أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، يختصر اسمها ب ( ش . و . ن . ط ) .S.N.T.R).
الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيحل المكتب الوطنى للنقل المنشأ بمقتضى القانون رقم 63-283 المؤرخ فى اول غشت سنة 1963 يحول الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ابتداء من تاريخ انشائها قصد القيام بهدفها :
مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بالمكتب الوطني للنقل ،
- الادوات والمواد الخاصة بالمكتب الوطني للنقل .
المادة 3
فتح المادةان مؤسسات النقل العمومي للبضائع الموضوعة تحت وصاية المكتب الوطنى للنقل بمقتضى المرسوم رقم 63 429 المؤرخ فى 7 نوفمبر سنة 1963 تلحق بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق تبعا لكيفيات ستحدد حسب الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل ...
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بممارسة الاختصاصات المخولة للمكتب الوطني للنقل في مسائل استئجار السفن بموجب المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 - الباب الثاني - الفصل الاول - وذلك باستثناء المقتضيات المخالفة التي يتخذها الوزير المكلف بالنقل بموجب قرار .
المادة ه : أن تعديل القانون الاساسي وحل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق وتصفية وأيلولة أموالها تكون موضوع نص له طابع تشريعي .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية والانظمة النافذة وهذا القانون الاساسي تسمى ب | ش. و. ن . ط ) ( S.N.T.R. ) يطلق اسم الشركة فيما يلي على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق •
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة تجارية فى علاقتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 3
فتح المادةيكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل .
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الى القيام بالنقل العمومية عبر الطرق للبضائع التي تودع لديها سواء أكان لهذا النقل صبغة وطنية او دولية . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) القيام بكل انواع النقل العمومي للبضائع سواء كان بواسطة وسائلها الخاصة او وسائل تستأجرها .
2 ) القيام بجميع العمليات المالية التي يستلزمها تنفيذ عقد نقل ( نفقة تأمين ، تسديد قيمة البضاعة ، نفقات الخزن نفقات المرور الخ ... ) . ) الانجاز لنفسها أو للغير لعمليات المرور والعمليات المرتبطة به .
4 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها تستطيع الشركة ايضا ان تمارس كل نشاط يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل عبر الطرق المادة ه : تستطيع الشركة مع الاحتفاظ بالاتفاق الصريح لوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية - زيادة على الاختصاصات المعددة فى المادة 4 اعلاه القيام بما يلي :
1 ) اكتساب كل مؤسسة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرق موجودة على التراب الوطني قصد تنمية نشاطتها.
2 ) المساهمة في رأسمال مؤسسة تجارية أو صناعية لها علاقة مع نشاطاتها سواء كانت هذه المؤسسة موجودة في التراب الوطني أو في الخارج .
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية من :
ا - المال الصافي من ثروة المكتب الوطني للنقل كما هو منصوص عليه فى مقتضيات المادة 2 من الامر اعلاه رقم 67-58 للجمهورية الجزائرية 370 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ب المال الصافي من ثروة مؤسسات النقل العمومي للبضائع المعينة فى المادة 3 من الامر اعلاه رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 .
ج منحة تقدمها الدولة عينا أو نقدا تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ..
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةتسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل •
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات - مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 ادناه - قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وبصفة عامة يقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها .
المادة 9
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل.
المادة 10
فتح المادةيقدم المدير العام قصد الحصول على مصادقة :
1 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية :
الجدول التقديرى السنوى للمداخيل والمصاريف من كل نوع وكذلك البيانات التكميلية للسنة الجارجية ، الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح ، الاكتتاب او التنازل فى المساهمات المالية ، النظام المالي للشركة ، نسب الاقتطاعات المخصصة لصندوق الشركة المنصوص عليه في المادة 27 ادناه
2 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط :
برامج الاستثمارات لعدة سنوات .
3 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
القانون الاساسي للمستخدمين وشروط تأدية مرتباتهم ..
4 ) الوزير المكلف بالنقل :
تعيين رؤساء مصالح الشركة ، النظام الداخلي للشركة يقدم المدير العام للوزير المكلف بالنقل حسب الكيفيات التي سيحددها هذا الاخير - تقريرا عن سير الشركة في كل ثلاثة اشهر
المادة 11
فتح المادةيكون بجانب المدير العام مجلس استشاري ليساعده وليقدم له المشورة في مهمته ..
ويتألف من : 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالنقل ، المدير العام للشركة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او ممثله ،
- - رئيس مجلس العمال ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة - الوطنية ) .
