قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 ه.ج . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبدالقادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 2,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 150 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر قانون رقم 82 07 مؤرخ في 23 جمادى فهرس التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس المجلس الشعبى الوطنى (استدراك) . 769 الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يعدل مراسيم قرارات، مقررات بعض أحكام القانون رقم 77 1 المؤرخ في - 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالقانون الداخلي الشعبي الوطني .. للمجلس وزارة المالية 768 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام
- 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد الامين العام لوزارة المالية . - 769
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للقرض الشعبي الجزائري. 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الوطني الجزائري 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية والمراقبة . 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى . 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام للتقاعد . 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين . 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية . 770 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الوطنى الجزائري. 771 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين - 771 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين . 771 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الصندوق العام للتقاعد. 77.1 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 771 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 772 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 772 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 772 وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-146 82 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتعلق بالنظام الاجتماعى والتعويضات التي يستفيد منها أعضاء مكاتب المجالس الشعبية الولائية .. 772 مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 فهرس (تابع) والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية . 773 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للرى في المجالس التنفيذية للولايات . 775 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتجارة والاسعار والنقل في المجالس التنفيذية للولايات . 776 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتجارة والاسعار والتوزيع في المجالس التنفيذية للولايات . 776 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات فى المجالس التنفيذية للولايات . 776 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام
كاتب عام للولاية . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للرى في المجالس التنفيذية للولايات . 776 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتجارة فى المجالس التنفيذية للولايات . 777 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالى فى المجالس التنفيذية للولايات .. 777 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للنشاط الثقافى والسياحة والشباب والرياضة في المجالس التنفيذية للولايات . 777 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للاسكان والتعمير والبناء في المجالس التنفيذية للولايات . 778 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس التنفيذية للولايات . 778 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات فى المجالس التنفيذية للولايات . 779 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين لاعمال التكوين المهنى والمجاهدين في المجالس التنفيذية للولايات . 779 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية قسنطينة (ولاية قسنطينة) . 779 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوهني ولاية معسكر) . 780 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة . 780
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج . 781 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى 781 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 781 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والتجهيز … 782 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية السياحية . 782 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة - 783 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى النائب مدير . 783 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784 مرسومان مورخان في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام انائبي مدير ) 7.89 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 789 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المطارات .. 790 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير النقل والعمل الجوى . 790 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 790 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 790 مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 790 مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 791 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل فرع «النقل البرى» . 791 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 794
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 794 وزارة الاعلام مرسوم رقم 82 97 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام (استدراك) . 795 مرسوم رقم 82 149 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و 010ج) وتنظيمها بالكويت .. 795 مرسوم رقم 82 150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية ( و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا . 797 مرسوم رقم 82-151 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية ( و . أ. ج) وتنظيمها بيوغوسلافيا . 798 مرسوم رقم 82-152 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية ( و . أ. ج) وتنظيمها باسبانيا . 800 مرسوم رقم 82-153 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و . أ. ج) وتنظيمها يالاتحاد السوفياتي .. 802 | مرسوم رقم 82-154 82 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احدث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (وأج) وتنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية . 804 مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 805 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 805 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط . 806 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق المبادلات . 806 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوثائق والنشرات “ 806 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات . 806 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى .. 806 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير .. 809
768 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه قوانين وأوامر قانون رقم 82-07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يعدل بعض أحكام القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 143 و 145 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المواد 57 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 منه ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المواد 57 و 62 و 64 من القانون رقم 77 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 57 : يكون المجلس الشعبى الوطنى اللجان الدائمة التالية لممارسة الصلاحيات التي يخولها اياه الدستور : I 2 - - اللجنة القانونية والادارية 2 - - لجنة الشؤون الخارجية 3 - لجنة التخطيط والمالية- 4 - اللجنة الاقتصادية 5 - لجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية . المادة 62 : تختص اللجنة الاقتصادية بالمسائل التالية :
- تنمية الفلاحة والرى، وتربية المواشي، والغابات، والصيد البحرى، والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة، والسياحة،
- تطوير التهيئة العمرانية، والتعمير والبيئة، والسكن، والاشغال العمومية
- ترقية الاجراءات الخاصة بالثورة الزراعية والانماط الاشتراكية في التسيير، وتعميقها، في اطار المبادىء المرسومة في الميثاق الوطني وأحكام الدستور . وتسهم في ضمان المحافظة على أموال الشعب وسلامة استعمالها، وفي تحقيق النمو المستمر والمتزايد لطاقات البلاد ومنشآتها الاساسية . كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وما يرضى الجميع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية . «المادة 61 : تختص لجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يأتي :
- التربية والثقافة والاعلام، والتكوين والبحث العلمي والتقنولوجيا، ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
- القواعد العامة المتعلقة بالعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة، والسكان، ورعاية الطفولة والمسنين والمعوقين والشباب، وتطوير الرياضة،
- القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وذوى حقوقهم، واعادة ادماج المغتربين». المادة 2 : تلغى المواد 61 و 63 و 65 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية - 769 | أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس المجلس الشعبي الوطني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة
- 1982 .
