مرسوم تنفيذي رقم 94-98 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يوليو سنة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة 3
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت والمحددة بموجب المادة الأولى تنظيمية من المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 ، المعدلة للمادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، كما يلي:
أولا : الصنف " أ "
المجموعة الأولى : 5.600 دج
- المجموعة الثانية : 4.900 دج المجموعة الثالثة : 4.200 دج م ثانيا : الصنف " ب "
المجموعة الأولى : 4.900 دج المجموعة الثانية : 4.200 دج المجموعة الثالثة : 3.500 دج
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-367
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-75
مرسوم تنفيذي رقم 95-75 مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994 و المتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.