قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن أحداث وحدة اقتصادية لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1811
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وحدة اقتصادية. 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتدعى الوحدة الاقتصادية المشار اليها أعلاه : وحدة الوسط للصيانة المدققة ويكون مقرها في وادى السمار.
المادة 3
فتح المادةتكلف الوحدة المركزية للصيانة المدققة بتأمين الخدمات فى ميدان الصيانة المدققة لحساب مجموع وحدات الاستغلال للوسط، التابعة للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد وفقا لشروط التسيير والاستغلال المحددة في دفاتر التكاليف الموضوعة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985.
صالح قوجيل وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 73-177
- مرسوم رقم 82-148
- مرسوم رقم 83-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.