- الصفحة 647 - العمود الثاني - المادة 6 . - السطر الاول. بدلا من : المادة 6 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 يقرأ ما يلي : المادة 6 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 و 27 الباقي بدون تغيير). مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية- مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المالية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادة- -III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق أول يونيو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مراد بي آشنهو، أمينا عاما لوزارة المالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مراد بن أشنهو بصفته أمينا عاما لوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1402 12 صفر عام 1350 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتعلق | الموافق 15 أبريل سنة 1982 . بالوظائف العليا، المتمم ، الشاذلي بن جديد
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد طرباش، بصفته مديرا عاما للقرض الشعبى الجزائري، لتكليفه بمهام أخرى.- مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الوطني الجزائرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الثميني بصفته مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية والمراقبة.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد محفوظ بطاطة، بصفته مديرا للميزانية والمراقبة بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته مديرا لاملاك الدولة والتنظيم العقاري، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام للتقاعد.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الله الانصاري، بصفته مديرا للصندوق العام للتقاعد، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر بالباي، بصفته متصرفا عاما للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة -III 12 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل | والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد طرباش أمينا عاما لوزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الوطني الجزائرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يعين السيد الحبيب جعفرى مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري .. مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يمين السيد محفوظ بطاطة، مديرا عاما للشركة الجزائرية للتأمين . مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المتصرف العام للصندوق الجزائري للتامين واعادة التأمين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد القادر بلحاج متصرفا عاما للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين . مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعينين مدير الصندوق العام للتقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يعين السيد. عبد الكريم حسنى مديرا للصندوق العام للتقاعد. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهي مهام
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه السيد رؤوف بوجقجي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الهند. يلغى المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رؤوف بوجقجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة النيبال .. كما يلغى المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رؤوف بوجقجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية لاتحاد بيرمانيا . : مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الصغير يونس بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا) .. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد سنوسي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت اتيان (فرنسا) . وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-146 مورح في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتعلق بالنظام الاجتماعي والتعويضات التي يستفيد منها أعضاء مكاتب المجالس الشعبية الولائية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر قديحة، بصفته نائب مدير للمالية .. يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب على أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي أن يمارسوا المهام التي تسند اليهم بصفة دائمة ودون أي نشاط آخر طوال فترة | عضويتهم . ويتقاضون بهذه الصفة التعويضات المحددة في هذا المرسوم .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة 2 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائى تعويضا شهريا عن المهمة تحسب على أساس الرقم الاستدلالى 600 . ويتقاضى الاعضاء الآخرون في مكتب المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان الدائمة هذا التعويض نفسه محسوبا على أساس الرقم الاستدلالى 400 . المادة 3 : خلافا للشروط الشكلية والاجراءات التي نص عليها التنظيم المعمول به، يوضع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائى الذين لهم صفة موظفين، أو أعوان تابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، والمؤسسات الاشتراكية تلقائيا، اما في وضعية انتداب واما في عطلة بدون أجر طوال مدة عملهم الفعلى . المادة 4 : يجب أن يكون التعويض عن المهمة المدفوعة للمنتخب المعنى في جميع الحالات مساويا للمرتب أو الاجر الذى يتقاضاه في اطاره الاصلي ماعدا أي امتياز يرتبط بالعمل الفعلى للوظيفة الاصلية . المادة 5 : للمنتخب المنتدب أو الموضوع في عطلة بدون أجر الحق فى الادراج من جديد في اطاره الاصلي . يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ انتهاء العضوية . المادة 6 : تعد التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، نفقات الزامية تتكفل بها ميزانية الولاية، وهي مانعة أى تعويض آخر يرتبط بممارسة العضوية . المادة 7 : يبقى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي خاضعين لاحكام نظامي الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد اللذين كانوا ينتمون اليهما قبل انتخابهم . وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات الخاصة بالتقاعد التى يتحملها كل من المنتخب والولاية تبعا للمرتب أو الاجر الخاص بالوظيفة الاصلية. اما أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم فيلحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي والمعاش المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به . وتحسب الاشتراكات في هذه الحالة تبعا لتعويض الوظيفة . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-147 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 يحدد التعويضات الممنوحة للرؤساء ونواب الرؤساء والمندوبين الخاصين الممارسين مهامهم بصفة دائمة في المجالس الشعبية البلدية.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III ، 10 و 152 منه- ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي،
774 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة الرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب الرؤساء والمندوبين الخاصين وبمقتضى المرسوم رقم 81-164 المؤرخ فى 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 عدد سكان البلدية
- 200001 الى 1000000 نسمة
- 1000001 الى 1600000 نسمة الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه والمتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية | الفلاحية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية ونواب الرؤساء أن يمارسوا المهام المسندة اليهم طوال مدة نيابتهم وذلك بصفة دائمة ومانعة لاى نشاط آخر . وفضلا عن ذلك يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات التي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة أن يطلبوا من وزير الداخلية بعد استشارة الوالى رخصة الاستعانة بمساعدين بصفة دائمة | وفق الحدود الآتية : عدد الدائمين الاضافي I
160.001 نسمة فما فوق وكذلك بالمجالس الشعبية 3 المادة 2 : فضلا على الاعضاء الدائمين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه يمكن تعيين مندوب خاص أو أكثر تسند اليهم مهام دائمة المادة 3: يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومانعة ومانعة لكل نشاط آخر، وذلك بقرار من الوالى لاى نشاط آخر، تعويضا شهريا عن المهمة تحسب وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذى البلدى . سكان البلدية
- أقل من 200000 نسمة
- 200000 الى 500000 نسمة 500001 الى 1000000 نسمة
- 1000001 الى 1600000 نسمة
- أكثر من 160000 نسمة في المجلس الشعبي كما يأتي : الرقم الاستدلالي نواب الرؤساء - الرؤساء والمندوبون الخاصون 325 305 350 330 375 355 415 39.5 465 445 600 465
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 لا يمكن الجمع بين التعويض المتلقى عن صفة المندوب الخاص والتعويض المتلقى عن صفة نائب رئيس . المادة 4 : خلافا للشكليات والاجراءات التي نص عليها التنظيم المعمول به، يوضع الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التنفيذي البلدي الدائمون الذين لهم صفة موظفين أو أعوان تابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات الاشتراكية، تلقائيا، اما في وضعية انتداب واما في عطلة بدون أجر، لممارسة مهامهم بصفة فعلية . وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعويض عن المهمة الممنوح للمعنى مساويا للمرتب أو للاجر الذي يتقاضاه بعنوان وظيفته في اطاره الاصلي. المادة 5 : للمنتخب المنتدب أو الموضوع في عطلة بدون أجر، الحق في الادراج من جديد في اطاره الاصلى عند انتهاء نيابته . يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ انتهاء النيابة . المادة 6 : يتكفل بالتعويضات المنشأة بهذا المرسوم من الميزانية البلدية، وتعد هذه التعويضات مانعة لكل تعويض آخر يرتبط بممارسة النيابة . المادة 7 : يبقى أعضاء المجالس التنفيذية البلدية الذين يمارسون مهامهم الانتخابية بصفة دائمة ومانعة لاي نشاط آخر، خاضعين لاحكام نظامي الضمان الاجتماعى ومعاش التقاعد اللذين كانوا ينتمون اليهما من قبل . وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات الخاصة بالتقاعد، التي يتحملها كل من المنتخب والبلدية تبعا للمرتب أو الاجر الخاص بالوظيفة الاصلية. اما الاعضاء الدائمون في التنفيذ البلدي غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم فليحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به . وتحسب الاشتراكات في هذه الحالة، تبعا للتعويض عن المهمة . المادة 8 : تلفى أحكام المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للرى فى المجالس التنفيذية للولايات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للرى في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
- محمد العيد حساني، ولاية سطيف،
-
- فاروق علال، ولاية سعيدة
- محمد عبد العزيز مشبك، ولاية وهران شيدى محمد بالرزاق، ولاية تيارت عبد العزيز بن معطى، ولاية باتنة، محمد الأخضر قادم، ولاية الجزائر، حسين زيزى، ولاية الشلف ويكلف المعنيون بمهام أخرى، باستثناء :
- محمد الاخضر قادم، ولاية الجزائر، حسين زيزى، ولاية الشلف .
