقة أخرى للتوظيف أو انهاء المهام فيه ،
- يصادق على برامج النشاط السنوى ، يام بعمليات الانفاق ويقوم بها . الفصل الثاني الاجهزة المادة 14 : تساعد محافظ الطاقات الجديدة لجنة تقنية للتنسيق . تتألف لجنة التنسيق التقنية التي يرأسها محافظ الطاقات الجديدة من ممثلين اثنين عن كل من الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة المالية وزارة التعليم والبحث العلمي . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وزارة الصناعة الثقيلة ، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، المادة 15 : يحدد قرار السلطة الوصية بناء على اقتراح الوزارات المعنية قائمة بأسماء أعضاء اللجنة ولا يمكن تعديل هذه القائمة الا بنفس الطريقة . المادة 16 : تدرس لجنة التنسيق التقنية وتقترح جميع التدابير الرامية الى ضمان تنسيق الاعمال الخاصة بتنفيذ الاهداف المخططة من برنامج تطوير الطاقات الجديدة . وتسهر على تماسك المشاريع كما تبدى رأيها في جميع المسائل والمشاريع المرتبطة بالطاقات الجديدة المعروضة عليها . المادة 17 : تجتمع لجنة التنسيق التقنية في دورة عادية ثلاث مرات فى السنة بدعوة من رئيسها بناء على دعوة من رئيسها . المادة 18 : تدرج نتائج أشغال كل دورة من دورات لجنة التنسيق التقنية في محضر يوقعه الرئيس ويرسل الى الوزراء الممثلين في اللجنة المذكورة. المادة 19 : تزود محافظة الطاقات الجديدة بمجلس علمي وتقنولوجى يرأسه محافظ الطاقات الجديدة ويتألف من أربعين (40) عضوا يتم اختيارهم تبعا لكفاءاتهم وخبرتهم في مختلف المواد العلمية والتقنولوجية المرتبطة بتطوير الطاقات الجديدة. ويعين أعضاء المجلس العلمي والتقنولوجي لمدة ثلاث سنوات بقرار من السلطة الوصية. المادة 20 : يقوم المجلس العلمي والتقنولوجي بدراسة برامج الاعمال العلمية والتقنولوجية التي تقوم بها محافظة الطاقات الجديدة، ويبدي رأيه فيها، كما يقوم بتقويمها دوريا ولاسيما فيما يتعلق بتظافر أعمال البحث التي تقوم بها مراكز ومحطات التجارب وتكاملها وتوافقها . المادة 21 : يجتمع المجلس العلمي والتقنولوجي في دورة عادية مرة كل سنة بناء على دعوة من رئيسه . الفصل الثالث الهياكل المادة 22 : تتوفر لمحافظة الطاقات الجديدة من أجل تحقيق الاهداف المسندة اليها مصالح مركزية ومراكز تنمية ومحطات تجريبية . الفرع الاول المصالح المركزية المادة 23 : تتألف المصالح المركزية التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة من أمانة عامة ومديريات . كما يساعد المحافظ مستشارون في مهمات خاصة.
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 المادة 24 : يساعد الامين العام المحافظ في التنسيق العام لمصالح وأعمال محافظة الطاقات الجديدة . يعين الامين العام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة وتنهى مهامه بنفس الطريقة . المادة 25 : يعين المستشارون والمديرون بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة وتنهى مهامهم بنفس الطريقة . المادة 26 : يحدد الهيكل التنظيمى للمصالح المركزية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة. الفرع الثاني مراكز التنمية والمحطات التجريبية المادة 27 : تكلف مراكز التنمية والمحطات التجريبية في اطار مهام محافظة الطاقات الجديدة بتنفيذ برامج التنمية العلمية والتقنولوجية والصناعية في الميادين المحددة لكل منها. المادة 28 : تكلف مراكز التنمية خاصة بما يأتي : تقوم بدراسات لها صلة بهدفها . تنجز أعمال البحث العلمى والتقنى الداخلة في مجال نشاطها .