ينتخب المجلس الاستشارى الرئيس ونائب الرئيس اللذين بختاران من بين اعضاءه •
المادة 12
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها طبقا للنظام السلمي
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال ويمكن له أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على طلب الوزير المكلف بالنقل أو بناء على طلب اما المدير العام واما ثلثى أعضاءه
المادة 14
فتح المادةيطلع المجلس على التقارير التي يقدمها المدير العام .
(1) يبدي رأيه في : 1 القانون الأساسي للمستخدمين وكذلك شروط تأدية مرتباتهم .
2 - النظام الداخلي للشركة ..
- النظام المالي للشركة 4 تحديد نسب الاقتطاعات المخصصة للصندوق الخاص المين الحدود المنصوص عليها في المادة 27 أدناه
- مشاريع شراء وبيع العقارات الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة V سياسة الاستهلاك A برامج الاستثمار والجداول التقديرية للمصاريف والمداخيل 9 10 - التقرير السنوى لنشاط المدير العام ..
10 - الحسابات السنوية للشركة
(ب) يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى في كل مسألة لها علاقة بالشركة ...
كما يمكن للمجلس أن يطلب اخباره بكل المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ان محاضر الاجتماعات يوقع عليها رئيس المجلس ونائبه وتنسخ في سجل خاص . وتسلم نسخة عن هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من المجلس لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .
يمكن للمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه ..
المادة 15
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالنقل في كل حين ، أن يكلف موظفى ادارته للقيام بمهمات تحقيق قصد مراقبة سير الشركة والتطبيق الحسن للتوجهات أو للمقررات • ويخول هؤلاء الموظفون السلطات المطلقة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة قصد تنفيذ مهمتهم .
وفيما يخص مراقبة العمليات الحسابية للشركة فانه يمكن لوزير المالية والتخطيط أن يكلف للقيام بمهمات التحقيق ضمن الشروط المحددة أعلاه
المادة 16
فتح المادةيعهد المندوب الحسابات المعين من قبل الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة . ويعلم المجلس عن نتائج التحقيق الذي قام به .
ويقدم تقريره فيما يخص حسابات آخر السنة المالية الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة • ان السنة المالية الأولى تبتدىء من يوم انشاء الشركة وتنتهي فى 31 ديسمبر من السنة الجارية .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام في كل سنة الجدول التقديري للمصاريف والمداخيل للشركة ويرسله الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وذلك قبل ستين يوما من بدء السنة المالية المخصصة له تعتبر المصادقة على الجدول التقديري مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض المداخيل أو المصاريف ، وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، وتعتبر المصادقة مقبولة خلال الثلاثين يوما التى تلى ارسال الجدول الجديد الا اذا عارض أحد الوزراء في بعض المداخيل أو المصاريف ...
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء | السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالمصاريف الضرورية | السير الشركة وتنفيذ تعداتها
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والأرباح كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالنقل عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة
المادة 20
فتح المادةيقرر تخصيص الأرباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى.
المادة 21
فتح المادةينشأ صندوق للاحتياط يحدد مبلغه الأدنى والأقصى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ويمول بجزء من الأرباح التي تحققها الشركة
المادة 22
فتح المادةيتابع الادارة المالية للشركة مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية
المادة 23
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى
الباب السادس — مجلس العمال
المادة 24
فتح المادةيجرى أثناء السنة التي تلى بدء الاستغلال تنصيب مجلس للعمال ينتخب العمال الدائمون هذا المجلس وان عدد الممثلين | وكيفيات انتخابهم سيحدد بموجب قرار من الوزير المكلف | للجمهورية الجزائرية • 377 بالنقل بناء على اقتراح المدير العام للشركة وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى •
المادة 25
فتح المادةيجتمع مجلس العمال مرتين في السنة بدعوة من المدير العام .
ويقدم المجلس للمدير العام كل الاقتراحات التي يراها ناجعة فيما يخص المسائل التي تهم الادارة والسير العام للشركة ..
المادة 26
فتح المادةيتلقى المجلس من المدير العام :
مشروع النظام الداخلى والقانون الأساسي للمستخدمين ..
يقدم المدير العام الى الوزارة التي تتولي الوصاية المشروع المعد بعد استطلاع رأى المجلس مرفقا به - عند الاقتضاء اقتراحات مجلس العمال فيما يخص نقط الخلاف المحتملة - ويصحب كل ذلك بتقرير ثبوتي يعده المدير العام .
الحسابات عن كل سنة مالية مصحوبة بتقرير سنوى عن نشاط المدير العام .