776 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه | السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس مديرين للتجارة والاسعار والنقل فى المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيدين الآتى اسمهما بصفتهما مديرين للتجارة والاسعار والنقل في المجلسين التنفيذيين لدى الولايتين التاليتين :
- عبد الله مقرى، ولاية الواحات – محمد شلغوم، ولاية باتنة.- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتجارة والاسعار والتوزيع في المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية هام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتجارة والاسعار والتوزيع فى المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : رشيد آيت سعيد، ولاية عنابة
- شايب بودغن سطمبولي، ولاية تلمسان عبد القادر فندرى، ولاية سطيف
- بالاحول مغارى، ولاية المدية. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات فى المجالس التنفيذية للولايات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية م 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام عبد الحميد بوزاهر، ولاية عنابة
- محمد الهادي بن عودة، ولاية أدرار معمر سعيد منصور، ولاية الشلف عبد الحميد ولباني، ولاية قالمة
- محمد بورويقات سيدي يحيى، ولاية مستغانم، حسن خرشي، ولاية ورقلة . مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام كاتب عام للولاية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوى، بصفته كاتبا عاما لولاية بجاية، بطلب منه . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للرى في المجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤوهم مديرين للرى في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
- محمد عبد العزيز مشبك، ولاية الجزائر على داني، ولاية البويرة سيدى محمد بالرزاق، ولاية البليدة
- محمد العيد حساني، ولاية بجاية
- محمد بوشطال، ولاية الشلف محمد حداد، ولاية الجلفة.
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777
- بر برهان الدين بوطبيلة، ولاية قالمة شوقى بلة، ولاية جيجل حميد ضيف العايدى، ولاية المسيلة نبيل معرف، ولاية معسكر، م محمد سي جيلالي ولاية مستغانم بوعزة شاهد، ولاية ورقلة
- فاروق حلال، ولاية وهران
-
- نور الدين كربي، ولاية أم البواقي
- عكاشة شارف ولاية سيدي بلعباس ، حسن رزق الله، ولاية سطيف عمرو طالب ولاية تامنراست محمد رحالي، ولاية تيارت . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتجارة في المجالس التنفيذية للولايات .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
- محمد الطاهر دياح، ولاية البليدة على يحيى شريف، ولاية بجاية، نوى نويوة، ولاية باتنة عبد المجيد خيثر، ولاية قالمة
- حفناوى حمداوي، ولاية جيجل على بلحلفاوى، ولاية معسكر،
- ابن عمرو أرحمان ولاية سيدي ، بلعباس عبد الله مهناوى، ولاية سطيف
- جلول ناصري، ولاية تلمسان.. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالى فى المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتنسيق المالي في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : ابن الطاهر نوار، ولاية عنابة- حبري طالب، ولاية الجزائر بلقاسم وراك، ولاية البويرة،
- محمد العربي در ايدي، ولاية البليدة يوسف شبلى، ولاية بسكرة. نور الدين شامي، ولاية قسنطينة عبد الرحمن آيت بلقاسم، ولاية الاغواط، ادريس يعقوبي، ولاية معسكر،-
- الطاهر عدان، ولاية المدية غوثي صمود، ولاية مستغانم، محمد العربي بن شوالة، ولاية أم البواقي،-
- ابراهيم شعشوع، ولاية سعيدة، مصطفى دحو، ولاية سيدي بلعباس عمر بن الموفق ولاية سكيكدة محمد زغبة، ولاية تيارت
- محند آيت ،وعراب ولاية تيزي وزو عبد العزيز مغيلي، ولاية تلمسان . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للنشاط الثقافى والسياحة والشباب والرياضة في المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافسق أول أبريل سنة 1982 يعين
778 الجريدة الرسمية للجمهورية السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الثقافي الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه محمد باز، ولاية سعيدة والسياحة والشباب والرياضة في المجالس - رشيد بصيلة، ولاية سكيكدة التنفيذية لدى الولايات التالية :
-
- بلحاج الحاج عيسى، ولاية البويرة، عبد القادر غندور، ولاية بسكرة
- كمال سعيدى، ولاية باتنة عيسى الحاج عيسى، ولاية الاغواط – محمد بن عبورة، ولاية وهران
- رشيد بن منصور، ولاية سطيف
- محمد بلكبير، ولاية سكيكدة
- بوب بوبكر صايم، ولاية تلمسان
- بوا بولفعة من المواز، ولاية تيارت مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للاسكان والتعمير والبناء في المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للاسكان والتعمير والبناء في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : عبد المجيد حمايمى، ولاية باتنة،
- السعيد مزيان ولاية بشار عبد العزيز مراكشي، ولاية بسكرة، محمد خابش، ولاية الاغواط، موسى بوخرص ولاية المسيلة محمد كمال بن عيشة، ولاية المدية نور الدين قاضي، ولاية مستغانم، العيد الحاج ، تماس، ولاية معسكر، جمال الدين بن عابد، ولاية وهران محمد مدني، ولاية سطيف
- السعيد بربر، ولاية تلمسان
-
- اسماعيل بوزوايد ولاية تامنراست
- العمري غربي، ولاية تيزي وزو مسعود تاوريرت ولاية تيارت بشير ملال، ولاية تبسة .. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس التنفيذية للولايات.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : – - محمد قاوقاو، ولاية أدرار موسى مسعى، ولاية البليدة أرزقي شرفاوى، ولاية قسنطينة، بلقاسم رواينية، ولاية قالمة مسعود حيمر، ولاية المسيلة شفيق بوعياد، ولاية وهران عبد الحميد زحال، ولاية البواقي حسين با عزيزى ولاية ورقلة
- فاروق بن سعيد، ولاية سعيدة، عبد الحميد رايس، ولاية سكيكدة، معمر سعيد منصور، ولاية تيارت عبد القادر بن عبدي، ولاية تلمسان.