- تدرس وتضبط جميع الاساليب والاجهزة والمعدات والمركبات والنماذج المصعرة. تتولى تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.- تقوم بجميع أعمال التنمية والانتاج الصناعي تتكلف بتكوين المستخدمين الضروريين- لتطوير الطاقات الجديدة وبتجديد خبراتهم و تحسينها .. المادة 29 : تكلف المحطات التجريبية خاصة بما يأتي : تقوم بأعمال الاختبار والملاحظة والتجريب والاستكشاف والقياس، تقوم باستغلال المعطيات المتحصل عليها ومعالجتها وتحليلها . تنجز دراسات مختلفة لها علاقة بهدفها . المادة 30 : تنشأ مراكز التنمية والمحطات التجريبية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة. ويحدد التنظيم الداخلى لكل مركز ومحطة بقرار من محافظ الطاقات الجديدة . المادة 31 : تتمتع مراكز التنمية والمحطات التجريبية بالاستقلال في التسيير . ولهذا الغرض يمكن محافظ الطاقات الجديدة أن يفوض لهم كل سلطة ضرورية لحسن سيرها. المادة 32 : يتولى ادارة مراكز التنمية والمحطات التجريبية مديرون يعينون بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة . تنهى مهامهم بنفس الطريقة . المادة 33 : يكون مديرو مراكز التنمية والمحطات التجريبية أمرين بالصرف في وحداتهم ضمن حدود الاعتمادات المالية التي تخصصها لهم محافظة الطاقات الجديدة . المادة 34 : يزود كل مركز من مراكز التنمية بمجلس علمى وتقنى . المادة 35 : يتألف المجلس العلمي والتقني الذي يرأسه مدير المركز من اثني (12) عشر عضوا يتم اختيارهم بالنظر الى كفاءتهم وخبرتهم في مختلف المواد العلمية والتقنية المرتبطة بأعمال المركز . يعين أعضاء المجلس العلمى والتقنى لمدة ثلاث سنوات بمقرر من محافظ الطاقات الجديدة ..
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه المادة 36 : يدرس المجلس العلمي والتقني التابع للمركز برامج الاعمال العلمية والتقنية والصناعية التي يقوم بها المركز ويبدى رأيه بشأنها ويعمد الى تقويمها دوريا . وهو بهذه الصفة يساهم بمقترحاته في تحديد المشاريع وتجنيد امكانيات المركز لانجاز الاهداف المسندة اليه . المادة 37 : يجتمع المجلس العلمي والتقني الخاص بالمركز في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز . المادة 38 : تدرج نتائج أعمال كل دورة من دورات المجلس العلمى والتقنى التابع للمركز في محضر يوقعه رئيسه، ويرسل الى محافظ الطاقات الجديدة . الباب الرابع أحكام مالية المادة 39 : تسجل الاعتمادات الضرورية لانجاز المهمة المسندة إلى محافظة الطاقات الجديدة كل سنة في ميزانية الدولة. والموارد المالية الاخرى لمحافظة الطاقات الجديدة هي : الاعانات التي تقدمها الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ،
- الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية ،
- التبرعات والهبات ،
- حصيلة اعماله والتعاقدات والبراءات المنشورات
- أي موارد أخرى .. يمكن أن تعقد محافظة الطاقات الجديدة الروضا على الأمد القصير والمتوسط والطويل وفقا التنظيم الجارى به العمل .. المادة 40 : يتولى المحافظ تحضير الجداول التقديرية السنوية الخاصة بايرادات محافظة الطاقات الجديدة ومصاريفها. المادة 41 : تمسك حسابات محافظة الطاقات الجديدة وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 42 : يرسل تقرير النشاط السنوى مشفوعا بحصيلة الحسابات الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 43 : يتولى عمليات الانفاق والتصفية محافظ الطاقات الجديدة الذي يمكنه تفويض امضائه بمقرر . الباب الخامس الوسائل المادة 44 : يحول الى محافظة الطاقات الجديدة وطبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم مايأتي : – الاعمال التي يقوم بها مركز العلوم والتقنولوجيا النووية ومركز البحث الخاص بالطاقات الجديدة والتابع للهيئات الوطنية للبحث العلمي،
- الاموال المرتبطة بالاعمال الرئيسية والفرعية التابعة لاختصاصات المركزين سالفي الذكر موضوع التحويل، وحقوقهما وحصصهما والتزاماتهما ووسائلهما وهياكلهما .
