قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 05 50 • النسخة الاصليه وترجمتها 20 • 100 • قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 * ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 عج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21.50.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة 222 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق قرارات مؤرخة في 4 و 5 ربيع الاول عام 1400 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام التطبيق والمراقبة مدير الموافق 22 و 23 يناير سنة 1980 تتضمن حركة 222 في سلك المتصرفين .. 222 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق وزارة الشؤون الخارجية أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين للدراسات .. مدير مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق 222 أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين سفراء
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه فهرس فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 224 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 229 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 232 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 235 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير | سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 237 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني وتنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .. 240 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس (تابع) الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 245 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . 248 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنميدي لولاية عنابة . 248 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/9 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 248 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248 قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 251 وزارة المالية مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 فهرس (تابع) مرسوم رقم 80 35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات | وبنظام التعويض عن الاضرار 254 مرسوم رقم 80-36 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة 20 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 254 مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن الغاء احدى عشر (11) رخصة لسيارة الاجرة « طاكسي » في ولاية سيدي بلعباس .. 260 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201 مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 265 مرسوم رقم 80 40 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة فى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووظائفهم . 290 مرسوم رقم 80-41 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1986 . 291 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للصيد البحرى . 292 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 292
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد غنيم، بصفته مديرا للتطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية (رئاسة الجمهورية) . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير للدراسات .- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد أحمد النوى، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية) . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمد زينات مديرا للتطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية . قرارات مؤرخة فى 4 و 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 و 23 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يعين السيد سعيد فرحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد قرفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 يعين السيد ادريس سوافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 يعين السيد سعد قايدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد محمد شلبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 سعيد حسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 ترسم الأنسة يمينة لمعي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 مايو | سنة 1978 … بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام | 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 ترسم السيدة فاطمة بلقاسم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول غشت سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 ترسم السيدة أنيسة فاطمة غازى زوجة غالى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي
- ابتداء من 18 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 ترسم السيدة شافية طرابلسى زوجة عياط في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد محرز آيت بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد ابن يوسف عواشية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 4 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد بوحفص كمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد أكلى حمامي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 9 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد ربيع مساعدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 يعين السيد صالح على أحمد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980، يرسم السيد المولود خمارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1979 ..
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام | 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 ينهى الحاق السيد أعمر خليفة المتصرف من الدرجة الخامسة لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . ويعاد ادراج المعنى في سلكه الاصلي ابتداء | من أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1980 تقبل استقالة السيد أعمر خليفة المتصرف من الدرجة 5 ابتداء من أول يناير سنة 1980 • وزارة الشؤون الخارجية 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق مراسيم مؤرخة في أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد العزيز يادى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الرأس الأخضر، مع الاقامة ببيساوى (غينيا بيساوي) . رؤوف بوجقجى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة النيبال، مع الاقامة بنيودلهي (الهند) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين المسيد عبد الحميد عجالى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية رومانية الاشتراكية، مع الاقامة ببلغراد (يوغسلافيا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد ادريس الجزائرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الدوقية الكبيرة للكسمبورغ مع الاقامة ببروكسل (بلجيكا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد ادريس الجزائرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى المجموعة الاقتصادية الاوربية، مع الاقامة ببروكسل (بلجيكا) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمد الامين علوان ممثلا للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | الديمقراطية الشعبية، لدى منظمة الوحدة 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن بن صيد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا مع الاقامة بدار السلام (تنزانيا) . الافريقية مع الاقامة بأديس أبابا (أثيوبيا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمد الامين علوان ممثلا للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | الديمقراطية الشعبية لدى اللجنة الاقتصادية 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد لافريقيا، مع الاقامة باديس أبابا (أثيوبيا).
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد الغنى قصرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الحاج عبد القادر عزوط ، سفيرا فوق العادة ومفوضا | الجمهورية الطوغولية مع الاقامة بكوتونو (بنين) . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية افريقيا الوسطى مع الاقامة بياوندي (الكاميرون) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد فرحات الوناس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية السيشل، مع الاقامة بانتنا ناريفو (مدغشقر) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد نور الدين حربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية ساوتومي وبرانسيب الديمقراطية مع الاقامة بلواندا (أنغولا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | أنيس صالح باى سفيرا فوق العادة ومفوضا 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد فرحات الوناس، سفيرا فوق العادة ومفوضا | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جزيرة موريس مع الاقامة بانتنا ناريفو (مدغشقر) . •
- للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الفاتيكان مع الاقامة بجنيف (سويسرا) . م بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد سفيرا فوق العادة ومفوضا بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | حسين مسلوب، 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد بشير ولد رويس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية غوييان التعاونية، مع الاقامة بهافانا (كوبا). بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد بشير ولد رويس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية ترينيداد وتوباقو، مع الاقامة بهافانا (كوبا) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية سيراليون مع الاقامة بكوناكري (غينيا) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بن قاسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية قبرص مع الاقامة بدمشق (سوريا). بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد أحمد نجيب بولبينة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية تشاد مع الاقامة بنيامي (النيجر) .
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير | سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين | والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للموظفين | الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 | والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولا سيما المادة II منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة عشر (14) . المادة 2 : يفتح الامتحان الملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وممن قضوا ثماني (8) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . المادة 4 : تجرى الاختبارات ابتداء من 8 مايو سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة الجزائر العاصمة. المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1980 ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 المادة 6 : يحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول منها واحد اختيارى واختبار شفهي للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) موضوع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي | وقدرته على التفكير (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4) ، ب) اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) .
- يختار المترشح فى هذين الاختبارين موضوعا من بين اثنين . ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية (المدة : ساعة ونصف، المعامل (1 (1) ، اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين- الذين يحررون بالعربية (المدة : ساعة و نصف، المعامل (1 (1) ، د) اختبار اختيارى بلغة حية تبعا لاختيار المترشح : انجليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) . بالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام الا النقاط التي تفوق العشرة (10) . 2 - الاختبار الشفهي للنجاح : مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق وبمعارف | المترشح المهنية (المعامل (2 (2) . يرفق البرنامج المفصل بهذا القرار . المادة 7 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل . المادة 8 : يقصى كل من يحصل على علامة أقل من (20/6) في الاختبارات الكتابية المشار اليهما أعلاه . المادة و : يرقم كل من هذه الاختبارات من صفر الى عشرين (20/0) وتضرب في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار . المادة 10 : لا يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون، في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان على نقاط تحدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية ، حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وعند الضرورة، تستطيع لجنة الترسيم أن تستعيين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 12 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في
الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1597 الموافق أول مارس سنة 1977 •
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) الاختبار الاول :
- النظم السياسية المعاصرة،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث، العلاقات الاقتصادية الدولية- أنواع الامبريالية- دور الجزائر في العالم الثالث ومكانتها، الاسلام في العالم الحديث .. ب) الاختبار الثاني : هيئة الامم المتحدة : هياكلها ونشاطاتها،-
- المنظمات الدولية معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية- والقنصلية
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيم و تسيير
- تأثير دول العالم الثالث على السياسة العالمية،
- دبلوماسية الجزائر في العالم،
- تحرير وثيقة دبلوماسية انطلاقا من ملف
- العلاقات بين دول البحر الابيض المتوسط . ج الاختبار الالزامي في اللغة : مادة اللغة العربية : للمترشحين الذين- يحررون بالفرنسية مادة فى اللغة الفرنسية : للمترشحين- الذين يحررون بالعربية . د الاختبار الاختياري : مادة في اللغة الاجنبية تبعا لاختيار- المترشح : الانجليزية - الالمانية - الاسبانية- الايطالية - الروسية . ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح : المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي،- الانفراج والتعايش السلمي ، دور دول العالم الثالث في تطور القانون الدولي ، المعاهدات واحلاف الدفاع ،-