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات فى المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : نور الدين مومني، ولاية باتنة
- محيى الدين بن عدة، ولاية بشار ارزقى بن بوجمعة، ولاية بجاية،
- على جابور بي، ولاية بسكرة،
-
- نور الدين سعيدي، ولاية البليدة
- احسن عبد اللى، ولاية البويرة، محند آمزيان سعيدي، ولاية الشلف- مكى على خوجة، ولاية قسنطينة، بكير الحاج ناصر، ولاية الجلفة،- نور الدين دريرة، ولاية قالمة- أحمد براحو، ولاية معسكر،-
- الاخضر ربة، ولاية المدية بوعلام بوطيبة، ولاية مستغانم، عبد المجيد عبيدة، ولاية أم البواقي، رباعي بوعديس، ولاية سطيف، عبد الحميد بن رقيبي، ولاية سيدي بلعباس عمار طاوطاو، ولاية سكيكدة-
- أحسن حمادو، ولاية تيزي وزو،
- السعيد جمعي، ولاية تلمسان .. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين لاعمال التكوين المهنى والمجاهدين في المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين لاعمال التكوين المهنى والمجاهدين في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : عبد السلام بوخالفة، ولاية أدرار،
- أحمد بوربيع، ولاية الجزائر، ب حسن سدراتي، ولاية عنابة
- الهوارى كيال، ولاية بشار
- أحمد أكتوف، ولاية بجاية رشيد فلوسي، ولاية بسكرة،
- أكلى رابحي، ولاية البليدة، رابح لعريبي، ولاية الجلفة، بلقاسم مازى، ولاية قالمة، علاوي بن قطاط، ولاية معسكر،- ابراهيم بن عامر، ولاية المدية،- رمضان عمارة، ولاية مستغانم، مسعود أولمان، ولاية المسيلة، بلقاسم بن عليوة، ولاية وهران،- السعيد العايب، ولاية أم البواقي،-
- محمد عبو، ولاية سعيدة عباس مصوف، ولاية سيدي بلعباس- يوسف علواش، ولاية تبسة- خليل فكيرين، ولاية تيارت.- مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية قسنطينة (ولاية قسنطينة) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يقصى السيد صالح لوصيف، عضو المجلس الشعبي لبلدية | قسنطينة .
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 17 أبريل سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس | 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمتين المجلس الشعبي لبلدية بوهنى (ولاية معسكر) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يقصى السيد أحمد بوهدى، رئيس المجلس الشعبي لبلدية پوهني، ولاية معسكر . وزارة العدل
- مراسيم مؤرخة فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين السيدة فاطمة بوعقال، زوجة تيتوش قاضية في محكمة سعيدة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين الآنسة مسعودة الاخضري قاضية في محكمة توقرت . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد ابراهيمي قاضيا في محكمة الاخضرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين الآنسة زهية حفيظي، قاضية في محكمة طولقة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين السيدة عمارة بوغريط، زوجة محرر، قاضية في محكمة الغزوات . التاليتين، السيدان الآتي اسمهما : عبد الكريم بن عبد الرحمن، قاضيا في محكمة الاغواط ،
- محفوظ قاضي، قاضيا في محكمة آفلو . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حسين قردون، قاضيا في محكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد منصور قديدير، قاضيا في محكمة سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد فريد بوحلوفة، قاضيا في محكمة المحمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد نور الدين بن عافري قاضيا في محكمة البرواقية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين الأنسة باية سكاكني، قاضية فى محكمة تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين الآنسة عقيلة طلحي، قاضية في محكمة بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد ابن ديدة عياد، قاضيا في محكمة سيق .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين لدى المحكمة | التالية، السيدتان الآتي اسمهما :
-
- السيدة نادية الهوارية غزالى، زوجة يوسفى قاضية بمحكمة البليدة ،
- الآنسة فريدة بن سعو، قاضية في محكمة البليدة . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج .– بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد أرزقي أسلى مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج .- مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد على بن قاسى مستشارا تقنيا مكلفا بالمشاكل والدراسات الخاصة بصيانة التركيبات والتجهيزات الصناعية. مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حسين زادم، نائب مدير المالية بمديرية الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد جمال الدين بن سنان، نائب مدير البيئة المحيطة بالمزروعات بمديرية المزروعات الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد حسني، نائب مدير العلاقات العمومية بمديرية التنسيق الخارجي. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد الشريف حمداد، نائب مدير الخدمات التقنية بمديرية الخدمات الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد يوسف بن أعراب، نائب مدير المطاطيات المائية وصناعة المبانىء والمنشآت الجاهزة بمديرية مواد البناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد أمقران خليل نائب مدير المنتجات الخزفية ومواد الملاط بمديرية مواد البناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يمين السيد عمار يخلف نائب مدير العلاقات الخارجية بمديرية التنسيق الخارجي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يمين السيد محرز حاج سيد نائب مدير التصنيع الجهوي بمديرية التوسع الصناعي ..
782 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد سيد أحمد غمرى، نائب مدير المشروبات بمديرية الصناعات الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مصطفى بوثلجة، نائب مدير المقاييس والموازين بمديرية الخدمات الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بوسعد بسعد، نائب مدير الاخشاب والفلين بمديرية مواد البناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد الشريف شرفاء، نائب مدير السليلوز والورق بمديرية الصناعات الكيماوية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مولود قاضي، نائب مدير لتنمية المساعدة التقنية في مديرية الصناعة التقليدية والحرف . وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والتجهيز . ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض المضائهم، الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80 09 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الطيب حبيب، مديرا للميزانية والتجهيز بوزارة السياحة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب حبيب مدير الميزانية والتجهيز الامضاء باسم وزير السياحة على :
-
- جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات
- والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل و تفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 . عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية السياحية.– ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في
- 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 16 783 و بمقتضى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد فريد بلقلول مديرا للتنمية السياحية بوزارة السياحة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلقلول مدير التنمية السياحية الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 • عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة. ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 09 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد على بوكيكاز مديرا عاما للوصاية والتنظيم والمراقبة بوزارة السياحة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد على بوكيكاز. المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982. عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
- ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 09 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة العامة بوزارة السياحة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو هجرس نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة، الامضاء | باسم وزير السياحة على :
784 الجريدة الرسمية للجمهورية
- جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات :
- والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل و تفويض الاعتمادات و توقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982. عبد المجيد علاهم وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-148 82 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور . الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق و بمقتضى الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التعريف المادة الاولى : تستهدف تدابير هذا المرسوم، المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تلبية احتياجات النقل، التي يستلزمها السير المنسجم للاقتصاد الوطني وتطويره حسب شروط تعود بالمزيد من النفع على الجماعة الوطنية من حيث الكلفة ونوع الخدمة والمدة والامن. المادة 2 : النقل العمومى فى مفهوم أحكام المادة 3 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، هو النقل الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون بعوض لفائدة الغير بواسطة سيارات مرخص لها بذلك . المادة 3 : النقل المختلط المتعدد الكيفيات هو النقل المنفذ بمقتضى سند وحيد، على طريقتين. مختلفتين على الاقل يتحمل متعامل وحيد مسؤولية ضمان النقل من بدايته الى نهايته تجاه المتعاقد ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الفصل الثاني القواعد العلمة لممارسة النقل البرى المادة 4 : عملا بأحكام المادة الاولى من الامر رقم يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه 67 – - 130 المؤرخ في 22 يول يؤهل للقيام بخدمات النقل البرى وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم المتعاملون الآتون :
- الشركات الوطنية للنقل العمومي ،
- مؤسسات النقل العمومى التي تنشئها البلديات والولايات أو تجمعها ، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون ذوو- النظام الخصوصي المرخص لهم القيام بخدمات في مجال النقل العمومي . جميع المؤسسات الوطنية والولائية أو البلدية- التي يقتضى عملها الرئيسى حيازة وسائل نقل ملائمة خاصة بها .
- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوى النظام الخاص الذين يقتضى عملهم الرئيسي حيازة وسائل نقل ملائمة خاصة بهم . المادة 5 : يجب أن تكون المركبات المستعملة في النقل العمومي عبر الطرق، مزودة برخصة نقل عمومي توضع شروط اطلاق المركبات المعنية للسير، بنص لاحق . المادة 6 : عملا بالمادة 5 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، تتخذ شروط ممارسة احتكار الدولة للنقل البرى، في اطار المواد 11 و 13 و 24 و 25 من هذا المرسوم . وبهذه الصفة، تتولى الشركات الوطنية للنقل العمومي، النقل الاستراتيجي المرتبط بالتموين وسير الاقتصاد الوطني وتطوره . المادة 7 : يتم التنسيق بين المتعاملين في النقل البرى المذكور أعلاه، على أساس استعدادهم وحسب المنافع التي يختصون بتقديمها للجماعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الوطنية وفي هذا الاطار، تمنح الأولوية للنقل بالسكك الحديدية، نظرا لمميزاته الاقتصادية والتقنية، وكذلك الاحتياجات العامة للاقتصاد الوطني . ويمتد هذا التنسيق أيضا الى المنشآت الاساسية المرتبطة باستغلال وسائل النقل . المادة 8 : يشرع في اعداد مخططات النقل و برامجه وتنفيذها حسب الشروط المحددة في المادة 14 أدناه، على أساس مخططات الانتاج وبرامج استيراد المرتفقين، قصد تحقيق الهدف المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتطبيق التنسيق المحدد في المادة السابقة . المادة 9 : توضع تحت تصرف السلطات المعنية، وسائل النقل التي تحوزها الشركات الوطنية المتخصصة في النقل العمومي، لسد حاجات الدفاع الوطنى فقط، وفى حالة الكوارث الطبيعية وتوضح شروط ذلك بمرسوم . المادة 10 : تحدد بمرسوم الشروط العامة لتعريفة النقل الذى يقوم به المتعاملون في النقل العمومي وذلك فى اطار أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه . الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للبضائع الفصل الاول الخدمات والمناطق المادة II : تصنف أنواع النقل البرى للبضائع كالاتي : أ النقل عبر مسافات طويلة ومتوسطة، ب النقل الضخم و / أو المتنظم عبر «مسافة قصيرة»، الذى يمكن أن تبرمج أو تنسق، مميزاته الكمية أو الدورية، ج - النقل الخاص لكتلة غير قابل للتجزئة، الذى يتم عبر الطرق، بواسطة مركبات تتجاوز المعايير التقنية المحددة بالامر المتضمن قانون | المرور، أو بالسكك الحديدية .
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه د النقل الخاص بالتسليم أو التوزيع، الذى ينفذ عبر مسافات قصيرة النقل التبعى الذى يمتاز باستعمال الاعتدة المتخصصة، والتكامل في وحدة الانتاج أو الورشة واختصار المسافات و النقل التفصيلى الذى لا تتطلب حمولته استعمال كامل الوحدة فى وسيلة النقل المعبأة له . المادة 12 : تنفيذا لخدمات النقل العمومي للبضائع عبر الطرق، يؤسس ما يأتي : أ منطقة للنقل الحضري بالشاحنات، تشتمل على مركز المناطق العمرانية وضواحيها المباشرة، ب منطقة ولائية، تشتمل على تراب الولاية المعنية، ج - منطقة جهوية تمتد الى تراب عدة ولايات متجاورة مباشرة د منطقة عادية تغطى كامل التراب الوطني . سيوضح نص لاحق شروط احداث المناطق المذكورة في الفقرات أ و ب و ج أعلاه، وكذلك شروط عمل المتعاملين المذكورين في المادة 4 السابقة عبر هذه المناطق .. الفصل الثاني النقل العمومي المادة 13 : تعين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق متعاملين لهما صبغة وطنية وتنتظم حولهما أعمال النقل البرى للبضائع. وتكلفان لهذا الغرض بضمان النقل المذكور في الفقرات أو ب و ج من المادة II أعلاه وسيحدد نص تطبيقى الوسائل التي تسخرانها لتسهيل تنسيق هذه الاعمال وتنظيمها لا سيما ممارسة النقل المختلط المتعدد الكيفيات . المادة 14 تنفيذا للخدمات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة II، تمارس الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق عملهما أساسا بناء على مخططات النقل وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات التي تعد بالاشتراك مع المرتفقين الذين يتولد أو يترتب على عملهم نقل معتبر، وذلك طبقا لاحكام المادة 8 أعلاه وتتعلق هذه المخططات والبرامج بالمنتجات أو مجموع المنتجات ذات الاستهلاك الضروري لتموين السكان، والمنتجات ومجموع المنتجات الاستراتيجية التي تتحكم في انجاز الاهداف الوطنية المخططة .. الاعداد يحدد هذه وزير المخططات النقل والبرامج بقرار وتنفيذها الشروط العامة ، وتحدد بمرسوم قائمة المنتجات ومجموع المنتجات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة . المادة 15 : تحدد التزامات كل من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة، والتزامات المرتفقين من جهة أخرى، بموجب اتفاقية، قصد تنفيذ الخدمات فى اطار النقل المخطط على الوجه المذكور . المادة 16 : تمارس مؤسسات النقل العمومي التي تنشؤها الجماعات المحلية، عملها، تلبية لاحتياجات النقل عبر الولاية ولاسيما النقل الخاص بالتسليم والتوزيع الذى ينفذ عبر مسافات قصيرة والمذكور في الفقرة د من المادة 11 • تؤدى مؤسسات النقل العمومي المحلية خدماتها لتلبية احتياجات المنطقة «ج» المذكورة في المادة 11 أعلاه، تكملة لاعمال شركتي النقل العمومي الوطنيتين قصد القيام بالنقل المستعجل أو الطارىء، اذا كانت محطاتها الخاصة بالشحن أو التفريغ واقعة داخل الولاية. المادة 17 : يمارس الاشخاص الطبيعيون المرخص لهم القيام بخدمات النقل العمومي، أعمالهم، حسب الشروط نفسها الخاصة بمؤسسات
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 النقل العمومى التابعة للجماعات المحلية، في نطاق تنسيق مصالح الشحن التابعة للشركة الوطنية النقل عبر الطرق . المادة 18 : يجوز للشركات الوطنية أو المؤسسات المحلية، التي يعتمد نشاطها الرئيسي الشحن والتفريغ والخزن والعبور والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال، في نطاق محيط المناطق الحضرية . المادة 19 : يوضح نص لاحق تنظيم خدمات النقل بالتجزئة وشروط تنفيذه، كما هو مذكور في الفقرة «و» من المادة II • المادة 20 : يتعلق النقل الخاص المحدد في المادة 2 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، على الخصوص بالنقل التوزيعي أو التسليمي والنقل التبعى كما نص على ذلك في الفقرتين «د» و «ه» من المادة 11 أعلاه . وتنفذ خدمات النقل تنفيذ وفقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 21 : تحدد الحمولة الاجمالية المسموح بها للحظيرة المرخص لها أن تقوم بالنقل لحساب خاص أو لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات المحلية أو الهيئات العمومية، تبعا لهدف المؤسسة أو الهيئة المعنية واختصاصاتهما، ووفق ما يأتي : 1 - حجم النقل التوزيعى والتسليمى الذى تتولى القيام به، من مميزاته، 2 حجم النقل التبعى المرتبط مباشرة بممارسة عملها الرئيسي، ومميزاته، 3 حصة النقل الذى لا يمكن أن توفره
