قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب . 923
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-176 المؤرخ في أول شوال عام 1391 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للتنقيب، ابتداء من أول يناير سنة 1982 محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب ..
المادة 2
فتح المادةيوقف هذا القرار أيضا الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في التاريخ المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء | المحدد في المادة الأولى أعلاه. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والمؤسسة الوطنية للتنقيب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
بلقاسم نابي وزارة الاعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 815-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.