- المستخدمون المرتبطون بادارة الاعمال والهياكل والوسائل والاموال المذكورة أعلاه وسيرها . المادة 45 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، والوسائل والاموال والحصص والحقوق والواجبات التي كان المركزان المذكوران يملكانها أو يسيرانها اعداد ما يأتي :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1289 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل للسلطة الوصية ويعين أعضاءها وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. ويصادق وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك بينهما على الجرد المذكور .. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 في المركزين تبين قيمة العناصر موضوع التحويل - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الى محافظة الطاقات الجديدة .. وهذه الحصيلة الختامية يجب أن تراقبها وتؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاث (3) أشهر المصالح المختصة بوزارة المالية. المادة 46 : يعين المستخدمون المرتبطون بعمل . وتسيير جميع الهياكل والوسائل المشار اليها فى المادة 44 أعلاه خاضعين من حيث الحقوق والواجبات للاحكام القانونية والتنظيمية السارية عليهم بتاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 47 : يمكن محافظة الطاقات الجديدة أن تنفذ أيضا في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يسندها لها هذا المرسوم ومخططات التنمية . المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، المتمم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد زيتوني مسعودي ، مستشارا برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتى تشكل الوحدة المسماة «القاعدة المركزية للامداد ببني مراد»، الى وزارة الدفاع الوطني . ان رئيس الجمهورية ،
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول إلى وزارة الدفاع الوطني ، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
- (1) الحصص والاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المتعلقة بالنشاطات الرئيسية والملحقات التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والتي تشكل الوحدة المسماة «القاعدة المركزية للامداد ببني مراد ، 2 (2) المستخدمون المعينون لتسيير وتشغيل الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه. المادة 2 : يعنى التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه احلال وزارة الدفاع الوطني محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 . المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : ا اعداد ما يأتي : 1 I جرد كمي و كيفي وتقديري يحرر وفقا | للقوانين والانظمة السارية المفعول تعده لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلى وزارات المالية والدفاع الوطني والطاقة والصناعات البتروكيماوية، ويعينهم على التوالى الوزير الذي يتبعونه ، 2 حساب ختامى يبين قيمة عناصر الثروة التي هي موضع التحويل المشار اليه في المادة الاولى الإعلام. ويجب أن يكون هذا الحساب الختامي موضع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة لمجلس المحاسبة في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد طرق تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه .. المادة 4 : يحول المستخدمون المعينون لتشغيل وتسيير مجموع الوسائل المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى، أعلاه وفقا للتشريع المعمول به . المادة 5 : تحدد عند الاقتضاء، كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فيما يخص تحويل المستخدمين والممتلكات الكيفيات المتعلقة بالعمليات الضرورية قصد ضمان التشغيل العادي والمستمر للهياكل موضوع التحويل المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية- مرسوم رقم 82-217 82 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10 و 15 منه »
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 140 منه ، ثلاث مجموعات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العمل وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . ويحدد وزير الدفاع الوطني الترتيب الخاص بالموظفين العسكريين في المجموعات الثلاث المنصوص عليها أعلاه . المادة 4 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية بالنسبة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة 3
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 أعلاه، حسب البلدان المتوجهة اليها المصنفة الى ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يستفيد الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج من مكافآت معوضة للمصاريف المترتبة عن ذلك وتشتمل على ما يأتي :
- تكاليف النقل ، تعويض جزافي وحيد عن كل مهمة قدره 150 دج ،
- تعويضات يومية . المادة 2 : يمنح الموظفون المرتبون في المجموعة الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 3 أدناه تذاكر للنقل من الدرجة الاولى . المادة 3 : يرتب الموظفون المدنيون لمنح التعويضات اليومية، المنصوص عليها أعلاه، في ثلاثة أصناف متميزة (أ) و (ب) و (ج). يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، قائمة البلدان المرتبة في كل صنف من أصناف أ، ب، ج، المنصوص عليهما أعلاه . المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت حسب الاصناف والمجموعات المنصوص عليها أعلاه كما يأتي : أولا : الصنف «أ»
- (1) المجموعة الاولى : 700 دج، 2 (2) المجموعة الثانية : 600 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 500 دج . ثانيا : الصنف «ب» :
- (1) المجموعة الأولى : 600 دج 2 (2) المجموعة الثانية : 500 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 400 دج . ثالثا : الصنف «ج» : 2 (2) المجموعة الاولى : 500 دج 2 (2) المجموعة الثانية : 400 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 300 دج . المادة 6 : تحول التعويضات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم الى عملة صعبة وتصدر طبقا للتنظيم الخاص بالصرف المعمول به ..
