مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1425 الموافق 26 مايو سن ة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكال ة ال وطني ة للممت لك ات المنجم ي ة وال وكال ة ال وطني ة للجيولوجي ا والمراقبة المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية بأربعين دينارا 40( دج) وتطبق ابتداء من أول يناير سنة ."2008
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 15 : يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يدفع تعويض نفقات المهمات المؤقتة في الخارج لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة فئات المستخدمين".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-154 الم ؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 ماي و سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 18 مكرر: يمنح مستخدمو الوكالتين تعويضا جزافيا عن النقل كل شهر. ويحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغ هذا التعويض.
يمنح تعويض عن الضرر والخطر لمستخدمي الوكالتين الذين يعملون بصفة دائمة في ظروف عمل صعبة ومؤلمة.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة النسبة المطبقة وكذا قائمة المستخدمين المعنيين.
يستفيد مستخدمو كل وكالة الذين يعملون بشكل دائم في مناطق الجنوب من تعويض المنطقة، يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.