قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال الثلاثاء 605 المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في اطار نشاطاتها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى. 629
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في رقم 80-104 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 | 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الموافق 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى محل المؤسسة الوطنية «الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في اطار النشاطات التابعة للاشغال البترولية الكبرى، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةتتوقف اختصاصات المؤسسة الوطنية «الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الاشغال البترولية الكبرى، في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوينية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .
بلقاسم نبى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 80-103
- مرسوم رقم 80-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.