قرار

قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.