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه المادة 7 : تمنح التعويضات اليومية لمدة أقصاها ( 7) أيام • . عندما تفوق مدة المهمة سبعة أيام، يجب أن يرخص بالتعويضات اليومية : 1 (1) فيما يخص الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية، الوزير المختص وفي حالة غيابه الامين العام ، 2 (2) فيما يخص المؤسسات الأخرى، الحزب المنظمات الجماهيرية والمجلس الشعبي الوطني، السلطات العليا المختصة. المادة 8 : يجب على العون المعنى في حالة الغاء مهمته قبل الذهاب أن يرد في ظرف 15 يوما :
- (1) العملة الصعبة التى صرفها، بواسطة مراقب الصرف التي منحها له ،
- (2) المصالح المالية المختصة : 1 (1) مبلغ التعويضات اليومية مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء للمصاريف المصرفية التي انفقت ، ب) تذاكر النقل بعد الالغاء التنظيمي للعلامات التي وضعها مراقب الصرف. المادة و : عندما يستفيد العون من تحمل التكاليف كيفما كان مصدره ويغطى الايواء على الاقل، تخفض نسبة التعويضات اليومية بخمسين بالمائة ( 50 % ) . المادة 10 : يستفيد الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلي والحزب والهيئات العمومية المقيمون بصفة دائمة فى الخارج، مقابل المهمات التي يقومون بها :
- (1) في البلدان الاخرى من تعويضات يومية حسب الشروط والنسب المحددة لزملائهم المقيمين في الجزائر والمبعوثين فى مهمة مؤقتة فى الخارج ، 2 (2) في بلدان الاقامة، تكون التعويضات اليومية مساوية لخمسين بالمائة (50%) من النسبة المئوية التي يحددها هذا المرسوم . تتم المهمات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 السابقتين بناء على أمر بمهمة تؤشر عليه السلطة الدبلوماسية المختصة اقليميا . المادة II : عندما يقوم موظفون معينون بصفة دائمة فى الخارج، بمهمة قصيرة المدى في الجزائر، ويتحمل صاحب العمل الموجود في الجزائر المصاريف، يستفيد هؤلاء الموظفون من منحة قدرها 200 دج عن اليوم الواحد طوال مدة مهمتهم دون أن تتعدى هذه المنحة 2000 دج عن المهمة . ولا يمكن أن تحول هذه المنحة الى عملة صعبة. المادة 12 : يمكن للموظفين المعينين للمرة الاولى في الخارج بصفة دائمة في هيئة عمومية مقيمة في الخارج أو في مؤسسة تتطلب مشاركة الدولة أو هيئة عمومية، أن يستفيدوا من الامتيازات المحددة في المادة الاولى أعلاه، من أجل الالتحاق بمناصبهم في الخارج، يقدمها صاحب عملهم في الجزائر . غير أن التعويضات اليومية المقابلة لا يمكن أن تفوق 10 أيام . ومهما يكن الامر ستؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات الفورية التي تمنحها عند الاقتضاء الهيئات أو المؤسسات المستخدمة لصالح هؤلاء الموظفين . المادة 13 : تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه على المهمات غير المشروع فيها عند تاريح نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : يبقى النظام الخاص بالتعويضات المعدة فى اطار الاحكام المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى فى الخارج، قابلا للتطبيق على الوضعيات
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 وفي حدود الا تثناءات المنصوص عليها في هذا | النظام . المادة 15 : تحدد تعليمات تصدر عن وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد مختار قاديري، بصفته مديرا للادارة العامة لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الضرائب . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الحميد عمراني، بصفته مديرا للضرائب، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للصندوق الجزائري للتنمية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد بدر نويوة، بصفته مديرا عاما مساعدا للصندوق الجزائرى للتنمية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الداخلية
مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الري في المجلس التنفيذي لولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد مبارك مسعدى مديرا للرى بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال .. ان رئيس الجمهورية
- بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال، – و بناء على الدستور ولاسيما المادة III 13- منه،
- وبناء على الرأى الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 182 من الدستور و وبناء على تقرير وزير العدل
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 برسم مايلي : المادة الاولى : يمنح عفو شامل بالنسبة لما تبقى من مدة السجن أو الحبس للمحكوم عليهم الذين تنتهى مدة عقوباتهم خلال سنة 1982 . المادة 2 : يمنح اعفاء من ثلاثة (3) أشهر سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس مدتها أقل من سنتين . المادة 3: يمنح اعفاء من ستة (6) أشهر سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس مدتها مساوية لسنتين فما فوق على ان تكون أقل من خمس (5) سنوات . المادة 4 : يمنح اعفاء من سنة (1) سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس أو سجن تكون مدتها مساوية لخمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات سجنا . المادة 5 : يمنح اعفاء من ثمانية عشر (18) شهر سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس أو سجن تكون مدتها مساوية لعشر (10) سنوات فما فوق على أن تكون أقل من خمسة عشر (15) سنة سجناء المادة 6 : يمنح اعفاء من سنتين (2) سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سجن تكون مدتها مساوية لخمسة عشر (15) سنة فما فوق على أن تكون المدة أقل من عشرين سنة سجنا أو مساوية لها . المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 13- منه وبناء على الرأى الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 182 من الدستور ، و وبناء على تقرير وزير العدل يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الحكم بالاعدام الى حكم بالسجن المؤبد بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
- بلطيش السبتي : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة.
- مخاشن عمار : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة. بوجودى أحمد : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالمسيلة .
