مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوى قبل الشروع فى شراء سيارة للقيام بالنقل لحسابه الخاص أن يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيخصص للنقل العمومي ثلاثة أرباع الحمولة الاجمالية التي تنقل كل عام بالنسبة لشخص طبيعي أو معنوي معين ، وذلك تطبيقا للمادة 9 من الامر رقم 67 - 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
وان الحمولة الاجمالية المسموح بها لسيارة أو سيارات مرخص لها بالنقل الخاص لحساب شخص طبيعي أو معنوى معين تحدد بربع الحمولة التي تمثل مجموع النقل الخاص بهذا الشخص الطبيعي أو المعنوى .
المادة 3
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 أعلاه تكون الحمولة المسموح بها لسيارة أو سيارات مرخص لها بالقيام بالنقل الخاص لفائدة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والتعاونيات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي محددة بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة ه أعلاه - بنسبة 50 ٪ من الحمولة الاجمالية المسموح بها واللازمة للقيام بمجموع النقل الخاص بالمؤسسات المذكورة أو الشركات الوطنية أو التعاونيات الفلاحية •
المادة 4
فتح المادةان اثبات الحمولة الاجمالية التي تنقل لحساب شخص طبيعي أو معنوى من غير الاشخاص المشار اليهم في المادة 5 أدناه والذى يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا يكون بتقديم شهادة تحدد رقم الاعمال المنجز عن آخر سنة 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه فرضت عليها الضريبة ، وبتقديم نسخة مصدقة ومطابقة للأصل عن القيد فى السجل التجاري أما الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا فيجب عليهم اثبات الحمولة الاجمالية التي ينقلونها بنسخة من جدول دفع الضرائب وبنسخة مصدقة ومطابقة للأصل عن آخر تصريح بالمحصول المادة : : تحدد حاجات النقل الخاصة بالمؤسسات
المادة 10
فتح المادةأن رخص التنقل الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والتعاونيات الفلاحية تسلم بصورة مشتركة من الوزير المكلف بالنقل والوزير الوصي المعني ..
المادة 11
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 العمومية أو الشركات الوطنية أو التعاونية الفلاحية التابعة | يوليو سنة 1967 الوزارة الفلاحية والاصلاح الزراعى من طرف لجنة يرأسها ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط وتتألف كما يلى :
ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، ممثل عن الوزير الوصي على المؤسسة العمومية أو الشركة الوطنية أو التعاونية الفلاحية المعنية ، ممثل عن المؤسسة العمومية أو الشركة الوطنية أو - التعاونية الفلاحية ،
- ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ممثل عن الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • -
المادة 6
فتح المادةان طلبات الترخيص بالتنقل المرفقة بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 يجب ايداعها مقابل وصل - خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مقر المديريات الاقليمية للنقل التي ينتمي اليها مقدمو الطلبات وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للقانون الخاص ، وفى مقر وزارة الدولة المكلفة بالنقل بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو التعاونيات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقوم الوصل المذكور أعلاه مقام الرخصة المؤقتة بالتنقل .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتضمن رخصة التنقل الحمولة المسموح بها للسيارة المرخص لها بالتنقل ، ومهنة المالك أو اسم الشركة المالكة ، ونوع المنتجات المتصلة بنشاطه والتي تكون موضوع النقل .
المادة 8
فتح المادةاذا توقف صاحب الرخصة عن نشاطه المهني الذي من أجله منح الرخصة ، فيجب عليه أن يخبر بذلك إخلال الشهر الذي يلي التوقف أو التبديل الوزير المكلف بالنقل الذى يثبت رخصة التنقل أو يسحبها عندما يبدو له أن الحمولة المسموح بها تتجاوز المقدار الذي يحق لصاحب الرخصة الاستفادة منه بسبب نشاطه الجديد .
المادة 9
فتح المادةيجوز - بالرغم من الاحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه - أن يرخص بصورة استثنائية بالتنقل للسيارات التي تتنقل من قبل ، والتي تكون حمولتها متجاوزة للحمولة التي يمكن المطالبة بها تطبيقا للمادتين المذكورتين ..
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 1728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
-
مرسوم رقم 82-148
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 هشت سنة 1967 يتعلق بمنح رخص السير للسيارات القائمة بالنقل الخاص . 1262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.