قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية. 654
المادة الأولى
فتح المادةنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية هو موضوع هذا النص الذي يضبط كيفيات أداء الخدمات وشروط دفع أجرها وكذا حقوق المؤسسات المؤدية للخدمات ومصالح إدارة البريد والمواصلات والتزاماتها.
المادة 2
فتح المادةالمؤسسات المغنية المؤدية للخدمات هي:
- المؤسسات العمومية للنقل البري للمسافرين | ذات صبغة وطنية أو محلية.
- مؤسسات النقل العمومي البري للمسافرين | مدى الخدمات
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المؤدية للخدمات G أن تقوم بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية، إذا كانت الاتجاهات وأوقات نقل المسافرين تمكن إدارة البريد والمواصلات من استعمالها.
المادة 4
فتح المادةتعين إدارة البريد والمواصلات لهذا الغرض الخطوط التي تستعملها والتحركات التي تقوم بها، وتحدد مكاتب البريد الواجب خدمتها المتواجدة عبر الخط العادي وتضبط معها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على الخدمات
المادة 5
فتح المادةيقوم بإيداع مرسلات البريد من رسائل وطرود مندوب إدارة البريد والمواصلات، أمام المؤسسة البريدية.
وإذا استحال الأمر يتم ذلك في مكان يحدد باتفاق من الاطراف المعنية في اتفاقيات خاصة.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعوان المؤسسات المؤدية للخدمات أن يتأكدوا أن الحالة الخارجية المرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية المسلمة أو المتلقاة وبيان عددها ومصدرها واتجاهها تتطابق مع ما ورد في السجل التي تمسكه أو ورقة المواصفات التي سلمت لها.
يجب عليها أن تعطي إبراء عن مرسلات البريد من رسائل وطرود التي تتسلمها وأن لا تسلمها إلا مقابل إمضاء من المصالح التي تتسلمها.
المادة 7
فتح المادةتنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود في مركبات نقل المسافرين يجب أن توضع في صندوق سعته القصوى 2 م3 يمثل وزن 500 كلغ يغلق بمفتاح، ويقع في مكان محمي .
المادة 8
فتح المادةتحسب المكافأة الممنوحة للمؤسسات المؤدية للخدمات من أجل مساهمتها في نقل مرسلات البريد من رسائل وطرود تبعا لوزن البريد الذي تنقله والمسافة الكيلومترية مثلما هو محدد في المادة 10 أدناه.
يطابق الوزن الذي يؤخذ بعين الاعتبار، المعدل المجبر الى الكيلوغرام الأعلى أو الاسفل، المشحون والمثبت عند الاقلاع من مكتب البريد الذي تقدم له الخدمة الواقع على خط النقل خلال عمليات الوزن المتضادة التى تتم طوال فترة خمسة عشر يوما (15) متتالية مرتين في السنة.
المادة 9
فتح المادةيحسب الاجر الكيلومتري الذي تدفعه إدارة البريد والمواصلات تبعا لوزن البريد البريدية والتغييرات الطفيفة في الاتجاهات اللازمة | المنقول والمسافة المقطوعة، على أساس سعر للمؤسسة البريدية مباشرة أو بلوغ الالتقاء مع الخطوط البريدية الاخرى.
الكيلوغرام الواحد من البريد الخام، وحسب مسافة كل عشرة (10) كيلومترات. 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه يحدد هذا السعر المحسوب طبقا للطريقة المقررة ب 0,009 دج للكيلوغرام الواحد، وتبعا المسافة قدرها عشرة كيلومترات.
يحدد الحد الادنى لتقاضي الاجر عن هذه الخدمات ب 50.54 دج مقابل ثمن نقل كيس من البريد وزنه ثلاثون (30) كلغ على مسافة عشرين
(20) كيلومترا.
المادة 10
فتح المادةتستحق المكافأة عن كل سفرة مستعملة حسب المسافة المقطوعة انطلاقا من نقطة استلام البريد الأول إلى نقطة تسليم البريد إلى آخر مكتب مرسل اليه.
يحسب طول هذه المسافة حسب كسور 10 كيلومترات غير قابلة للتجزئة، يجبر إلى العشيرية العليا دون أن تتعدى المسافة المأجورة، طول خط النقل
المادة 11
فتح المادةيترتب على استعمال المصالح المنتظمة للنقل البري العمومي للمسافرين، لنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية، في كل الحالات، إبرام اتفاقيات خاصة تصاغ في استمارات خاصة بين رئيس قسم تنمية الانشطة المنتجة والمصالح المكلفة بخدمات البريد والمواصلات في الولاية التي ينتمى إليها مكتب البريد الموجود في نقطة انطلاق خط النقل، ومسؤول المؤسسة المؤدية للخدمات المعنية.
المادة 12
فتح المادةيمكن تعديل الاتفاقيات بواسطة ملاحق في الحالات الآتية :
- الزيادة أو النقصان في مسافة خط النقل،
- تغيير الاسعار الاساسية للنقل، تغيير وزن البريد المنقل.
باتفاق بين رئيس قسم تنمية الانشطة المنتجة والمصالح المكلفة بالبريد والتليكس.
المادة 13
فتح المادةتبرى إدارة البريد والمواصلات ذمتها من المبالغ المستحقة بناء على تقديم مذكرات تعد شهريا إلى رئيس قسم تنمية الانشطة المنتجة وإلى المصلحة المكلفة بخدمات البريد والمواصلات | وذلك فيما يخص نقل المرسلات البريدية من رسائل وطرود بريدية.
تنظيم الخدمة
المادة 14
فتح المادةإذا لم تتم رحلة من رحلات نقل المرسلات البريدية من رسائل وطرود بريدية، كليا أو جزئيا، من جراء ظروف قوة قاهرة يجب على المؤسسة المعنية أن تنقل في أقرب وقت أجل ممكن البريد المعني.
إذا لم يتم النقل بسبب قوة قاهرة يجب على المؤسسة المؤدية للخدمات أن تقوم بذلك في غضون الاربعة والعشرين ساعة كآخر أجل حسب السعر العاديي بالنسبة للخطوط الواقعة شمال الخط الرابط بين بشار وغرداية وورقلة وتوقرت وفي غضون الثماني والاربعين ساعة جنوب هذا الخط، وإلا قامت إدارة البريد والمواصلات بنقل البريد على نفقة المؤسسة المؤدية للخدمات المتخلية المعنية.
المادة 15
فتح المادةتتحمل المؤسسة المؤدية للخدمات المسؤولية ابتداء من التكفل بالمرسلات البريدية من رسائل وطرود بريدية. وتنتهي هذه المسؤولية إثر تسليمها للمصلحة البريدية المستلمة المبينة في الوثائق المرفقة.
تتحمل المؤسسة المؤدية للخدمات نفس السؤولية تجاه إدارة البريد والمواصلات مثلما تتحملها هذه تجاه الغير المعنيين.
المادة 16
فتح المادةتكون المؤسسة المؤدية للخدمات المعنية في حالة ضياع لاكياس البريد أو الطرود البريدية أو اختلاسها أو إتلافها، بعد تحديد مبلغ الخسائر من قبل إدارة البريد والمواصلات، مسؤولة عن مبلغ الخسائر وعن التعويضات المستحقة للغير - عن الاشياء المضمونة الوصول أو ذات قيمة مصرح بها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988.
وزير النقل وزير البريد والمواصلات رشيد بن يلس مصطفى بن زازة الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية نفي هورية الجزائرية 657 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ 23 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 6 يوليو سنة 1987.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 82-148
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.