مرسوم رقم 82-140 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 728
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايلي :
الاعمال التي تندرج في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية بصفة ثانوية . 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الداخلة في نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للاعمال الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية بصفة ثانوية . 3 (3) الموظفون الملتزمون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتضمن تحويل النشاطات الواردة في المادة الاولى أعلاه مايلي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطاتهما الخاصة بميدان الاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة وذلك اعتبارا من التاريخ الذى سيتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . 2 (2) انتهاء الصلاحيات التي يمارسها فى ميدان الاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية والشركة | الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 76-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المشار اليهما أعلاه، وذلك اعتبارا من التاريخ نفسه .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل الوارد في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية أو يسيرانها في اطار عملهما ما يلي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا | للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يترأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 (2) قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة يبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة .
وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة الصناعات الخفيفة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد كيفيات توصيل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المقرر في المادة الاولى أعلاه وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة .
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 3 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة طبقا للتشريعات المعمول بها .
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم .
يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة إلى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة 730 الجريدة الرسمية للجمهورية لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة سيرا منتظما ومستمرا .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.