المادة 27
فتح المادةيدير مجلس العمال صندوقا للشركة مخصص للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للشركة ان مبلغ هذا الصندوق يتكون جزء منه من كسر من رقم الاعمال السنوى للشركة الذي يحدده في كل سنة الوزير الذي يتولى الوصاية على أن لا يكون أقل من 25 ر . % من رقم الاعمال المذكور . أما الباقي من المبلغ فيتكون من منتوج الضرائب الشخصية للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها مجلس العمال ..
يعد مجلس العمال ، فى كل سنة ، تقريرا يقدمه الى الوزير المتولى الوصاية فيما يخص ادارة الأموال التي أوتمن عليها ويحدد القواعد الخاصة لضمان مراقبة المدير العام على ادارة هذه الاموال .
مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن الحاق مؤسسات بالشركة الوطنية عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادة الثالثة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 و المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل :
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مؤسسات النقل العمومي المبينة ادناه بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
- النقل الخصوص الجزائري - ( .TS.A) بو فرمان حنفي القبة .
- النقل المسير ذاتيا للدار البيضاء ...T.A.D.E) الرجوع من الصيد الدار البيضاء . 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه نقل سيدي محمد (...) نهج الطول - مدينة | - الجزائر
- الجزائر للنقل الشمالى الجنوبي (A.TN.S) نهج لوى بورمان حسين داى – مدينة الجزائر
- النقل المتشعب للصومام (...) 39 نهج الواحات لا فيجرى - الحراش - مدينة الجزائر تجمع النقل الشمالى الافريقي (G.TNA بوانت بسكاد مدينة الجزائر
- تجمع النقل المسير ذاتيا بالقبائل (G.T.A.K) شارع المحطة بتيزي وزو ..
الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات (S.A.T.A) والشركة الجزائرية للنقل الصحراوى بالسيارات (.SATAS) نهج دودينان - مدينة الجزائر الشركة الجزائرية للنقل الاستوائي (.S.A.T.T) 26 نهج حسيبة بن بوعلى - مدينة الجزائر .
- شركة النقل بالجزائر وشركة النقل بالصحراء (C.T.AC.T.S) نهج بئر الخادم ببئر مندرايس - مدينة الجزائر .
الشركة الجزائرية للسيارات (.C.S.A) بتوقرت .
ميكانيكة السيارات الصناعية والفلاحية (.M.A.I.A) طريق رقم 5 بالحراش - مدينة الجزائر النقل المتجمع المستغانمي (...) نهج مزقران ، مستغانم .
النقل الساحلي الوهراني (.T.L.O) نهج حاسي بونيف الدار البيضاء - وهران النقل المتشعب الوهراني (...) 27 شارع فوريي كاجي - وهران مؤسسات مسعود قلوم المتجمعة (.E.R.M.K) شارع العقيد ابن داود - وهران تجمع المؤسسات المؤممة للنقل الوهراني (G.E.N.TO) نهج أبو درهم ، سانت أوجين - وهران • المؤسسات المتجمعة للنقل الوهراني (.E.R.T.O) شارع فوريي كاجي - وهران الشركة الوهرانية لتوزيع الطقع والمنتجات المخصصة للسيارات (SODIPRA) بوهران الشركة الفرنسية الصحراوية للنقل (SOFRASAT) باين امناس .
- الحافلات الشعبية الجزائرية (MPA) 1 نهج دواى بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيتضمن الحاق المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق التحويل الى هذه الاخيرة :
مجموع الأموال والحقوق والتزامات المؤسسات .
الأدوات والمواد الخاصة بالمؤسسات
المادة 3
فتح المادةيقام اثر نشر هذا القرار جرد للأثاث والعقارات الخاصة بالمؤسسات المبينة فى المادة الأولى أعلاه من قبل ممثل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بحضور رئيس لجنة التسيير الذاتي للمؤسسات والمكلف بادارتها وتوقف حسابات الادارة القديمة في نفس اليوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 رابح بطاط وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1988)
- قرار (1986)
- مرسوم رقم 82-148
- قرار (1971)
- قرار (1970)
- مرسوم (1969)
- + 5 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 471
-
مرسوم رقم 82-148
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج مؤسستين في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 98
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 105 من الامر - سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن رقم 69 - داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه ديسمبر 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المناطق 503 لسنة 1970
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 308
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 - يونيو سنة 1969 يتضمن حل المجموعات المهنية للناقلين العموميين عبر الطرق 993
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن السماح للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بان تستأجر سيارات النقل الخاص للنقل العمومي الاستثنائي للبضائع 1596
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 1193
-
مرسوم رقم 68-87
مرسوم رقم 68-87 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذانيا والخاصة بنقل المسافرين 513
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . 388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.