قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1708
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-144 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982 تحل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، في أعمالها المتعلقة بانجاز الاعمل الصناعية ابتداء من اول يوليو سنة 1982.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709
المادة 2
فتح المادةتنتهى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام لمؤسسة انجاز الاشغال | بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد الطاهر نزال نائب مدير للتنظيم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد الصناعية في غرب البلاد، كل فيما يخصه بتنفيذ العربي شرفاوي نائب مدير التمويل.
هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-134
- مرسوم رقم 82-135
- مرسوم رقم 82-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.