مرسوم رقم 84-89 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 600
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية السيارات الخاصة والدراجات والدراجات | وزير التجارة».
النارية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III IO - IO منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لاسيما المادة و منه
المادة 2
فتح المادةيحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.