قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2525
المادة الأولى
فتح المادةتحدث وحدة اقتصادية بالمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة :
وحدة باتنة رقم 35.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة باتنة تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومى للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي تحددها.
المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيوضع تحت تصرف وحدة باتنة مركز للصيانة والاستغلال بباتنة ووكالات باتنة وبريكة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
صالح قوجيل : 2526 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.