مرسوم رقم 82-140

مرسوم رقم 82-140 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 728

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.