مرسوم تنفيذي رقم 94-98 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-98 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1414 الموافق 3 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في أول يوليو سنة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1991 والمتعلق بالمكافآت المعوضة 3

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-98

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-367

    « تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-75

    مرسوم تنفيذي رقم 95-75 مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 8 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 3 مايو سنة 1994 و المتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.