قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الوزاري المشترك تعريفات نقل المسافرين » الخطوط الكبرى ، على السكك | الحديدية ونقل البضائع على السكك الحديدية الذي تكفلهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
الفصل الاول — تعريفات المسافرين
الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين ९ १ الخطوط الكبرى " بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي :
- الدرجة الأولى = 0,2577 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
- الدرجة الثانية = 10,1831 دج للمسافر في | الكيلومتر الواحد.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر النقل بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات المحسوبة المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
المادة 4
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل على السكك قسيم الحديدية تحت تصرف العموم صيغا عديدة للاشتراكات وتحدد مختلف انماط الاشتراك وأساليبه وكيفياته في جدول الأسعار العام الخاص بنقل مسافرى الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية.
المادة 5
فتح المادةيسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك | الحديدية بقبض مبلغ إضافي على التعريفة الاساسية عندما تقدم بعض الخدمات الاضافية ) كحجز المكان، والمراقد .. ) أو عندما تستخدم قطارات خاصة ) كقطارات تقطع المسافة رأسا .. ) .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تطبق على التعريفة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه، التخفيضات القانونية المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة.
المادة 7
فتح المادةتكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الأدنى من التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة او المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية المحددة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين بالسكة الحديدية، بناء على طلب المستعمل بعد خصم رسم من سعر التذكرة.
المادة 9
فتح المادةيخضع الدخول الى الرصيف بالنسبة الى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة للاستعمال لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها وزير النقل.
المادة 10
فتح المادةيمكن كل مسافر له تذكرة سفر صالحة للاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة. ويترتب على هذه الخدمة تحصيل رسم.
المادة 11
فتح المادةتخضع الأمتعة غير المعفاة من الدفع لتحصيل رسم تسجيل.
المادة 12
فتح المادةتخضع الأمتعة المصرح بقيمتها لرسم حسب القيمة تدفعه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 13
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحكم القانون بتسجيل الأمتعة التي يمكن أن تعرقل المسافرين او تزعجهم.
المادة 14
فتح المادةتسديد الرسوم المقبوضة بموجب نقل الامتعة المودعة للارسال والتي تسحب قبل مغادرة مؤسسة التسجيل، بعد خصم رسم منها:
المادة 15
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضيا للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها .
المادة 16
فتح المادةيتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين على خطوط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة.
المادة 17
فتح المادةيحدد جميع الحقوق والغرامات والتسعيرات والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المواد 5 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 وزير النقل.
المادة 18
فتح المادةتبين الاحكام الخاصة بالاكتتاب في عقد النقل في المدونة العامة لتسعيرات نقل المسافرين عبر السكة الحديدية.
الفرع الثاني — التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي
المادة 19
فتح المادةتحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس مراحل تتكون من ثلاث مراحل فرعية، تكون كل مرحلة فرعية مطابقة لمسافة قدرها عشرة ( 10 ) كيلومترات،
المادة 20
فتح المادةتحسب التعريفات المطبقة على تقديم الخدمات المشار اليها في المادة 19 على أساس العناصر التالية :
التعريفة الاساسية : 1 دينار للمرحلة، التعريفة عن كل مرحلة فرعية : 1 دج.
المادة 21
فتح المادةتحسب التعريفات المخصصة لاشتراكات الطلبة والعمال بالنسبة للمسافة الممتدة بين المنزل ومكان العمل أو التكوين كالآتي :
- تخفيض 50% بالنسبة للاشتراكات الشهرية المطابقة ل 25 ذهابا وإيابا تخفيض 40 بالنسبة للاشتراكات اليومية المطابقة ل 7 ذهابا وإيابا.
تحسب أسعار الاشتراكات على أساس التعريفات المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيحدد أقل تحصيل مهما كانت الدرجة المركوبة والمسافة المقطوعة ب دج .2,50 الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 23
فتح المادةتكون التعريفات المحددة في المادة 2 و 19 | غير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.
الفصل الثاني — التعريفات الخاصة بنقل البضائع على خطوط السكك الحديدية
المادة 24
فتح المادةتحدد التعريفات المتوسطة لنقل البضائع المبينة أدناه بالسكة الحديدية كالآتي :
البضائع وحدة القيس التعريفة (د.ج) الفوسفات طن 53,90 معدن الحديد طن 35,50 المحروقات طن / كلم 02,90 المواد الحديدية طن / كلم 0,283 الاسمنت طن / كلم 0,268 الحبوب طن / كلم 0,202 الدقيق والسميد طن / كلم 0,218 الاسمدة طن / كلم 0,249 الحلفاء طن / كلم 0,319
- الم الملح طن / كلم 0,218
المادة 25
فتح المادةتحدد تعريفات نقل البضائع الموجودة في المادة 24 أعلاه بالسكك الحديدية بتطبيق زيادة 20 % على التعريفات المعمول بها الواردة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل البضائع.
المادة 26
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في إطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والزبون.
المادة 27
فتح المادةيحدد وزير النقل مبالغ التسعيرات المحددة في جدول الاسعار العام الخاص لنقل البضائع.
المادة 28
فتح المادةتكون التعريفات المحددة في المادتين 22 و 23 غير خاضعة للرسم الموحد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 29
فتح المادةتطبق تعريفات نقل المسافرين والبضائع بالسكة الحديدية المحددة في هذا القرار ابتداء من 2 مايو 1988
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988.
وزير التجارة وزير النقل محند امقران شريفي رشيد بن بلس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.