- عاوى محمد الصالح : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالمسيلة . بوريش الحواس : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة.
- عديو محمد الطاهر : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . المادة 2 : يحول الحكم بالسجن المؤبد، الصادر عن المحكمة الجنائية بالشلف ضد بلهوان محمده البالغ من العمر 74 سنة، الى 20 سنة سجناء المادة 3: يعفى المحكوم عليهم، الآتية أسماؤهم، من قضاء ما تبقى لهم من مدة العقوبة المسلطة عليهم :
- بوطوشانت بوشارب، البالغ من العمر 74 سنة، المحكوم عليه من قبل المحكمة الجنائية بتيارت …
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 روبة عبد الله، البالغ من العمر 11 سنة، المحكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية لوهران | بعشرين (20) سنة سجناء المادة 4 : تخفض العقوبة، بنصف المدة ، بالنسبة للمحكوم عليهم، الآتية أسماؤهم : حيرف موسى، البالغ من العمر 78 سنة، والمحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا من طرف المحكمة الجنائية بباتنة .
- محمد الجيلالي البالغ من العمر 73 سنة، والمحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم . المادة 5 : بالنسبة للاحكام التي اصدرتها، المحكمة الخاصة للشلف التي أنشئت بموجب الأمر رقم 80-03 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 :
- يعفى المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم، من قضاء ما تبقى من مدة العقوبة المسلطة عليهم : عمارى حميد، المولود في 1948/01/19 بمليانة (الشلف) .
- عسلاوي حسين، المولود في 1963/07/08 بالشلف ، بخيرة موسى، المولود في 1938/06/27 بزدين (الشلف) . بن خودة أحمد، المولود في 1956/03/04 بالشلف ،
- بوزيان جمال الدين، المولود في 1962/12/28 بالشلف ،
- بريجة جلول، المولود سنة 1962 ببنارية (الشلف) ، ، درايج الهادي، المولود في 1960/10/28 | بالشلف . بالكريمية ( هنى الشلف) محمد ،، ، المولود في 13/01/28 بالكريمية (الشلف) . الهادي معمر، المولود في 1956/11/11 بأولاد فارس (الشلف)، قدور فلاق مصطفى المولود في 1960/10/28 بالشلف ،
- مرابطي معمر، المولود في 50 1960/03/20 بتنس (الشلف) .
- مختارى عبد القادر، المولود في 1929/06/29 بالداموس (الشلف) .
- نجار محمد، المولود في 1961/06/18 بوادي الفضة (الشلف) . رقيق معمر، المولود في 1938/08/21 بالشلف ..
- صبايحية على المولود في 1964/09/17 بالشلف ، 2 تخفض العقوبة ب 4/5 بالنسبة ل :
- علوان بوحفص، المولود في 1950/11/18 بعين الصفراء، بوصلاح التهامى، المولود سنة 1935 بادرار
- هو قارى بوجمعة، المولود سنة 1938 بأولاد وشان (أدرار)، صابرى محمد، المولود سنة 1934 بالمبادلة (بشار)، 3 - تخفض ب 3/4 العقوبة المسلطة على خلافي عبد القادر، المولود في 1954/11/23 بالشلف .. 4 تخفض ب 2/3 العقوبة المسلطة على يحياوي امحمد، المولود في 1943/2/9 بالعيساوية (ولاية المدية) .
