مرسوم رقم 83-279 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار أعمالها المتعلقة بانجاز المساكن. 1194
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية الموضوعة الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي : 1 أعمال انجاز المساكن التي تمارسها حاليا وحدة بجاية التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية.
الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان إنجاز المساكن التي كانت تمارسها وحدة بجاية التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والاستغلالات الصناعية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي :
تحل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها في مجال انجاز المساكن ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982.
تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات في مجال انجاز المساكن التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها بموجب الأمر رقم 68 440- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها في انجاز المساكن، مايأتي :
للجمهورية الجزائرية 1195 :
ا اعداد :
جرد كمي و نوعي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز المساكن تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب سلام 1403 ه نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.