قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق حسب المسافر الواحد، والكيلومتر الواحد، ونمط الخدمات على النحو الآتي :
- نقل التجميع : 0,08 دج النقل بين المدن : ............
النقل على الخطوط الكبرى : ..... 176 دج
المادة 2
فتح المادةيقصد بنقل التجميع النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 50 كيلومترا مع التوقف في جميع المواقع الوسيطة ودون امكانية الحجز المسبق.
وتتولى هذه الخدمة حافلات من طراز طروليبيس.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالنقل بين المدن النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق لدى الوكالات وعدد محدود من أماكن السفر وقوفا حسب التعيينات المذكورة في وثائق السيارة.
يكون عدد الوقفات مقصورا على عواصم الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الهامة.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالنقل على الخطوط الكبرى النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى يفوق 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق، وعدد من الوقفات مقصور على عواصم الولايات والمراكز الحضرية الهامة.
المادة 5
فتح المادةالتسعيرات المحددة في المادة الأولى أعلاه غير محسوب فيها الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات، وتطبق ابتداء من 2 مايو سنة 1988.
المادة 6
فتح المادةيكون الحد الأدنى المطلوب قبضه من كل مسافر دينارا واحدا ( 1دج ( مهما كانت المسافة المقطوعة.
المادة 7
فتح المادةيترتب على الاشتركات التي يكتتب بها لدى متعهد النقل العمومي للمسافرين بالنسبة الى المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض بنسبة 25% من التسعيرة الاساسية.
المادة 8
فتح المادةينقل الاطفال المصحوبون والذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) وعشر ( 10 ) سنوات بنصف التسعيرة.
المادة 9
فتح المادةتمنح مجانية النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق والتخفيضات من التسعيرات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةتحدد تسعيرة الامتعة والطرود سواء كانت مصحوبة أم غير مصحوبة وفقا للمقياس الآتي :
الحجم الاقصى الوزن الاقصى التسعيرة عن كل بالمتر المكعب بالكيلو غرام 100 كلم بالدينار 0,035 10 مجانا 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
المادة 11
فتح المادةتحدد التسعيرة المطبقة على أنماط النقل البرى للمسافرين المذكورة أدناه في إطار اتفاقي أو بالتراضي بين الاطراف المعنية :
- نقل العمال لحساب مؤسسات اقتصادية، أو اجتماعية أوتربوية كراء الحافلات للنقل في المناسبات
- تسخير الحافلات لأغراض خاصة.
المادة 12
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق على الخطوط الدولية المنشأة والمستغلة في اطار الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
المادة 13
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتبقى خاضعة للتسعيرات المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تسعيرات النقل الحضري أو البلدى وتسعيرات نقل عمال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988.
وزير التجارة وزير النقل محند امقران شريفي رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- مرسوم رقم 67-131
- مرسوم رقم 82-148
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.