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1982 بموجب مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1982 لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة | التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب عناب تاسعديت أرملة عامر حمروني، يمينة شندرى أرملة سعيد حمزاوى مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 24 مايو سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لونة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو بتاريخ مركز الاستغلال الدائرة تا دمايت برج منايل برج منايل برج منايل المستفيدون الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة سالم بوزكري تيزي وزو تيزي وزو عمرو حجورا على أرزقي محمد قروج > مولود ستيتي 4 مايو سنة 1982 والمنصوص عليها في المرسوم - فاطمة حرارة أرملة رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن التطوير لخص لمحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء التعلم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني . أحمد المالي فاطمة عباس أرملة بوسعد شريف
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد الزبير برارحى، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد الزبير برارحى مديرا عاما للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، بوزارة النقل والصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد بغدادي شايشى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية | . للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والعمل الجوى. ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضا امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-40 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد حسين بكيري، مديرا للنقل والعمل الجوى، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين بكيري مدير النقل والعمل الجوى الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 . صالح قوجيل
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات. ان وزير النقل والصيد البحرى | قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير النقل والصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-40 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد يوسف خوجة مديرا للمطارات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد يوسف خوجة مدير المطارات الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق اول يونيو سنة 1982 . صالح قوجيل 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في | 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ في
- 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 . جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم، نائب مدير الميزانية والعتاد يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قاسم، نائب مدير الميزانية والعتاد الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982. صالح قوجيل
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وزارة الاسكان والتعمير
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة الاسكان والتعمير . ان وزير الاسكان والتعمير . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم انتخابات لتعيين ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء | لاسلاك الموظفين العاملين فى الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير ، ومراكز التكوين المهني ومكاتب التطوير والتسيير العقاري الآتي بيانهم :
- (1) الملحقون الاداريون ، 2 (2) الكتاب الاداريون . 3 (3) الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، (5) أعوان المكتب ، 6 (6) سائقو السيارات والعمال المهنيون من الصنف الاول . 7 (7) سائقو السيارات والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، 8 (8) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصلحة . المادة 2 : عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يحدد آخر أجل لايداع الترشيحات لدى وزارة الاسكان والتعمير بشهر (1) واحد قبل تاريخ الانتخاب . المادة 4 : يفتح مكتب مركزى للانتخاب لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير في التاريخ المحدد من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال. المادة 5 : تفتح فروع انتخابية في نفس التاريخ والتوقيت بمقر كل مكتب من مكاتب التطوير والتسيير العقارى التابع للولاية، ويترأسها مديرو مكاتب التطوير والتسيير العقاري المعنية بمساعدة كاتب واحد ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني.
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه المادة 6 : يشارك فى الانتخاب لتعيين ممثلى بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن بسلكهم، الموظفون المباشرون عملهم فعليا أو المنتدبون . المادة 7 : ترسل الاصوات المجموعة في ظرف يتولى ختمه رؤساء الفروع الانتخابية الى رئيس المكتب المركزى للانتخاب . المادة 8 : تجرى عملية فرز الاصوات في المكتب المركزى للانتخاب . المادة و : يتألف المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . ويتولى رئاسة المكتب المركزى للانتخاب مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير يساعده في ذلك نائبه . المادة 10 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الاقتراع. وتنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين عن طريق اشهارها بمكتب الانتخاب المركزى وفى الفروع الانتخابية الاخرى. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 • . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير . ان وزير الاسكان والتعمين . القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم انتخابات لتعيين ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين العاملين في الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير، ومراكز التكوين المهني ومديريات التعمير والبناء والاسكان في الولايات الآتي بيانهم : 1 (1) مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون للدولة، 2 (2) مهندسو التطبيق، (3) التقنيون 4 (4) المراقبون التقنيون 5 (5) الاعوان التقنيون المتخصصون
- (6) الاعوان التقنيون …
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 المادة 2 : عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يحدد آخر أجل لايداع الترشيحات لدى وزارة الاسكان والتعمير بشهر (1) واحد قبل تاريخ التصويت . المادة 4 : يفتح مكتب الانتخاب لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير في التاريخ المحدد، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال. المادة 5 : تفتح فروع انتخابية في نفس التاريخ والتوقيت بمقر كل مديرية للتعمير والبناء والاسكان بالولاية ويرأسها مديرو التعمير والاسكان المعنيون بمساعدة كاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يشار في الانتخاب لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة يسلكهم الموظفون المباشرون عملهم فعليا أو المنتدبون . المادة 7 : ترسل الاصوات المجموعة في ظرف يتولى ختمه رؤساء الفروع الانتخابية الى رئيس المكتب المركزي للانتخاب؟ المادة 8 : تجرى عمليات فرز الاصوات في والاضافيين عن طريق اشهارها بمكتب الانتخاب المركزى وفى الفروع الانتخابية الاخرى. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عن وزير الاسكان والتعمير الامين العام أبوبكر بلقائد قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتنظيم والمهن .
- ان وزير الاسكان والتعمير
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 المكتب المركزي للانتخاب . جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة المادة 9 : يتألف المكتب المركزي للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . ويتولى رئاسة المكتب المركزى للانتخاب مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير يساعده في ذلك نائبه . المادة 10 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الاقتراع. وتنشر قائمة المترشحين الدائمين | 1982 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي خرفي، مديرا عاما للادارة والتنظيم والمهن، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي خرفي المدير العام للادارة والتنظيم والمهن، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1402 الموافق - 16 يونيو سنة 1982 . الغزالي أحمد على وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين المتمم بالمرسوم رقم 81 299 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1981 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة التربية والتعليم الاساسى لجنة وطنية متساوية الاعضاء مختصة بسلك مفتشي التربية والتعليم والتكوين. المادة 2 : يحدد تأليف هذه اللجنة كالآتي :
- ممثلو الموظفين : عضو دائم واحد (1) . عضو اضافي واحد (1) .
