قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه من :
المستشار التقنى المكلف بدراسة المسائل - النوعية ذات الطابع المالى الممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا،
- المدير العام للشؤون القانونية وتنسيق الاعمال الخارجية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مدير علاقات العمل بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، مدير تنظيم التسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء - والغاز، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية - لانتاج البترول ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى ، المدير العام للمعهد الجزائرى للبترول - والغاز والبتروكيمياء ومواد البلاستيك والمحركات
- المدير العام للمعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء ، للجمهورية الجزائرية 11 رئيس مجلس عمال الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- الكاتب العام لنقابة الشركة الوطنية لانتاج البترول ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)،
- الكاتب العام لنقابة المعهد الجزائري للبترول والغاز والبتروكيمياء ومواد البلاستيك | والمحركات،
- الكاتب العام لنقابة المعهد الوطني | للمحروقات والكيمياء،
- الكاتب العام لنقابة المؤسسة الوطنية البلاستيك والمطاط ،
- الكاتب العام لنقابة المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى،
- السيد عبد القادر بن فضة، ممثل الفدرالية الوطنية للطاقة والكيمياء والمناجم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 • بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.