مرسوم تنفيذي رقم 95-75 مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994 و المتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت والمحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 كما يلي :
أولا الصنف " أ "
المجموعة الأولى : 7.300 دج المجموعة الثانية : 6.400 دج المجموعة الثالثة : 5.500 دج ثانيا الصنف ب المجموعة الأولى : 6.400 دج المجموعة الثانية : 5.500 دج المجموعة الثالثة : 4.600 دج
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.