مرسوم رقم 87-281

مرسوم رقم 87 281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 - الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 87-281

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-284

    مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052

  • مرسوم رقم 87-282

    مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.