- ممثلو الادارة : عضو دائم واحد (1) . عضو اضافي واحد (1). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الصادق يوسف خوجة، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . ان وزير التعليم والبحث العلمي ،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية وبمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 | على سلك المساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ، . و بمقتضى المرسوم رقم 82-53 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 54 82-54 82 المؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين : والمساعدين التقنيين في المكتبات . المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول أدناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الاعوان التقنيون في المكتبات 2 المساعدون التقنيون في المكتبات 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق الانشطة الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد قاضي بصفته مديرا لتنسيق الانشطة الخارجية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية لتكليفه بمهام أخرى ..
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه وزارة الرى فيد مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الرى ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة | هيكلة المؤسسات .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى مؤسسة أشغال الرى في الشلف، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية وباستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بحر المياه ،
- تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه وتصفيتها ،
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ . يمكن للمؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها . كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به، أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التي لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها . كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها، الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن . تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات الشلف والمدية والبليدة . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الوصاية. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ..
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الباب الثالث الوصية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير : التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 مرسوم رقم 82-219 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في تامنر است.
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الرى ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في تامنراست، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية و باستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بحر المياه ، تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه
- وتصفيتها ،
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ . يمكن المؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها . كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التى لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها . كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن . تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولاية تامنراست ودائرة المنيعة. ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الوصاية. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تامنراست ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 الباب الثالث الوصية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية و بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة - للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه مرسوم رقم 82-220 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في تيارت . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرى :
-
وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10
منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 - أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة. هيكلة المؤسسات ،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في تيارت، وتدعى فى صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية و باستغلالها وبصفة عامة بكل الاشغال المتعلقة بحر المياه ،
- تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه وتصفيتها ،
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ . يمكن للمؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها . كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به، أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التي لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها . كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن . | تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات تيارت ومعسكر وسعيدة. ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الوصاية. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ..
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الباب الثالث الوصية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .. المادة 13 : يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب - الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير . التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .. L المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سطيف. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكى للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات سطيف وبجاية والمسيلة .. ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في الوصاية. سطيف، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية وباستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بجر المياه ،
- تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه وتصفيتها .
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ . يمكن للمؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها . كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التي لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها . كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في سطيف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى.. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة .. المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 الباب الثالث الوصية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزين الرى للموافقة عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه مرسوم رقم 82-222 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرى . وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى فى سكيكدة، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه واللاحكام الآتية. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية وباستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بحر المياه ،
- تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه وتصفيتها ،
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ . يمكن للمؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء اي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها . كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التي لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها . كما يمكن لها أيضا أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن 10 .. تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات سكيكدة وقسنطينة وجيجل وأم البواقي . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الوصاية. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الباب الثالث الوصية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي | أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .. المادة 13 : يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للموسيقى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد جلول يلس شاوش، بصفته مديرا للمعهد الوطني للموسيقى، لتكليفه بمهام أخرى. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982 - • 1983 • ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 28 و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث اللجنة العليا للصيد البحرى، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد البرى
- التي اجتمعت في 9 يونيو سنة 1982، وبناء على اقتراح مدير حماية الطبيعة
- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد
- جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 | البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات الانواع تاريخ الترغلة السمان المهاجر خلال موسم 1982-1983 على النحو التالي : البدء تاريخ الانتهاء الايام اليمام 123 13 غشت 1982 جميع الايام الطيور المهاجرة الحمام البرى القمبرة دجاج الماء السمان 17 سبتمبر 1982 15 مارس 1983 أيام الجمعة والاعياد الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الصيد القار الحجل 17 سبتمبر 1982 أول يناير 1983 أيام الجمعة والاعياد السمان القار الخنزير البرى (1) القطا
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام البط الخضاري بط بلبول بط أبو معلقة بط حواري الشرشير الشتوى الصيد المائي (2) الشرشير الصيفي الوز الرمادي من 5 نوفمبر 1982 الى 15 مارس 1983 أيام الجمعة والاعياد - عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب (1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 يناير سنة 1983 حتى 13 مارس سنة 1983 (2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى . المادة 2 : لا يجوز لاحد أن يصطاد اذا لم يكن حائزا رخصة صيد صالحة للاستعمال، ولا تسلم رخصة الصيد أو تجدد الا للصيادين الاعضاء في جمعية صيد معترف بها الوالى قانونيا، وتسلم الدائرات رخصة الصيد. ولا يمكن أن يتجاوز الاشتراك السنوى الذى يدفعه الصياد لجمعيته مائة دينار (100) دج) (بما فيها رسوم الانتفاع .. المادة 3 : تكون رخصة الصيد وطنية تسمح بالصيد في كامل التراب الوطني باستثناء الاراضي الممنوع الصيد فيها مثل الاحتياطات الطبيعية والغابات التابعة لاملاك الدولة أو البلدية والحدائق الوطنية كلها أو بعضها . ويخضع الصيد في أراضى الغير والجماعات وأراضي المزارعة، لرخصة الملاكين وذوى الحقوق الشرعيين . المادة 4 : لا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى. بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لصيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين، السلطة بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل . المادة 5 : أيام اصطياد الطريدة المائية هي أيام الجمعة وأيام الاعياد. المادة 6 : تسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه على التراب الوطني كله.
