قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة. رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة في الاغواط. 1188
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للطباعة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الطباعة في مدينة الاغواط وتدعى في صلب النص «المقاولة».
A المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توفير حاجات الوحدات الاقتصادية فى الولاية والمؤسسات العمومية، في ميدان الطباعة والتجليد.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الاغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الثقافة والجماعات المحلية والسياحة .
محمد يعلى عبد المجيد مزيان وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.