قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-143 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982 تحل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية فى وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في أعمالها المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية، ابتداء من اول يوليو سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةتنتهي اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام لمؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.