مرسوم رقم 84-69 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف.
وفي هذا الصدد يعنى الامر ما يأتي : 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها وحدة النجارة 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | البلاستيكية في سطيف، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 74-180 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ في - 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، 2 (2) الهياكل والوسائل والاملاك، التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدة المذكورة أعلاه
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المخصصة لاعمال الوحدة المذكورة وعملها.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، في هذا الاطار، ما يأتي : 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه
- حلول المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف، في مستوى وحدتها للنجارة البلاستيكية،
2 - الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف، في مستوى وحدتها للنجارة البلاستيكية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الهياكل والوسائل.
والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها وحدة النجارة البلاستيكية فى سطيف، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
2 - حصيلة ختامية لحسابات وحدة النجارة البلاستيكية في سطيف، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة فى المخطط الوطني للمحاسبة .
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( ) أشهر .3 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
المادة 4
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ان اقتضى الأمر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 70 84-70 84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بتادمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-160 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-365 82 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحول ورشات البناء في تادمايت وتيزي وزو، وبرج منايل، التابعة لمؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية الى مؤسسة الاشغال الرسمية للجمهورية الجزائرية و 361 تحوزها أو تسيرها الورشات المذكورة، وكذلك المستخدمون المخصصون لاعمال هذه الورشات نفسها.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، فى هذا الاطار، ما يأتي :
حلول مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، محل مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بتادمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل،
2 - الصلاحيات فى مجال البناء التي كانت تمارسها مقاولة البناء والهندسة المعمارية في هذه الورشات.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها ورشات تا دمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل، ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية،
2 - حصيلة ختامية لحسابات ورشات تادمايت و تيزي وزو و برج منايل، تعد وفقاً لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر.
بتيزي وزو. ويعنى هذا الامر الأعمال التي كانت .. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق تمارسها ورشات تادمايت و تيزي وزو، وبرج منايل، الهياكل والوسائل والاملاك التي كانت | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير التعمير والبناء 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو.
المادة 4
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الأمر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.