قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80-106 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةتتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | في ميدان التكرير والتوزيع في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان | للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • بلقاسم نبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 80-101
- مرسوم رقم 80-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.