- الدين والدولة في الجزائر ،
- مشاكل المياه في الجزائر ،
- الهجرة واعادة الاندماج ،
- المراقبة الشعبية ، المنظمات الجماهيرية الجزائرية ،- الحزب والدولة ،- الاندماجية المغربية أسطورة هي أم- حقيقية ؟ ،
- التوجيهات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية ، أهم النظم السياسية ،
- السطح القارى ، مشكلة الطاقة وآثارها ،-
- النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، الحوار الشمالي الجنوبي ،- مشاكل الحدود ،-
- مشكل الاقليات الشرق الاوسط ومشاكله ،-
- التمييز العنصري ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير | سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس | الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى الامر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 | والمتضمن تعديل مدد صلاحية وثائق الحالة المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 11 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للتعيين في سلك الوزاراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر عشرين سنة على الاقل وخمسة وثلاثين سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية. المادة 3 : يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس. (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 8 مايو سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الوثائق التالية :
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه I طلب المشاركة في المسابقة 2 - شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية يرجع تاريخها لا أقل من سنة، 3 سجل السوابق القضائية (بطاقة رقم (3 (3) يرجع تاريخ اصدارها الى أقل من ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح 4 - وزوجه 5 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها، 6 شهادتين طبيتين (الطب العام والامراض الصدرية) ، 7 عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح معفى من التزامات
- الخدمة الوطنية 9 تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية ، 10 - ست (6) صور شمسية بحجم صور بطاقة تحقيق الشخصية. المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 . المادة 7 : يصد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للتبول من بينها واحد اختيارى واختبار شفهي للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) موضوع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، المدة 4 ساعات – - المعامل 4. ب موضوع يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجموعات الكبرى في العالم، المدة 4 ساعات - المعامل 3، في هاتين المادتين يختار المترشح موضوعا من بين اثنين . ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشيحن الذين يحررون باللغة الفرنسية، المدة ساعتان - المعامل ، اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية ، المدة : ساعتان المعامل 1 د اختبار فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح انجليزية - اسبانية - روسية - المانية - ايطالية) المدة ساعتان - المعامل 1. 2 - الاختيار الشفهي للنجاح : مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في البرنامج المرفق المعامل 2 . يرفق برنامج الاختبارات بهذا القرار . المادة 9 : ترقم الاختبارات الكتابية من صفر إلى عشرين (20/0) ثم تضرب في المعامل المحدد في المادة الثامنة أعلاه، وكل علامة تقل عن (20/6) مقصية . المادة 10 : يصحح كل اختبار ممتحنان على | الاقل . المادة II : لا يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط القبول التي تحددها لجنة الامتحان . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى اللجنة المكونة من :
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو
- ممثله رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون
- الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل
- عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ومع ذلك تستطيع اللجنة في حالة الضرورة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 13 : تعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرح في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 . المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر واحد من تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ الاختبار الاول النظم السياسية المعاصرة،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث العلاقات الاقتصادية الدولية- أنواع الامبريالية- دور الجزائر في العالم الثالث ومكانتها، الاسلام في العالم الحديث . ب الاختبار الثاني : I الجزائر سنة 1830 الى يومنا هذا . مر مراحل تجريد الفلاحين والمقاومة الفلاحية ، أجهزة الثورة الجزائرية والمراحل- الاساسية لحرب التحرير الوطني ،
- المرحلة التأسيسية ، سياسة التطور الاقتصادي والاجتماعي- و مميزاتها الخاصة . 2 - الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدبلوماسي للتجمعات العالمية الكبرى من سنة 1945 الى يومنا هذا . نشأة الكتل ،
- عدم الانحياز ، نزع الاسلحة والاستراتيجية النووية ، حروب التحرير ، النظام الاقتصادي الدولي الجديد . ج - الاختبار الالزامي في اللغة :
- اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية ،
232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون
- بالعربية . د - الاختبار الاختياري : لغة أجنبية تبعا لاختيار المترشح :
- الانجليزية - الالمانية - الاسبانية - الايطالية - الروسية . ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح : المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي،
- الانفراج والتعايش السلمى،
- دور دول العالم الثالث في تطور القانون الدولي، المعاهدات واحلاف الدفاع
-
- الدين والدولة في الجزائر، مشاكل المياه في الجزائر،-
- الهجرة واعادة الاندماج،
- المراقبة الشعبية المنظمات الجماهيرية الجزائرية-
- الحزب والدولة الاندماجية المغربية اسطورة هي أم- حقيقية؟ التوجيهات الكبرى للدبلوماسية- الجزائرية أهم النظم السياسية،
- السطح القارى، مشكلة الطاقة وآثارها،-
- النظام الاقتصادي العالمي الجديد،
- الحوار الشمالي الجنوبي،
- مشاكل الحدود،
- مشكل الاقليات الشرق الاوسط ومشاكله،-
- التمييز العنصري . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخاجية . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وخاصة المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعة عشر ) 14 ( • المادة 2 : يفتح الامتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والكتاب الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، والذين قضوا خمس (5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل طفل مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) | سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : يجرى الامتحان ابتداء من 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة . المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1980 * المادة 6 : يحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختياري وعلى اختبار شفهي للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4)، ب اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية المدة : 4 ساعات، المعامل (3 (3) يختار المترشح موضوعا من بين اثنين في هاتين المادتين . ج) اختبار فى اللغة العربية أو الفرنسية تبعا لتحرير المترشح فى احدى اللغتين (المدة : ساعة ونصف، المعامل (1 (1) . د) اختبار اختياري بلغة حية. 2 - الاختبار الشفهي للنجاح : مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق، وكذلك بمعارف المترشح المهنية (المعامل 3) . يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار . المادة 7 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل . المادة 8 : يرقم كل من هذه الاختبارات من صفر على عشرين (20/0) و تضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار . المادة 9 : يقصى كل من يحصل على علامة أقل من (20/6) في الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه . المادة 10 : لا يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
234 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون
- الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل،
- عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية، تستطيع اللجنة عند الضرورة، أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم المهنية . المادة 12 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) الاختبار الاول : الحضارات الكبرى،-
- الوحدة الافريقية
-
- المنظمات الدولية، الهجرة وأوجه اعادة الاندماج .- ب) الاختبار الثاني : I 2 - معاهد تا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية
- الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون،
- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية . 2 - وزارة الشؤون الخارجية القانون الاساسي،- 3 تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا الى ملف . -4 استرجاع الثروات الوطنية بالجزائر . ج الاختبار الالزامي في اللغة : العربية : للمترشحين الذين يحررون- بالفرنسية .
- الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون بالعربية . د الاختبار الاختياري : لغة أجنبية تبعا لاختيار المترشح :- الانجليزية - الالمانية - الاسبانية- الايطالية - الروسية . ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح :
- هيئة الامم المتحدة، منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية
- المؤسسات الجزائرية ،
- الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية معاهد تا فيينا
- مجلس الامن لهيئة الامم المتحدة،
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية،
- قضية الصحراء الغربية،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235
- القضية الفلسطينية
- الزراعة في العالم،
- مشكلة المياه في الجزائر،
- الهجرة، التسيير الاشتراكي للمؤسسات،-
- التوازن الجهوى
- التسيير الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا،-
-
الصحافة الجزائرية .
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير أساس سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 73-51 المؤرخ في 4 - رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل مدد صلاحية وثائق الحالة المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و و و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 57 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة ب 10 • المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو على شهادة جامعية معترف بمعادلتها، والبالغين من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | العمر عشرين (20) سنة على الاقل، وخمسة بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في وثلاثين (35) على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن سنة عن كل 12 صف عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | ولد مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) بالتعيين فى الوظائف العموميه واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 4 : تجرى المسابقة في 19 مايو سنة 1980 بمقرر وزارة الشؤون الخارجية. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I 2 - طلب المشاركة في المسابقة 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية، يرجع تاريخها لاقل من سنة، 3 - سجل السوابق القضائية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريخ اصدارها الى أقل من ثلاثة (3) أشهر، -4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 - نسخ طبق الاصل مصادق عليها للشهادات المطلوبة أو ما يعادلها، 6 تصريح يثبت أن المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية، 7 - شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)، 8-8 عند الاقتضاء، نسخة من خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- ست (6) صور بحجم صور بطاقة تحقيق الشخصية .. المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 • المادة 7 : يعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول الا انهم يخضعون مع ذلك لاختبار شفهي للنجاح وهو عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان تتناول البرنامج المرفق بهذا القرار . المادة 8 : تصدر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة عن وزير الشؤون | الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية . المادة و : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، أو ممثله، رئيسا،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية ، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية، على | الاقل عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية، وعند الضرورة، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم . المادة 10 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في
الديمقراطية الشعبية . المادة II : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين في الشؤون الخارجية متمرنين طبقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 12 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 الملحق الاختبار الشفهي للنجاح :
- منظمة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية
- الجامعة العربية
-
المؤسسات الانشغالات الكبرى الجزائرية، للدبلوماسة الجزائرية
- معاهدتا فيينا، مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة،- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية،-
- قضية الصحراء الغربية،
- القضية الفلسطينية،
- الزراعة في العالم،
- مشكلة المياه في الجزائر،
- الهجرة، التسيير الاشتراكي للمؤسسات،-
- التوازن الجهوى التسيير الذاتي،-
- مشكلة الحدود في افريقيا،
- الصحافة الجزائرية . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل مدد صلاحية وثائق الحالة المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول - ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 - ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للتعيين في سلك ملحقي الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) .
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين نجحوا في امتحان السنة الاولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزين شهادة جامعية معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . المادة 3: يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى المسابقة يوم 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة، 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية يرجع تاريخ اصدارها الى أقل من سنة 6 3 سجل السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3 (3) يرجع تاريخه الى أقل من ثلاثة (3) أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح
- وزوجه ، 5 - نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، 6 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض
- الصدرية) ، 7 عند الاقتضاء نسخة من شهادة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية، IO ست (6) صور بطاقة تحقيق الشخصية |
- المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 • المادة 7 : تصدر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة عن وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 8 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول، منها واحد اختياري وعلى اختبار شفهي للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار ذو طابع عام يخصص لتقدير مستوى المترشح الثقافي وأهليته للتفكير (المدة 4 ساعات المعامل (4 (4) .. ب اختبار يتناول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعى للمجموعات الكبرى في العالم (المدة 4 ساعات - المعامل 3) . وللمترشح بالنسبة لهذين الاختبارين، الاختيار بين موضوعين . ج - اختبار باللغة العربية أو الفرنسية حسبما يكون المترشح قد اختار التحرير في احدى اللغتين، المدة ساعة ونصف - المعامل (1 (1) . د اختبار اختيارى بلغة حية انجليزية، اسبانية روسية ايطالية المانية ولا تدخل في حسب المعدل العام، بالنسبة لهذا الاختبار الا النقط الزائدة على 10 • 2 - الاختبار الشفهي للنجاح : وهو عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان، مدة 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق (المعامل (3 (3) . ويرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 المادة و : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل . المادة 10 : ترقم الاختبارات الكتابية من صفر الى 20، وكل علامة تقل عن 20/6 تؤدى للرسوب، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد فى المادة 8 أعلاه المادة II : لا يجوز ان يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين أحرزوا في جملة الاختبارات المعدة للقبول مجموع نقط تحددها لجنة الامتحان . المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون
- الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل . عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون
- الخارجية، وتستطيع اللجنة عند الاقتضاء، أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 13 : تعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرتين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، المذكور أعلاه. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه يفقد فائدة نجاحه في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) الاختبار الاول : الحضارات الكبرى،
-
- الوحدة الافريقية
- المنظمات الدولية الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة- الاندماج . ب) الاختبار الثاني : 1 العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا، التعايش السلمى،-
- عدم الانحياز، مشكلة الحدود بافريقيا، 2 الجزائر من سنة 195 الى يومنا هذا ،- حرب التحرير الوطني، الجغرافيا الاقتصاية : أقطاب التنمية-
- الديموغرافيا . ج الاختبار الالزامي في اللغة : العربية : للمترشحين الذين يحررون- بالفرنسية ، الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون- بالعربية ..
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه د) الاختبار الاختياري : لغة أجنبية تبعا لاختيار المترشح :
- الانجليزية - الالمانية - الاسبانية
- الايطالية - الروسية . الاختبار الشفهي للنجاح :
- منظمة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية.
- الجامعة العربية
- المؤسسات الجزائرية ،
- الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية
- معاهدتا فيينا
- مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة،
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية
- الزراعة في العالم
- مشكلة المياه في الجزائر
- الهجرة،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات
- التوازن الجهوى
- التسيير الذاتي ،
- مشكلة الحدود في افريقيا،
- الصحافة الجزائرية . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى و تنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 58 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية خاصة المادة 7 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) . المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا خمس | (5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة. المادة 3: يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : يجرى الامتحان ابتداء من 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1980 * المادة 6 : يحتوى الامتحان على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفهي للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : (1) موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى معارف المترشح وقدرته على التحرير (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) ، 6 ب اختبار تطبيقى يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3 (3) ، و يختار المترشح في هذين الاختبارين موضوعا من بين اثنين .. ج) اختبار اللغة العربية أو الفرنسية تبعا لتحرير المترشح في احدى اللغتين (المدة : ساعة ونصف، المعامل (1 (1) . 2 - الاختبار الشفهي للنجاح : مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة تتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق وكذلك بمعارف المترشح المهنية (المعامل (1 (1) . يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار . المادة 7 : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل. المادة 8 : يمنح لكل اختبار علامة من صفر الى عشرين (20/0) وتضرب في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار . المادة و : يقصى كل من يحصل على علامة أقل من 20/6 في الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه. المادة 10 : لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح الا المترشحون الذين أحرزوا مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون
- الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ، عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين
- للشؤون الخارجية ، وعند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم ..
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 12 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) الاختبار الاول : 1
- دراسة نص ،
- تعليق حول خطاب . ب الاختبار الثاني : I - وزارة الشؤون الخارجية ،، القانون التنظيمي لوزارة الشؤون- الخارجية ، تنظيم القنصلية ودورها . 2 المبادىء العامة للقانون الدولي.- أنواع المعاهدات ،-
- معاهدتا فيينا - حصانات، وامتيازات 3 - الثورة الزراعية في الجزائر .. ج الاختبار الالزامي في اللغة :
- باللغة العربية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية ،
- باللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية . ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح .
- المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ، المؤسسة القاعدية في الجزائر ، حروب التحرير ، دور السفير ، دور القنصل ،
- الزراعة في الجزائر ،
- الموارد المعدنية بالجزائر،
- السياسة البترولية في الجزائر ،
- منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني ،
- الوالي ، دور المجلس الشعبي البلدى وصلاحيته ،
- الثورة الثقافية ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات .- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 58 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سننة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية خاصة المادة 7 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة باثنين (2) . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة الكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 4 : تجرى “ في 19 مايو سنة 1980 بمقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة في المسابقة ، 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية لا يقل تاريخها عن سنة ، 3 سجل السوابق القضائية (رقم (3) لا يقل
- تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه ، 5 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الدبلوم أو ما يعادلها ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)، -7 8 عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه 9 تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية ، 10 ست (6) صور بحجم صورة بطاقة تحقيق
- الشخصية . المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 . المادة 7 : يعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول الا انهم المادة 10 : تعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا. لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، المشار اليه أعلاه . المادة 12 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه يفقد فائدة نجاحه في يلزمون بتقديم اختبار شفهى للنجاح وهو عبارة | المسابقة . عن مناقشة مع لجنة المسابقة تتناول البرنامج المرفق بهذا القرار . المادة 8 : تصدر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة عن وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة و : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ، عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، وعند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري- الملحق الاختبار الشفاهي للنجاح :
- المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر ، حروب التحرير ،
- دور السفير ، دور القنصل ،
- الزراعة في الجزائر ،
- الموارد المعدنية بالجزائر ،
- السياسة البترولية في الجزائر ،
- منظمة الأمم المتحدة ،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
- منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني ،
- الوالي ، دور المجلس الشعبى البلدى وصلاحيته ،
- الثورة الثقافية ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات .- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.- ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة للموظفين 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص الدبلوماسيين والقنصليين ، و وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاء الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول - ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول - ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية خاصة المادة 7 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) • . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الناجحين في امتحان السنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل، وخمسة وثلاثين (35) سنة على 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الأكثر في أول ر يناير من السنة الجارية . 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوم بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 3 : يمكن تأخير السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس | (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 4 : تجرى المسابقة ابتداء من 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I 2 طلب المشاركة في المسابقة 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، -3 سجل السوابق القضائية (رقم (3 (3) لا يقل تاريخ اصدارها عن 3 أشهر، -4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه ، 5 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)
- -7 عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، و تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية ، 10 - ست (6) صور بحجم صورة بطاقة تحقيق الشخصية . المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 . المادة 7 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح لجنة المسابقة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح . : 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : موضوع ذو طابع عام لتقدير أهلية المترشح للتحرير (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4) . ب موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر، المدة ساعتان المعامل 3. و يختار المترشح في هذين الاختبارين موضاعا من بين اثنين . ج اختبار في اللغة العربية أو الفرنسية تبعا - لتحرير المترشح فى احدى اللغتين المدة : ساعة ونصف، العامل 1. (2) الاختبار الشفهي للنجاح : مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل مقررة في البرنامج المرفق، (المعامل (3) . يرفق برنامج الاختبارات المفصلة بهذا القرار . المادة و : يصحح الاختبارات ممتحنان على الاقل . المادة 10 : كل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تؤدى الى الرسوب . المادة 11 : يرقم كل من الاختبارات بعلامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بالمادة 8 من هذا القرار . المادة 12 : لا يشارك فى الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان . المادة 13 : يعهد باختبار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من :
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 مدير الادارة العامة بوزارة المشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون
- الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ، عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين
- للشؤون الخارجية ، وعند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية . المادة 14 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أولا - الاختبار الاول : دراسة نص ،
- تعليق حول خطاب .