- الشركات الوطنية للنقل العمومي، كما يتضح ذلك من مخططات النقل وبرامجه الواردة في المادة 14 أعلاه .. يحدد وزير النقل والصيد البحرى، عند الحاجة بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 22 : تحدد الحمولة الاجمالية المسموح بها للمركبة أو المركبات المرخص لها أن تقوم بالنقل الحساب خاص ولفائدة شخص طبيعي أو معنوى ينتمى الى القطاع الخاص، تبعا لحجم النقل المرتبط مباشرة بالعمل الرئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوى المقصود. يحدد وزير النقل والصيد البحرى بقرار شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته. المادة 23 : بالرغم من أحكام المادة 21 المذكورة أعلاه، لا تخضع لرخصتى الشراء والسير، مركبات الطرق الخاصة أو المعدة على كيفية خاصة التي لا تنقل البضائع . ويحدد نص لاحق قائمة هذه النماذج من المركبات، كما يوضح كيفيات امتلاكها واطلاقها للسير .. الباب الثالث الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين الفصل الاول الخدمات المادة 24 : يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي : أ - النقل المنتظم الذي يتبع خط سير وتوقيتا وتواترا، تحدد وتنشر مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من خط السير . ويشتمل هذا النقل على ما يأتي : I - I الاتصالات ذات المنفعة الوطنية وتشتمل على : II - الخطوط المحورية، التي تربط المراكز الحضرية الهامة ببعضها عبر مسافات طويلة،
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه 1 2 الخطوط الجهوية، التي تربط ولايتين فأكثر ببعضها، 1-3 - خطوط الاتصال المتوسطة التي تربط الدوائر ببعضها داخل الولاية الواحدة . 2 - اتصالات الطرق ذات المنفعة المحلية التي تربط البلديات والاماكن ببعضها داخل الدائرة الواحدة . ب - النقل المرضى الذى يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد من سافر الى نقطة الانطلاق . ج - النقل البلدى أو الحضرى الذى تنظمه البلديات ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضري، د النقل البرى للمسافرين الموصوف بالنوعية الوارد في المادة 26 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه . يحدد وزير النقل والصيد البحري بقرار شروط تنظيم النقل الوارد في هذه المادة وكيفياته أو عند الحاجة، وزير النقل والصيد البحرى والوزير المعنى . الفصل الثاني كيفيات القيام بالنقل العمومي المادة 25 : تعين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين متعاملتين في النقل العمومى للمسافرين على الصعيد الوطني وفقا لهدفهما .. وتستغلان بهذه الصفة، في شكل متكامل ومنسق، الاتصالات ذات المنفعة الوطنية الواردة في المادة 24 أعلاه الفقرة أ، المقاطع : 1 1 1 2 ، 1 3 وذلك فى اطار المخطط الوطنى للنقل المنصوص عليه في المادة 31 أدناه .. المادة 26 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، علاوة على ذلك، النقل المسمى «النقل المحلى» و «النقل عبر الضواحي»، على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة. المادة 27 : تختص الشركة الوطنية لنقل المسافرين وحدها بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، من خلال الاتصالات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه، الفقرة أ من المقاطع : 1-1 و 2-1 و 3 – 1 • المادة 28 : تقوم مؤسسات نقل المسافرين التي تنشئها الجماعات المحلية بالنقل عبر الاتصالات ذات المنفعة المحلية المحددة في المادة 24 أعلاه، الفقرة 1 المقطع 2. المادة 29 : يمكن مؤسسات النقل العمومي للمسافرين ، التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون ينتمون الى القطاع الخاص، أن تقوم بالنقل عبر الاتصالات ذات المنفعة المحلية مع مراعاة أحكام المادة 31 المذكورة أدناه . المادة 30 : يتعين على مؤسسات النقل العمومي للمسافرين، في اطار تنفيذ خدماتها، أن تقوم بنقل الرسائل والطرود البريدية طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 31 : يعد مخطط وطنى لنقل المسافرين يتضمن الاتصالات ذات المنفعة الوطنية التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين، والاتصالات الخاصة بالضواحي، التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة، والاتصالات ذات المنفعة المحلية التي يقوم بها المتعاملون المؤهلون للقيام بمثل هذه الخدمات، طبقا للمادتين 28 و 29 المذكورتين أعلاه، من جهة أخرى. يحدد وزير النقل والصيد البحرى بقرار انشاء الاتصالات الخاصة بالطرق والسكك الحديدية ذات المنفعة الوطنية وكذلك شروط عمل الشركة
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين وكيفياته عبر هذه الاتصالات وينشر ذلك دوريا. يحدد الوالى المعنى بقرار انشاء اتصالات الطرق ذات المنفعة المحلية، وكذلك شروط عمل المتعاملين المكلفين القيام بها، طبقا للمادتين 28 و 29 أعلاه، بعد موافقة وزير النقل والصيد البحرى على ذلك . المادة 32 : يعد الوالى مخطط النقل عبر الاتصالات الخاصة بالطرق ذات المنفعة المحلية الواقعة في الولاية . : ويعرض هذا المخطط على المجلس الشعبي الولائي للادلاء برأيه وملاحظاته في شأنه ثم يرفع الى وزير النقل والصيد البحرى للموافقة النهائية عليه . المادة 33 : يحدد وزير النقل والصيد البحرى المخطط الوطني لنقل المسافرين ويسهر على تماسك شبكة مجموع الاتصالات التي يشتمل عليها هذا المخطط، وتنسيق عمل المتعاملين المكلفين بتنفيذه . ولوضع هذا المخطط حيز التنفيذ، يمكنه على الخصوص أن يدخل عليه ما يلزم من ضبط أو ترتيب أو تعديل يقتضيه تطور احتياجات تنقل السكان . المادة 34 : يصدر تنظيم نوعي خاص بمصالح تأجير السيارات التي توضع تحت تصرف الجمهور مع سائق أو بدونه . المادة 35 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67 131 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد حسين بكيري، بصفته نائب مدير النقل والعمل الجوى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد مراين، بصفته نائب مدير التكوين المهنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | مولود بن عبد الرحمن، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المطارات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | محمد يوسف خوجة، مديرا للمطارات بوزارة النقل والصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير النقل والعمل الجوى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حسين بگيري، مديرا للنقل والعمل الجوى بوزارة النقل والصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين السيدة فريدة بلوس، مستشارة تقنية مكلفة بتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ومتابعتها وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | عبد الرحمن بن الاحرش، مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مجيد لمدانى نائب مدير التشغيل والتعليم الطيراني . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد الجيلاليى تمار نائب مدير المرور والوقاية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد رشيد نون، نائب مدير المنشآت الاساسية في الارصاد الجوية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحسن عفان، نائب مدير المرور الجوى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد مراين نائب مدير التكوين وتحسين المستوى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد عادل، نائب مدير الهياكل والاستغلال.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد العظيم بن علاق، نائب مدير دراسات السكك الحديدية .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد قاسم، نائب مدير الميزانية والعتاد. رسومان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام | 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 140 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عز الدين شخاب مكلفا بمهمة اجراء التحقيقات في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد الشريف عنان مكلفا بمهمة لاستغلال الاعلام والوثائق ونشرها وتحليلها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل فرع «النقل البرى» .
- ان وزير النقل والصيد البحرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
792 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه
- شهادة الميلاد نسخة من قرار الترسيم، والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك - المفتشين الرئيسيين في النقل وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى في باتنة قصد تكوين مفتشين رئيسيين للنقل «فرع النقل البرى». المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة (10) . المادة 3: يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح، وتاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في ظرف مضمون الوصول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى مديرية النقل - باتنة مصحوبة بالوثائق التالية : 1 - بالنسبة لمفتشى النقل والتقنيين المرسمين : طلب خطي للمشاركة يبين فيه المترشح- مؤهلاته وخدماته السابقة ومركز الامتحان المختار
- رسالة تأذن فيها الادارة التي ينتمي اليها المترشح بالمشاركة في المسابقة ومتابعة التكوين في حالة النجاح،
- شهادة اقامة
- ظرف يحمل عنوان المترشح وطابع البريد،
- عند الاقتضاء نسخة من شهادة سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ب بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق :
- طلب خطي للمشاركة يبين فيه المترشح مؤهلاته وخدماته السابقة ومركز الامتحان المختار
- شهادة النجاح في السداسي الخامس للعلوم الاقتصادية أو الحقوق،
- شهادة الميلاد،
- جدول النقط فى السداسيات الاربعة الاولى،
- شهادة الاقامة
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية
- صحيفة السوابق القضائية، البطاقة رقم 3 يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- ظرف يحمل عنوان المترشح وطابع البريد، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تكون مراكز الامتحان في باتنة وقسنطينة، والجزائر، ووهران، ويستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة المادة 6 : يشارك في المسابقة، وفقا لاحكام المادة 6 ( الفقرتان ب و (ج (ج) من المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المترشحون الآتون : 1 - مفتشو النقل والتقنيون المرسمون البالغون 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، ب طلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق، الناجحون في السداسيات الاربعة الاولى من الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق، البالغون 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . المادة 7 : يمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور في المادة 6 أعلاه على النحو التالي :
- سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات بعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا العدد 10 سنوات . المادة 8 : تحتوى المسابقة على الاختيارات الآتية :
- اختبار في الرياضيات المدة 4 ساعات - المعامل 3 - وموضوع هذا الاختبار :
- مبادىء عامة في الجبر تابع الدالة المتغيرة الحقيقية،
- المعادلات الجبرية
- المعادلات المتنافرة الحساب الكلى،-
- الحساب العددي، الاحتمالات والاحصائيات (احتمالات انجاز- حدث انجاز حدث أو عدة أحداث التغييرات المحتملة للمدى قوانين الاحتمالات النظرية)، اختبار فى الاقتصاد، المدة 3 ساعات - المعامل 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 وموضوع هذا الاختبار : الاقتصاد العام الاقتصاد الكلي، التخطيط . الحساب الاقتصادي)،
- الاقتصاد الجزائرى هيكله، المحاسبة الوطنية، المالية العامة)،
- اقتصاد المؤسسات المحاسبة العامة، المحاسبة التحليلية - التسيير التقديري)،
- اختبار في الحقوق المدة ساعتان، المعامل 2، وموضوع هذا الاختبار : مفهوم القانون الاداري، القانون التجاري-
- القانون الجبائي،
- قانون النقل . المادة 9 : يخول المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في الزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 10 : يدوم التكوين سنتين وفي حالة النجاح، يستفيد الطلبة غير المقيمين في باتنة من النظام الداخلي . المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله- رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله،
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى مدير الدراسات بالمدرسة مفتش رئيسي في النقل، مرسم
794 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يتقاضى المترشحون الناجحون غير الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني المنتمين الى ادارة من الادارات شبه راتب عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن ويستفيدون من الامتيازات المنصوص عليها في الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه 10 .. المادة 13 : يعين الطلبة اثر انتهاء دراستهم و تتويجها بشهادة مفتش رئيسي متمرن .. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982. عن وزير النقل والصيد عن الامين العام البحرى لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير الاسكان والتعمين . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير . . تعيين السيد عبد العزيز الاحمر مديرا للادارة | العامة بوزارة الاسكان والتعمير . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز الاحمر مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير،
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982. الغزالي أحمد على وزارة الاعلام
مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد و الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982
- الصفحة 496 العمود الثاني (المديرية الفرعية للتكوين) . بدلا من : تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمى لانتاج قطاع الاعلام، يقرأ : تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه، قصد رفع المستوى الكيفي والكمى لانتاج قطاع الاعلام . الباقي بدون تغيير . مرسوم رقم 82-149 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها بالكويت. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بالكويت، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 – 55 و 74-56
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم . المادة 3: يكون مقر الممثلية في الكويت، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الكويتي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجارى الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالكويت الى :
- (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسى وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في الكويت .. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للعادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 • المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.. الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات. الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة . المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 - المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا .
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاعلام ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و • 10. ج) ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بأثيوبيا،- يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 – 55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية في أديس أبابا، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الاثيوبي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بأثيوبيا الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية | الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية و تحديد أجورهم ، المستعملين .
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمى الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور . الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات | | | الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 151 مؤرخ في 23 جمادى الثانية
- عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بيوغوسلافيا .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ،
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 و بمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 010 ج) ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و تحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ فى 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - بيوغوسلافيا، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية في بلغراد، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب اليوغوسلافي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بيوغوسلافيا، الى :
- (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .
- (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في بلغراد. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية. . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يمين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجارى | 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 •
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة و : تخضع شروط توظيف مستخدمى الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام . تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل البياري ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية . يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه … المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-152 82 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها باسبانيا. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و . أ. ج) . وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - باسبانيا، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) . المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية في مدريد، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الاسباني، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجارى. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية باسبانيا، الى : جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بآية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الأخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئبة الدبلوماسية الجزائرية في مدريد . تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 - المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية | في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-153 مؤرخ في 23 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و 010ج) وتنظيمها بالاتحاد السوفياتي. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) . وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - بالاتحاد السوفياتي، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية). المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية في موسكو، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب السوفييتي بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بموسكو، الى :
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803
- (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في موسكو. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية - غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور . الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة . المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . . المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 17 أبريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد
804 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم رقم 82-154 مؤرخ في 23 جمادى الثانية | المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بالولايات المتحدة الامريكية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) . وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - بالولايات المتحدة الامريكية، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) . المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 24-56 | سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية في نيويورك، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من ترات الولايات المتحدة الامريكية، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بنيويورك، الى :
- (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .
- (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في نيويورك. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية | للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . • المادة و : تخضع شروط توظيف مستخدمى الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74 50 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة . المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية . يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في ه جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بلخلفة بلطرش، بصفته نائب مدير الميزانية والادوات لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بلقاسم أحسن جاب الله بصفته نائب مدير الوثائق والمطبوعات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | عبد السلام بوزار مديرا للادارة العامة بوزارة الاعلام .
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد حرى مديرا للتخطيط بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق المبادلات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد روراوة مديرا لتنسيق المبادلات بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوثائق والنشرات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلقاسم أحسن جاب الله مديرا للوثائق والنشرات بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 140 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلخلفة بلطرش مديرا للهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات بوزارة الاعلام. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى. ان وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم الباكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كالتالي : يشتمل امتحان البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية اجبارية واختبارات للمراقبة الرقم الاختبارات ا - الاختبارات الاجبارية : I الادب العربي 2 الفلسفة اللغة الاجنبية الاولى
اللغة الاجنبية الثانية
5 التاريخ 6 الجغرافيا 7 الرياضيات 8 التربية البدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المستمرة مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية وعلى اختبار في التربية البدنية ويجرى الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى». المادة 2 : يعدل الملحق رقم 1 والمتضمن معاملات الاختبارات ومدتها بالنسبة لشعبة الآداب كالتالي : المعامل المدة 4 3 ساعات 6 4 ساعات 3 3 ساعات 2 ساعتان 2 ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 2 ساعتان I - المجموع 22 ب - اختبارات المراقبة المستمرة : العلوم الفيزيائية العلوم الطبيعية 2 - 2 - المجموع العام 26
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعدل بالنسبة لشعبة العلوم كالتالي : الرقم الاختبارات أ - الاختبارات الاجبارية : I الادب العربي 2 الفلسفة 3 اللغة الحية 4 الرياضيات 5 العلوم الفيزيائية 6 العلوم الطبيعية . 7 التربية البدنية المجموع ب - اختبارات المراقبة المستمرة : الفرنسية التاريخ والجغرافيا المجموع العام ويعدل بالنسبة لشعبة الرياضيات كالتالي : الرقم الاختبارات الاختبارات الاجبارية : I الادب العربي 2 الفلسفة 3 اللغة الحية 4 الرياضيات 5 العلوم الفيزيائية 6 العلوم الطبيعية . 7 التربية البدنية المجموع ب - اختبارات المراقبة المستمرة : الفرنسية 2 التاريخ والجغرافيا المجموع العام الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه المعامل المدة 2 ساعتان 2 3 ساعات 2 ساعتان 5 3 ساعات 5 3 ساعات 5 3 ساعات I - 22 - 2 - 2 -
المعامل المدة 2 ساعتان 2 3 ساعات 2 ساعتان 8 4 ساعات 7 4 ساعات 2 ساعة ونصف I -
2 - 2 -
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة المادة 3 : ان المعدل الذى يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لاختبارات المراقبة المستمرة» هو حاصل المعدل السنوى الاعلى الذى لا يقل عن 10 من 20 في الفروض والاختبار المضروب في المعامل 2 والذي تضيفه اللجنة الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاجبارية الأخرى في امتحان البكالوريا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للتعليم العلمي الثانوى والتقنى عبد الحق رفيق برارحى محمد العربي ولد خليفة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح نداري
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين صائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد موسى بن قوقام نائب مدير التكوين التخصصي . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر