قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام والخاص للبضائع. 1203
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تحمل مركبات النقل العمومي لنقل البضائع، في الامام وفي الخلف، علامة مميزة، تتكون من اسطوانة ملونة قطرها 20 سنتمترا على الأقل لها حاشية بيضاء عرضها سنتمتر واحد. وتكون خليفة الاسطوانة حسب الحالة، كما يأتي : 1 (1) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل في المنطقة العادية تكون هذه الاسطوانة محاطة بشريط أزرق عرضه سنتمتر واحد على الاقل، وذات لون أصفر.
2 ) بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل في المنطقة الحضرية، تكون هذة الاسطوانة محاطة بشريط أبيض عرضه سنتمتر واحد على الاقل، وذات لون قرميدي. وتطبق هذه الاحكام كذلك على الدراجات الثلاثية والرباعية العجلات ذات محرك التي تتعاطى نقل البضائع في المنطقة الحضرية.
3 ) بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5 ، 5 أطنان، تكون هذه الاسطوانة ذات خلفية زرقاء محاطة بشريط أبيض، عرضه سنتمتر واحد.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحمل المركبات التي تستعمل في النقل الخاص للبضائع الموصوفة بالنقل لحساب خاص في الامام وفي الخلف، علامة مميزة تتكون من لافتتة مستطيلة أو مربعة طول ضلعها خمسة عشر (15) سنتمترا على الاقل.
(1) بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي بالحمولة 5.5 أطنان، تكون اللافتتة ذات خلفية صفراء، محاطة بالأزرق، وتحمل فضلا علي ذلك في وسطها حرف «خ» باللون الاسود على علو يبلغ على الاقل 10 سنتمترات.
2 ) بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5,5 أطنان تكون اللافتتة ذات خلفية صفراء محاطة بشريط أبيض عرضه سنتمتر واحد على الاقل، تحمل فضلا على ذلك في وسطها حرف «خ» باللون الاسود على علو قدره 10 سنتمترات على الاقل.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع اللافتات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه على علو من الارض قدره ستون (60) سنتمترا على الاقل. ويجب أن تكون الحافة السفلى للاسطوانة أو اللافتة على علو لا يقل عن ثلاثين (30) سنتمترا من الارض، كما يجب أن تكون الاسطوانات واللافتات بارزة ومرئية بكل وضوح عن بعد.
المادة 4
فتح المادةتقمع مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لأحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 المتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العمومي والخاص للبضائع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.