- ب - الاختبار الثاني : الجزائر : سياسة - ادارة اقتصاد ،
- النصوص الاساسية الجزائرية ،
- تاريخ المنظمات المدن الكبرى : النمو والمشاكل
- الاجتماعية . الاختبار الالزامي في اللغة : ج - بالعربية : للمترشحين الذين يحررون
- بالفرنسية ، بالفرنسية : للمترشحين الذين يحررون
- بالعربية . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح : الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 16 كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه يفقد فائدة نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر ،
- حروب التحرير ، دور السفير ،
- دور القنصل ، الزراعة في الجزائر ،- الموارد المعدنية بالجزائر ،- السياسة البترولية في الجزائر ،-
- منظمة الامم المتحدة 6 منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني،
- الوالي، دور المجلس الشعبي البلدى وصلاحيته، الثورة الثقافية التسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عثمان مكاوي مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد بن نعمون مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/9 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/9 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 - وزارة البريد والمواصلات
- | مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، و وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه
-
- وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات اللرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 249 و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وتكلف في هذا المضمار وفي اطار صلاحياتها، بالاعمال التالية : تنجز أشغال وضع الحبال الهاتفية وربطها
- ببعضها في المدن وضواحيها وفيما بين المدن، تنجز أشغال الهندسة المدنية الخاصة بالقنوات
- الهاتفية، تضع التجهيزات الخاصة بالمواصلات و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-19 المؤرخ | السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية، في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات -6 ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها و سيرها من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : الباب الاول التسميه - الهدف - المقر المادة الاولى : تخضع المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى المسماة الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات التي تعتبر تجارية في علاقاتها مع الغير لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تستهدف المؤسسة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعم تطوير التجهيز في ميدان المواصلات واستغلال الوحدات التابعة لها، التي انجزتها او اكتسبتها تقيم التجهيزات الخاصة بالمراكز الهاتفية العامة، تقيم التجهيزات الهاتفية الخاصة وتتولى صيانتها، تبنى المبانى الخاصة بالمراكز الهاتفية والمؤسسات البريدية وتتولى ترميمها ، تقوم بصيانة التجهيزات الخاصة بها تكييف الهواء والمصاعد … الخ)، تعد التقنيات التي تستعمل التيارات
- الضعيفة، تقوم بالتموينات اللازمة لتنفيذ برامجها، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية المتصلة بهدفها، اكتساب كل براءة أو رخصة أو نموذج أو
- كيفية تقنية تتصل بهدفها، واستغلالها وايداعها، القيام بكل انجاز أو تهيئة للوسائل
- الصناعية الجديدة الخاصة بهدفها، يمكن للمؤسسة أن تقوم فى حدود اختصاصاتها بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية، المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تسهل أو أسندت الدولة اليها تسييرها، كما تستهدف تنميتها . انجاز الاعمال الخاصة بالتجهيز واقامة المنشآت الاساسية في ميدان المواصلات . المادة 3: يكون مقر الشركة الوطنية لاشغال المنشات الاساسية للمواصلات بمدينة الجزائر
250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البريد و المواصلات . الباب الثاني الهياكل - التسيير الادارة المادة 4 : تخضع هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات وتسييرها وادارتها وكذا وحداتها الى المبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والى الاحكام الواردة فى الامر | المنشآت الاساسية للمواصلات تحت وصاية وزير | البريد والمواصلات. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والى النصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : ان هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير و الوحدات-
- اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها الشركة. وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة . تؤسس وحدات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - والمراقبة - والتنسيق المادة 8 : توضع الشركة الوطنية لاشغال | أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات . الباب الرابع ممتلكات الشركة المادة 11 : تخضع ممتلكات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات الى الاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، بناء على اقتراح للمدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزارى مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات مرفقة
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته للمصادقة عليها، في الآجال القانونية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .. المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والى الوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني . الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : يتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع أقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير البريد والمواصلات. المادة 19 : يلغى القانون الاساسي المرفق بالامن رقم 71-19 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980، يسمح ابتداء من 2 فبراير سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية حلولة الساحلية وكالة بريدية حطاطبة المرجة وكالة بريدية جميلة وزارة المالية مرسوم رقم 34 80-34 80 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تضبين المادة 7 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . ان رئيس الجمهورية ، بو اسماعيل القليعة البليدة جميلة العلمة سطيف
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، ولا سيما المادة 70 منه ،
252 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- و بمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، ولا سيما المادة 7 منه ، يرسم مايلي : الباب الاول مدى الزامية التأمين المادة الأولى : تنطبق الزامية التأمين التي تأسست بالامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، على تعويض الاضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره، وهي : I الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعملها والاشياء والمواد التي تنقلها . سقوط تلك التوابع أو الاشياء أو المواد
أو المنتجات المذكورة أعلاه .. المادة 2 : يضمن المؤمن، دون حصر المبلغ، التبعات المالية المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تترتب على المؤمن له عن الاضرار المادية المسببة للغير . الباب الثاني الاستثناءات وسقوط الحو في الضمان المادة 3 : تسثنى من الضمان : I - الاضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصدا ، 2 الاضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الانفجارات، وانبعاث الحرارة، والاشعاع الناجم عن تحول النوى الذرية أو الفاعلية الاشعاعية، وعن آثار الطاقة الاشعاعية المتولدة من التسارع الاصطناعي للذرات، -3 الاضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها اذا لم يكن سائقها بالغا السن المطلوبة حين الحادث، أو حاملا الوثائق السارية المفعول، التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، لقيادة المركبة، ماعدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له. المادة 4 : تستثنى الاضرار التالية من الضمان أيضا، ماعدا حالة الاتفاق المخالف : I الاضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو السباق أو المنافسات (أو تجاربها)، التي تكون خاضعة، بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية، وذلك عندما يشارك المؤمن له فيها بصفته منافسا أو منظما أو مندوبا لاحدهما، 2 الاضرار التي تتسبب فيها المركبات المؤمن لها، عندما تنقل المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة وتتسبب في وقوع الحادث أو مضاعفة خطورته . بيد أن الضمان يبقى مكتسبا بالنسبة لنقل الزيت والبنزين المعدني أو النباتي والوقود والمحروقات السائلة أو الغازية، اذا لم يتجاوز هذا النقل 500 كغ أو 600 لتر، بما في ذلك التموين الضروري للمحرك . -3 الاضرار التي تلحق البضائع والاشياء التي تنقلها المركبة المؤمن لها ما عدا تلف ألبسة الاشخاص المنقولين الناجم عن اصابة جسمية في في حادث مرور . 4 الحوادث التي تتسبب فيها عمليا شحن المركبة المؤمن لها أو تفريغها . 5 - الاضرار التي تصيب المبانيء أو الاشياء أو الحيوانات المكتراة للمومن له أو السائق أو التي
