مرسوم رقم 87 281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 - الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81 343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذى عدله المرسوم رقم 84-89 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984، كما يلى :
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير | الصناعة الثقيلة». 1
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الصناعة الثقيلة | محل وزير التجارة في جميع الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-343
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-284
مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052
-
مرسوم رقم 87-282
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.