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل . المادة 7 : يحدد عدد الطرائد القارة الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين .. المادة 8 : لا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجارى المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة . المادة 9 : الطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه هي وحدها المسموح باصطيادها قصد حماية الثروة الحيوانية، أما الانواع الاخرى من الحيوانات فيحميها القانون، ويمنع اصطيادها والقضاء عليها وحيازتها وحملها وتصديرها في جميع الاوقات وزيادة على ذلك يمنع تخريب الاعشاش والحواضن وقتل صغار الحيوانات من كل نوع سواء كانت من الطرائد أم لا، غير أن بعض الانواع من الحيوانات المتوحشة الخطيرة على الانسان والمعلن ضررها يمكن اصطيادها برخصة من الوالي وفقا للمادة 4 أعلاه . المادة 10 : يمنع الاتجار بالطريدة واستهلاكها | في الاماكن العمومية، ورخصة الاتجار بالطريدة من اختصاص كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وحدها . المادة II : يجب على اتحادية الصيد التابعة للولايات وجمعياتها أن تنشىء وسائل الحماية الثروة الصيدية على أراضى الصيد المخصصة لها وذلك لازدهار الثروة الصيدية .. المادة 12 : لا تستخدم في الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد البرى، لاسيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ على اختلاف أنواعها للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها كما يمنع استعمال السلوقي في الصيد. ويجوز استعمال الصقر في الصيد برخصة خاصة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج . المادة 13 : كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 14 : يلغى القرار في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. المادة 15 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 • عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الامين العام عيسى عبد اللاوي
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد قزم المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 5 مارس | سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها 9 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد دراجي المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عمرو سراج المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد يوسف آيت حمودة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1982 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند العمري خير الدين المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند خضراوى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 15 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أرزقي صالحي المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول يناير سنة 1982 • بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرمى السيد أحسن تموزة المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بلعباس المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها يومان .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أكلى أمزيان المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد غازي حيدوسي المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مختار باشا المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محيى الدين بوطالب المتصرف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عمرو غماري المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد كمال تيجيني بعيليش المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد النور بن مالك المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد رابح بوعلى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد على زكال المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن ياسين المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الهاشى حرفي المتصرف من الدرجة الثامنة الى
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد اسماعيل يوسف خوجة المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 16 مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد قدوش المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد سي محمد اديرسى أحمد المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 15 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد اسلام المدنى المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 ترقى الآنسة | نذيرة شنتوف المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 يونيو سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما .- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أحمد شعشوع المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حمود علال المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حسين عامر يحيى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين جكطة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 14 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى سامى المتصرف من الدرجة الخامسة الى
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد عيسى مسعودى المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الكريم غريب المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أحمد الامين خربى المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر - سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين دلسي المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من اول مايو سنة 1973، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 8 سنوات و 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن عبورة المتصرف من الدرجة الخامسة | الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء | من II مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر بورزاق المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الثالثة حردى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الهاشمي بوجملين المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أرزقى لونيسى المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 27 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 4 أيام .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بن جدو سماتي الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1971، والى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه أول أبريل سنة 1974، والى الدرجة الثامنة (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 والى - 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين بقالم الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969، والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973، والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976، والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 المرافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد - محمد وعلى موهاب المتصرف من الدرجة الرابعة | الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر العمارى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977 ، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر . عبد القادر عبار المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد كرماد الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر مطشاط متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى تونسى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 18 يوما. مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق اول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لمجلس المحاسبة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد رضوان عيناد ثابت أمينا عاما لمجلس المحاسبة. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 1.1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر