قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 2524
المادة الأولى
فتح المادةتحدث وحدة اقتصادية بالمؤسسة | العمومية لنقل السافرين في جنوب شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة :
وحدة الصيانة والاستغلال بورقلة رقم 51.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة الصيانة والاستغلال في ورقلة تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي حددتها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيوضع تحت تصرف وحدة الصيانة والاستغلال في ورقلة وحدة المقر في ورقلة ومراكز الصيانة والاستغلال بحاسي مسعود وعين أمناس.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
صالح قوجيل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.