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 عهد بها اليهما بأية صفة كانت . غير أن المؤمن يتحمل التبعات المالية للمسؤولية التي قد تترتب على المؤمن له أو السائق من جراء أضرار الحريق أو الانفجار الحاصلة للبناية التي تكون المركبة موقوفة فيها . ولا تغنى الاستثناءات من الضمان المذكورة كما تسلم وثائق ثبوتية بمثل عدد السيارات التي تضمنتها وثيقة التأمين . واذا كان ضمان عقد منطبقا في آن واحد على | مركبة ذات محرك ومقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجوز تسليم وثيقة ثبوتية واحدة بناء على طلب المؤمن له شريطة أن تتضمن ايضاح نوع أعلاه المؤمن له، عن توقيع ضمان الزامى آخر طبقا | المقطورات أو شبه المقطورات التي يمكن أن للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل . المادة 5 : يسقط الحق في الضمان : 1 عن السائق الذى يحكم عليه، وقت الحادث، بقيادة المركبة وهو في حالة السكر، أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المخطورة، 2 عن السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا اذن مسبق قانوني فيما اذا لحقت بهؤلاء الاشخاص أضرار جسمانية 3 عن السائق و / أو المالك الذى يحكم عليه وقت الحادث لنقله أشخاصا أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الامان المحددة في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . ومع ذلك، لا يحتج بسقوط هذه الحقوق، على المصابين أو ذوى حقوقهم . وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يسرى على ذوى الحقوق فى حالة وفاة الاشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين أو على الاشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجر الدائم الجزئى الذي يزيد على 66 ٪. الباب الثالث الوثائق التي تثبت الزامية التأمين المادة 6 : يجب أن يحمل سائق المركبة المشار اليها في الفقرة الأولى من الامر رقم 74 15- المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة سنة 1974، وثيقة تثبت بأنه قام بواجبات الزامية التأمين، تسلمها الشركة الوطنية للتأمين مجانا مع مراعاة أحكام المادة 2 من الامر السابق الذكر . تستعمل مع المركبة، وكذلك أرقام تسجيلها عند الحاجة. ويمكن أن يسلم المؤمن مع ذلك، وثيقة ثبوتية عن المقطورة أو شبه المقطورة فقط بناء على طلب المؤمن له . المادة 7 : يجب أن تسلم الوثيقة الثبوتية المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم، وقت امضاء العقد، وتسمى «شهادة تأمين على سيارة» . المادة 8 : تضع السلطة الادارية المختصة شهادة ملكية فيما يخص استعمال مركبات تملكها الدولة ولا تكون مضمونة بعقد تأمين، أو موضوع تسجيل خاص . المادة 9 : تعد شهادة التأمين التي تسلمها في الحدود الشركة الوطنية للتأمين، أو أية وثيقة أخرى مرخص بها بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وثيقة ثبوتية بالزامية التأمين . المادة 10 : يجب أن تتضمن شهادة التأمين الايضاحات التالية : اسم الشركة الوطنية للتأمين وعنوانها، اسم وكنية موقع العقد وعنوانه،
- مدة التأمين المطابق لقسط التأمين رقم وثيقة التأمين، مميزات المركبة، وخاصة رقم تسجيلها، وفي حالة عدم وجوده، الرقم الخاص بسلسلة النموذج عند الاقتضاء، خاتم المؤمن وتوقيعه . المادة 11 : تكون شهادة التأمين المشار اليها في المادتين 7 و 9 ، في حالة منازعة المؤمن، قرينة
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه قانونية للضمان الواقع على عاتقه، بالنسبة للمدة المسجلة فيها . المادة 12 : اذا فقدت أو سرقت الوثائق الثبوتية المشار اليها فى المادتين 7 و 9 ، يسلم المؤمن نسخا ثانية عنها، بناء على تقديم اثبات تصدره السلطة المختصة التي تثبت الفقدان أو السرقة. المادة 13 : يحدد شكل الوثيقة المشار اليها في المادتين 7 و 9 بقرار من وزير المالية . الباب الرابع شروط التأمين الخاص بالمرور الدولي المادة 14 : يتعين على الاشخاص المقيمين خارج الجزائر، الذين يدخلون اليها سيارة غير مسجلة في الجزائر، أن يوقعوا التأمين المسمى «تأمين الحدود» ليمكنهم المرور بسيارتهم في التراب الوطني، باستثناء الاحكام الخاصة التي تتخذ تطبيقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية . ويثبت التسجيل في هذا التأمين في مكاتب التسجيل القائمة في مراكز الحدود التابعة للشركة الوطنية للتأمين مقابل الدفع الكامل للقسط المطابق . وتحدد عند الحاجة ، الكيفيات الخاصة والمتعلقة بالتأمين المشار اليه في الفقرة السابقة، بقرار من وزير المالية المادة 15 : لا يمكن أن ينص تأمين الحدود الا على مدة تحدد ب 5 أيام أو 10 أو 20 أو 30 يوما دون تجديد . ومع ذلك فانه يجوز تمديد تلك المدة حتى 45 أو 60 يوما للمواطنين الذين يقيمون في الخارج . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 80-35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق فى الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الدفاع
- الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، ولاسيما المادة 7 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الايرادات الجزائية ، يرسم ما يلي : الباب الاول الاجراء المتعلق بالتحقيق المادة الاولى : كل حادث مرور يتسبب في أضرار جسمانية، يجب أن يكون موضوع تحقيق، يقوم به ضباط الشرطة، أو أعوان الشرطة أو أعوان الامن العمومي أو كل شخص آخر، يؤهله القانون لذلك . المادة 2 : يحرر على اثر انتهاء التحقيق محضر ضمن الشروط المحددة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 3 : يجب أن يتضمن المحضر ظروف الحادث وأسبابه الحقيقية واثبات مدى الاضرار .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 كما يجب أن يتضمن حتما البيانات التالية : أسماء مالكى وسائقى السيارات المعنية
- بالحادث، وألقابهم وعناوينهم 6 رقم رخصة القيادة للسائقين وتاريخ تسليمها ومكانها، مميزات السيارات المعنية بالحادث وأرقام
- تسجيلها ، اسم وعنوان شركات التأمين المعنية بالتعويض عن الاضرار المسببة للاشخاص | والسيارات
- النسب الكامل للمصاب، وعند الاقتضاء ، لذوى حقوقهم، صناديق الضمان الاجتماعى التي ينتمي اليها - عند الاقتضاء المصاب وكذلك أرقام تسجيلها . المادة 4 : يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر ونسخة مصدقة عنه، مع جميع الوثائق الثبوتية، وخاصة خريطة الحادث، خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ اتنهاء التحقيق، الى وكيل الدولة لدى المحكمة التابعة للمكان الذي حصل فيه الحادث. ويجب أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة نفسها الى شركات التأمين المعنية. ويمكن أن يستحصل المصاب أيضا أو ذوو حقوقه على نسخة منها، من وكيل الدولة، خلال مهلة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ طلبها . ويجب أن تحال نسخة من المحضر الذي يتعلق باصابة جسمانية في حادث مرور تسبب فيه شخص مجهول أو غير مؤمن عليه الى الصندوق الخاص للتعويض، وذلك خلال المهلة نفسها المذكورة في الفقرة الاولى. الباب الثاني الاجراءات المتعلقة بمعاينة الاضرار المادة 5 : يجب أن يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه، وينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ الحادث الى السلطة التي شرعت في التحقيق، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 6 : يجب أن يسعى المصاب للحصول على جميع الشهادات الطبية، ولاسيما شهادة اسقرار الجروح، ثم ارسالها الى المؤمن بناء على طلبه . المادة 7 : يمكن أن يلزم المؤمن المصاب بفحص يجريه عليه طبيبه المستشار، الذي يحدد مدة العجز الموقت عن العمل، أو نسبة العجز الدائم والجزئي اذا كان له محل . واذا لم يقبل المصاب نسبة العجز الجديدة، جاز الاستعانة بطبيب ثالث بطريقة ودية أو بحكم قضائي . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-36 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة 20 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 7 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، ولا سيما المادة 20 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة عجز المصاب على أساس طبيعة العاهة التي أصابته، وحالته العامة وسنة وقواه البدنية والعقلية وكذلك كفاءته ومؤهلاته المهنية . المادة 2 : يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيفها . ومع ذلك، لا يمكن أن تطلب هذه المراجعة، الا بعد مهلة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الشفاء أو الاستقرار .. المادة 3: يحدد جدول نسب العجز الدائم والكامل أو الجزئى، بقرار من وزير المالية، اعتمادا على النظام العام للضمان الاجتماعى فى مجال التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 37 80-37 80 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 ه و 34 من الامر رقم 15 74-15 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة | الضابطة لتدخله . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، ولا سيما المادة 70 منه ، و بمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار ، يرسم مايلي : الباب الاول التزام الصندوق الخاص بالتعويض المادة الاولى : يكلف الصندوق الخاص بالتعويض، بدفع التعويضات الى المصابين جسمانيا بحوادث المرور، أو الى ذوى حقوقهم، في الحالات المشار اليها فى المادة 24 وما يليها من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . و يشرع الصندوق الخاص بالتعويضات في دفع التعويض الى المصاب أو ذوى حقوقه، في اطار الاحكام المشار اليها فى الفقرة السابقة، اذا لم يؤدى التعويض لهم من قبل أى شخص أو هيئة مكلفة بدفعه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . المادة 2 : اذا جاز للمصاب أ وذوى حقوقه أن يطالبوا بتعويض جزئى من أشخاص أو هيئات معنية، لا يتحمل الصندوق الخاص بالتعويضات الا التكملة، وذلك وفقا للمادة 30 2 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : لا يمكن في أي حال أن يلزم الصندوق الخاص بالتعويضات، بدفع ما قدمه الاشخاص أو الهيئات من تعويض مستحق بعنوان
