مقرر
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 15
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.