قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها :
- وحدة النقل لوادى السمار.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة وادى السمار الكائنة بالجزائر العاصمة تأمين أداء الخدمات فى ميدان | النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية | وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمى المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ناحية الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987.
رشيد بن يلس وزارة التعليم العالى ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.