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اصابة جسمانية لحادث مرور الى المصاب أو ذوى حقوقه ، ولا يجوز أن ترفع ضده أي دعوى رجوع في هذا الشأن. الباب الثاني طريقة التعويض للمصاب وتحديد نسبة عجزها الدائم الكامل أو الجزئي المادة 4 : يتم التعويض للمصاب أو ذوى حقوقه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لجدول التسعيرة المرفق بالامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . المادة 5 : يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات أن يلزم المصاب باجراء فحص من قبل طبيبه المستشار وعلى نفقته لاجل تحديد نسبة العجز الموقت عن العمل أو نسبة العجز الدائم الجزئي أو الكامل عند الاقتضاء. واذا نازع المصاب في نسبة العجز الدائم الجزئي، أمكنه الاستعانة بطبيب ثالث، اما بطريقة ودية واما بموجب حكم قضائي . الباب الثالث الاضرار والاشخاص المستثنون المادة 6 : يستثنى من الانتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات : مسبب الاضرار الحاصلة عن قصد وذوو حقوقه ،
- الاضرار الناجمة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات، وانبعاث الحرارة، والاشعاع الناجم من تحول النوى الذرية أو الفاعلية الاشعاعية، وكذلك عن آثار الطاقة الاشعاعية المسببة من التسارع الاصطناعي للذرات . المادة 7 : يستثنى من الانتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات :
- (1) السائق وشركاؤه ، ب السائق الذى لم يبلغ السن المطلوبة حين وقوع الحادث أو لم تتوفر لديه الوثائق السارية المفعول والتي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة ، ج) السائق الذى يحكم عليه لقيادته مركبة وهو في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة ، د السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا اذن مسبق قانوني ، ه) السائق و / أو المالك، الذي يحكم عليه، لقيامه وقت الحادث، بنقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الامان المحددة في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . غير أنه لا يحتج بهذه الاحكام على المصاب أو ذوى حقوقه . وعلاوة على ذلك، لا تسرى على ذوى الحقوق في حالة وفاة الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة، أو على الاشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئى الذي يزيد على 60%. المادة 8 : اذا وضع جزء من المسؤولية على عاتق السائق و / أو مالك المركبة غير المؤمن عليها لاجل جميع الاخطاء غير التي بررت الاستثناءات المشار اليها في المادة 7 أعلاه، يخفض التعويض الذي يخصص له، بنسبة الجزء المعادل للمسؤولية التي وضعت على عاتقه الا فى حالة العجز الدائم الذي يعادل 50% فأكثر . و لا يسرى هذا التخفيض على ذوى الحقوق في حالة الوفاة. الباب الرابع التزام المؤمن تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات المادة و : على المؤمن الذى يرغب، على اثر حادث، في التمسك بوقف العقد، أو اثارة استثناء
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الضمان، طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، أن يقدم تصريحا بذلك مقابل الاشعار بالاستلام الى الصندوق الخاص بالتعويضات، مع اعلام المصاب في الوقت نفسه أو ذوى حقوقه . واذا لم يحصل الاتفاق بين الصندوق الخاص بالتعويضات والمؤمن على ضمان الحادث من قبل المؤمن، ترفع القضية الى وزارة المالية، من قبل المصاب أو ذوى حقوقه، أو المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات كي تفصل فيها خلال مهلة لا تتجاوز شهرين . الباب الخامس التزام المسؤول عن الحادث غير المؤمن له تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات المادة 10 : يجب على المدين بالتعويض، أن يبلغ الصندوق الخاص بالتعويضات، طبقا لاحكام المادة 26 من الامر المذكور أعلاه، كل مشروع اتفاق ودى، يهدف الى تحديد أو دفع التعويضات المترتبة على مسببى الحوادث الجسمانية للمرور، غير المؤمن لهم، والواقعة من جراء استعمال مركبة واحدة أو أكثر، معرف عنها في المادة الأولى من الامر رقم 14-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وذلك خلال مهلة شهر، بموجب رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام. ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يعلن موقفه من مشروع الاتفاق الودى للتعويض المذكور، خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه . ويؤدى رفض هذا المشروع الخاص بالاتفاق الودى للتعويض الى التزام المصاب أو ذوى حقوقه باعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن عزمهم : اما عن رفع النزاع أمام المحكمة المختصة، في حالة رغبتهم في الاحتفاظ بحقوقهم ضد الصندوق الخاص بالتعويضات ، 2 واما على قبول اقتراح دفع التعويض من قبل المسبب، في حالة العكس. و يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الرفض الاحكام المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من الفقرة 3 المذكورتين أعلاه . الباب السادس تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات في الدعوى القضائية المادة II : يمكن أن يتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات حتى أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوى حقوقهم، من جهة، وبين المسؤولين عن الاضرار غير المضمونين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من قبل المؤمن من جهة أخرى، بقصد العمل على المحافظة على حقوقه، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى به العمل. وبالتالى يمكنه بالنسبة لحماية مصالحه، أن يستخدم طرق الطعن المفتوحة له بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولا يبرر هذا التدخل الحكم بالتضامن والتكافل على الصندوق الخاص بالتعويضات والمسؤول عن | الاضرار . المادة 12 : يتعين على المصابين وذوى حقوقهم، أن يوجهوا ضمن ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام نسخة عن كل عريضة بافتتاح الدعوى تهدف لرفع القضية أمام المحاكم المختصة بطلب تعويض موجه منهم ضد مرتكب الحادث، عندما لا يكون مضمونا بتأمين على السيارة. ويجب أن يرفق هذا السند بالمعلومات المتعلقة بتاريخ الحادث ومكان وقوعه، ومميزات المركبة والسلطة التي حررت التقرير أو محضر التحقيق .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 المادة 13 : اذا رفع طلب التعويض أمام القضاء الجزائي، وجب على المصابين أو ذوى حقوقهم بمجرد عملهم بالجلسة اعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن انتصابهم كطرف مدنى، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام . ويجب أن تتضمن تلك الرسالة، علاوة على مختلف البيانات المشار اليها في المادة 12 ، الاسم واللقب والعنوان لكل من السائق و / أو المالك المسؤول عن الاضرار وكذلك الجهة القضائية | الناظرة في الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة . المادة 14 : اذا قام المصاب أو ذوو حقوقه بالتبليغات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 ، يحتج بالحكم القضائي الذي يصدر في الحالات المشار اليها في تلك المادتين، ضد الصندوق الخاص بالتعويضات، ولو لم يتدخل فى الدعوى المرفوعة . وكل بيان غير صحيح، يكون مدرجا في التبليغات، يؤدي في حالة سوء نية المصاب أو ذوى حقوقه، الى الرفض الجزئي أو الكلى لطلب التعويض من الصندوق الخاص بالتعويضات . ويقع اثبات سوء نية المصاب أو ذوى حقوقه على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات . الباب السابع الطعن المقدم من المصاب أو ذوى حقوقه ضد الصندوق الخاص بالتعويضات المادة 15 : يجب على المصاب أو ذوى حقوقه، المتوفرة فيهم شروط المطالبة بالتعويض لهم من الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يقدموا طلبا بالتعويض لهذا الاخير قبل أي دعوى قضائية . واذا كان سبق أن صدر حكم قضائي في الحالات المشار اليها في المادتين 12 و 13 وجب ارفاق طلب التعويض الذى يوجهه المصاب أو ذوو حقوقه الى الصندوق الخاص بالتعويضات، بنسخة رسمية من ذلك الحكم . ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يبدى رأيه في طلب التعويض للمصاب أو ذوى حقوقه، خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب . واذا انقضت هذه المهلة دون اجابة أو موافقة الصندوق الخاص بالتعويضات، جاز للمصاب أ وذوى حقوقه التمسك بأحكام المادة 16 المذكورة بعده . المادة 16 : اذا اختلف الصندوق الخاص بالتعويضات مع المصاب أو ذوى حقوقه، اما بشأن تحديد التعويض، عندما يكون المسؤول عن الاضرار مجهولا، أو عندما لا يحتج بحكم القضاء المتمسك به ضد الصندوق الخاص بالتعويضات، وأما بشأن وجود حق في التعويض، يرفع المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى أمام المحكمة المختصة لحسم النزاع القائم بينهم وبين الصندوق الخاص بالتعويضات. ويمكن أن يرفع النزاع على وجه الخصوص، أمام محكمة المكان الذي وقع في نطاقه الحادث. وتفصل المحكمة فى ذلك النزاع الذي يقوم بين الصندوق الخاص للتعويضات والمصاب أو ذوى حقوقه، بمعزل عن أى مدين محتمل بالتعويض. الباب الثامن تقادم دعوى المصاب ضد الصندوق الخاص بالتعويضات المادة 17 : عندما يكون المسؤول عن الاضرار مجهولا، وجب توجيه طلب التعويض للمصابين أو ذوى حقوقهم، الرامى الى تعويض الاضرار المسببة لهم، الى الصندوق الخاص بالتعويضات، ضمن مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الحادث مع مراعاة الفقرة 3 ادناه . عندما يكون المسؤول عن الاضرار معروفا وجب توجيه طلب التعويض الى الصندوق الخاص بالتعويضات خلال مهلة ال 5 سنوات نفسها، وذلك اما ابتداء من تاريخ الحادث واما من تاريخ
