قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. : 20: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادة": تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها أعلاه :
- وحدة النقل لتيزي وزو.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة تيزي وزو الكائنة بتيزي وزو، تأمين أداء الخدمات فى ميدان النقل العمومى للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ولاية تيزي وزو.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987.
رشيد بن يلس ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 -- 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل - و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها أعلاه :
وحدة النقل لتيبازة.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة تيبازة الكائنة بشرشال، تأمين أداء الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة - على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ولاية تيبازة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 لموافق 15 نوفمبر سنة 197.
رشيد بن يلس وزارة المالية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.