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الحكم القضائي الذي اكتسب قوة الشيء المقصى فيه مع مراعاة الفقرة 3 أدناه . ومع ذلك، لا تسرى المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 السابقتين، الا من يوم علم المعنيين بالضرر الحاصل من جراء الحادث. المادة 18 : يجوز للمصاب أو ذوى حقوقه الذين تقادمت دعواهم طبقا للمادة 17 السابقة، أن يرفعوا طعنا استثنائيا أمام وزير المالية . و توضح في هذا الطعن كافة الظروف التي منعت المصاب أو ذوو حقوقه من مطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات، خلال المهل المنصوص عليها في المادة 17 السابقة . ويبت وزير المالية في هذا الطعن . الباب التاسع تحصيل مساهمة المؤمن لهم لفائدة الصندوق الخاص بالتعويضات المادة 19 : تستوفي مساهمة المؤمن لهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى (ه) من المادة 32 من الأمر ويعاد دفعها فورا للصندوق الخاص بالتعويضات تبعا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير المالية . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنه 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة النقل مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن الغاء احدى عشر (11) رخصة لسيارة الاجرة « طاكسي » في ولاية سيدي بلعباس .
- بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يصادق على القائمة رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 | المرفقة والمتضمنة الغاء احدى عشر (11) رخصة يناير سنة 1974 ، من المؤمن حين دفع القسط المستحق، السيارة الاجرة « طاكسي » في ولاية سيدي بلعباس، الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال الاخضر عرجون سيدي بلعباس سيدي بلعباس ابن على عطوش بوعزة بن عياد محمد بن عياد أحمد بلحاج تهامي لكارن محمد كردوح غالم مكي عبد القادر سماك بلعباس تهامي يحيى ساحلي « « « « D « α « α « « D
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية | مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تجديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطنى، ولا سيما الابواب الثالث والسادس والسابع ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - الفقرات 6 و 7 و 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 79- المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-223 - المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني، يضع وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار التشاور السياسة الوطنية في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويسهر | على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية ، المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار الاحكام التشريعية | والتنظيمية وفى حدود صلاحيته بتنظيم أعمال. التنقيب والبحث عن الوقود السائل والجامد والغازي واستغلاله ونقله وتحويله، وتنمية تلك الاعمال ومراقبتها . المادة 3 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وقصد تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي : اقتراح الاجراءات الرامية الى تحديد سياسة التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية دراسة التنظيم المتعلق بقطاع الطاقة- والصناعات البتروكيماوية واقتراح ذلك ،
- اعداد برامج التقويم الاقصى للثروات الوطنية من المحروقات، وخاصة في مضمار الزيادة المالية التي تسمح بدعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، وحمايته ، المساهمة في تحديد الظروف اللازمة لتحقيق- الاستقلال التقنى فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية والقطاعات الملحقة به . المادة 4 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية بما يلى :
-
- تطوير التنويع والتكامل في الانتاج الوطني بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المساهمة في تحقيق أهداف التكامل في- ميدان الانتاج، بين قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والقطاعات المنتجة الاخرى واقتراح الاجراءات الرامية الى تسهيل تموين الوطن بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالمساهمة في الدراسات والأعمال القائمة لتحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجهوى والهيئة العمرانية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المجال. المادة 6 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى ميدان التخطيط بمايلي : دراسة التدابير اللازمة لوضع توجيهات
- السياسة الوطنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتحديدها في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتقديم ذلك ، دراسة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد
- المشاريع الاولية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات واقتراح ذلك وتطبيق المخططات والبرامج المصادق عليها، وذلك في الجانب الذي يخصه في اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة . المادة 7 : يدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية ويقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بمعرفة الاحتياطي الوطني من المحروقات وتقويمه واستعماله استعمالا أمثل و تجديده . ويضبط في هذا الاطار، برامج العمل في ميدان التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها ومراقبة تنفيذ ذلك . ويحرص على التطبيق الكامل لقواعد المحافظة على الآبار قصد تسيير الاحتياطي الوطني من المحروقات تسييرا حسنا . المادة 8 : يدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويقترح برامج التنمية في ميدان الصناعة التحويلية للمحروقات . ويسهر على انجاز البرامج المقررة وينسق الاعمال التي تنظم لبلوغ الأهداف المرسومة ويراقب تنفيذ هذه البرامج . المادة و : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في ميدان التسويق بالسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية من منتجات الطاقة ومشتقاتها في ظروف من الانتظام والامن، وذلك فى اطار القوانين والانظمة وفي حدود اختصاصاته . وفي هذا المضمار يضع ويسعى لوضع برامج النشاط المرتبطة بتصدير المحروقات السائلة والمميعة والغازية واستيرادها وتوزيعها، وكذلك الوقود والموارد القابلة للاشتعال والزفت والزيوت والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات تحويل المحروقات . المادة 10 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية بما يلي :
- الاشراف على تموين السوق الوطنية بالسلع والمواد المرتبطة بقطاع ط ، ص، ب، ك، سواء كانت خاصة بالاستهلاك المباشر أو بتموين القطاعات المنتجة ، اعداد الدراسات والاجراءات اللازمة في- ميدان اختصاصه لتطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بالاحتكار المقرر في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، اعداد قواعد التسيير في هذا الاحتكار- وتطور الاعمال والاجراءات المرتبطة به ومتابعة ذلك ومراقبته ووضع الحصيلة العامة لمماسة الهيئات الموضوعة تحت وصايته للاحتكار، متابعة الاسعار والتكاليف الخاصة بالسلع- والمنتجات في قطاع ط ب ومراقبة ذلك سواء لدى التصدير أو الاستهلاك الداخلي . ويكلف فضلا على ذلك وفى ميدان اختصاصه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية | السارية فى ميدان التسويق والاسعار الخاصة بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . كما يكلف بوضع أو المساهمة في وضع النصوص التنظيمية فى ميدان الاسعار والتكاليف | المنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 المادة 11 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالسهر على حسن سير نشاط الاحتكار الذى تمارسه المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته . المادة 12 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية باقتراح أعمال انتاج الطاقة الكهربائية | و نقلها وتوزيعها، وتطبيق ذلك . كما يضع البرامج الوطنية والجهوية للكهرباء، وتوزيع الغاز واقتراح تلك البرامج . ويعد بهذا العنوان الاجراءات اللازمة لاعداد برامج الكهرباء والغاز وشبكات لنقلها وتوزيعها . كما يشرف على تطبيق هذه البرامج ويراقب انجازها ويجمع نتائجها . المادة 13 : يساهم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في حدود اختصاصاته، في الدراسات المقررة لادخال انواع جديدة من الطاقة . المادة 14 : يقوم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في ميدان تنسيق الطاقة بالدراسات والمقترحات الخاصة بالسياسة الوطنية في ميدان | استعمال مختلف مصادر الطاقة واشكالها لضمان توازن نظام الطاقة الوطنى . كما يضع ويقترح في اطار من التشاور الاجراءات التي من شأنه ان تحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة . ويسهر، في ميدان اختصاصه على تطبيق البرامج المقررة في هذا المجال ويستخلص النتائج من ذلك . المادة 15 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وفى حدود اختصاصاته، بدراسة ما يأتي واقتراحه : أ (أ) الهياكل الملائمة والوسائل اللازمة فى ميدان الطاقة والمنشآت الاساسية الصناعية والبحث | والتقنولوجيا لانجاز المشاريع الصناعية المقررة وسير التجهيزات في احسن الظروف. ب الاجراءات اللازمة للتسيير السليم والفعال بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يدرس ويقترح فى ميدان الطاقة الخ … . الاجراءات الخاصة بالوصول الى السيطرة على التقنيات وتطبيقها، وتطوير القدرات الهندسية، سواء في المستوى النظرى أو مستوى الانجاز . المادة 16 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بدراسة التقنين، والتنظيم المتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماية . كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبتطبيق الالتزامات التعاقدية فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وللاهداف الوطنية .. المادة 17 : يدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفى حدود اختصاصاته، الوسائل اللازمة لحماية الموارد الارضية السطحية والباطنية والثروة الصناعية فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وصيانة المنشآت والتجهيزات. كما يدرس او يساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالتعبئة الفورية والتحويل الفعال للتجهيزات الوسائل والموارد في القطاع، وانجاز الاهداف المنوطة به في ميدانه . ويكلف ايضا : بدراسة التنظيم التقني والامن فى الانشطة والمنشآت والتجهيزات والاجهزة والاعتدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يطبق، فيما يخصه، الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه ويكلف ايضا باقتراح معايير الامن في العمل او المساهمة في ذلك، ويشرف على تطبيقها في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت وصايته . المادة 18 : تسند الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية، فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، بما يأتي : مساعدة السلطات المختصة المعنية في
- المفاوضات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية والاقتصاد الوطني بصفة عامة . اعتماد الاجراءات الخاصة بتطبيق
- الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 19 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان والقوانين والانظمة المعمول بها، بالسهر على التكوين وتحسين المستوى الخاصين بالموظفين اللازمين لحسن سير قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمؤسسات الاشتراكية والهنات الموضوعة تحت وصايته، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية وبمراقبة انجاز ذلك وتطوره و نتائجه . كما يكلف بالرقابة والسعى فى سبيل القيام بالمراقبة التي تتطلبها القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته . ويسهر على وضع نتائج هذه الاعمال دوريا . المادة 20 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالسهر على تطبيق القوانين | والانظمة التي تخضع لها الهياكل وسيرها وتسييرها في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته . كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق القوانين والانظمة التي يخضع لها العمال، وتنظيم العمل ويساهم في الدراسات والاشغال الجارية في هذا الميدان . المادة 21 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة الخاصة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته وبالقيام او السعي في سبيل القيام بالمصادقة والمراقبة اللتين تتطلبهما القوانين والانظمة السارية في ميدان التسيير . كما يتابع ويراقب في اطار القوانين والانظمة وفى اطار اختصاصاته نشاط الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 22 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بتطوير معيارية المنتجات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ويساهم في الدراسات والاشغال الجارية في ميدان المعيارية. كما يكلف بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان. المادة 23 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بتطوير برامج البحث الخاصة بالاعمال والتقنيات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتنسيق تلك البرامج . و يسهر على وضع النتائج في ميدان دوريا . المادة 24 : تحل الصلاحيات المحددة بموجب هذا المرسوم، محل الصلاحيات المسندة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالمرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ووزارة | الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة . تلغى الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة بهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76 79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 • المادة 25 يكلف وزير الطاقة والصناعات 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر البتروكيماوية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 - الموافق 16 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-39 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III - 10 و 152 و منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ،، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة | ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-223 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده في ذلك الامين العام، المديريات الآتية : أولا - المديرية العامة للتخطيط والتسيير، وتتكون من ثلاث مديريات : I - مد مديرية التخطيط ، 2 مديرية التنظيم والتسيير والانظمة ، 3 - مديرية الاحصائيات والوثائق العامة . ثانيا - المديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال، وتتكون من أربع مديريات : مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 2 مديرية تحويل المحروقات ، 3 مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز ،- -4 مديرية الاملاك الصناعية . ثالثا - المديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها، وتتكون من مديريتين : 1 مديرية تنسيق الطاقة ، 2 - مديرية التسويق . رابعا - المديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية، وتتكون من ثلاث مديريات : I مديرية التنظيم ، 2-2 مديرية العقود والمنازعات 4 3 - مديرية تنسيق الانشطة الخارجية .
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه خامسا - المديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، وتتكون من ثلاث مديريات : I 2 - مديرية التكوين والبحث ، 2 مديرية علاقات العمل ، 3 - مدير. مديرية الادارة العامة . على هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية المذكورة أعلاه، أن تعتمد، بتأدية المهام المسندة اليها كل اجراءات التشاور والتنسيق لتأمين التكامل والفعالية في الاعمال التي تقوم بها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 2 : 1 تكلف المديرية العامة للتخطيط والتسيير بدراسة الاشغال المرتبطة بسير العمل في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و تطوره، في مجال التخطيط والتنمية وتنسيق ذلك، و تلخيصه ومراقبته . وتكلف أيضا بالوسائل والصناعات والموارد والعناصر التي يتكون منها قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بالمهام والوظائف التي يؤديها هذا القطاع، كما أنها : تقدم دوريا المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المحددة فى ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمعطيات الضرورية لوضع الاقتراحات في مجال التوجيه طبقا للاهداف الوطنية من السياسة الصناعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تجمع المعطيات وتتولى التنسيق العام في الاعمال الدراسية الضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخطط قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تنفيذها وتقدم النتائج الدورية لذلك تدرس وتقترح المشاريع التمهيدية لمخططات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبرامجه، وتعد وتقترح وتنظم مساهمة الوزارة في الاشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني ،
- تعد الملفات الخاصة بهذا الموضوع ،
- تتولى التنسيق العام والتكامل في تنفيذ برامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير العمل وتطوره في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تسهر على الاستعمال الامثل للطاقة البشرية في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، لا سيما الاطارات ، تدرس تأثير تنظيم الهياكل على نتائج المؤسسات وتسييرها تبعا للاهداف المرسومة لها ، تجمع المشاريع التمهيدية للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على التكامل بينها، طبقا للتوجيهات والاهداف والوسائل المنصوص عليها في مخططات التنمية وبرامجها ، تكلف ضمن الحدود المرخص بها، بتنظيم- الاعمال الخاصة بالاحصائيات والوثائق والاعلام في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) تتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير من ثلاث مديريات : مديرية التخطيط ، مديرية التنظيم والتسيير والانظمة .
- مديرية الاحصائيات والوثائق العامة. المادة 3 ( تكلف مديرية التخطيط، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الواردة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالسهر على تكامل المشاريع التقديرية المتعددة السنوات، لا سيما فيما يتعلق بالانتاج والاستثمار، وبتلخيص النتائج في هذا الميدان .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 تتابع، وتشارك أو تساعد الاعمال الدراسية | التي تقوم بها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وعند الحاجة الاشغال التي تتعلق بالتنمية الجزئية أو الكلية لقطاعات من النشاط الوطني والتي تشارك فيها وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- تدرس وتهىء وتقترح العناصر الضرورية للاشغال والبرامج الدراسية المتعلقة بأنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تدرس وتعد وتقترح الظروف العملية لتطبيق المخططات، لا سيما البرامج السنوية للاستثمار ، تدرس وتقترح المناهج وكيفيات أشغال- التخطيط في قطاع الطاقة والصنات البتروكيماوية، ضمن التوجيهات المحددة في هذا الميدان، من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى ، تسهر على اتباع التوجيهات والاساليب- المحددة في مجال التخطيط ، بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . 2 (2) وتشتمل مديرية التخطيط على : أ (أ) المديرية الفرعية للدراسات العامة 6 ب المديرية الفرعية للبرمجة والتقديرات، ج) المديرية الفرعية للانجازات والتلخيص . أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة باعداد الدراسات الضرورية لتأدية مهام التخطيط ، كما أنها : تعد وتقترح مشاريع البرامج الدراسية- الضرورية لوضع التقديرات والمشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات، وتتابع تنفيذها، وتضع تقييما عن ذلك ، تضع وتضبط المعطيات والادوات العملية للعمل الضرورية لهياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. ب تكلف المديرية الفرعية للبرمجة والتقديرات بدراسة واقتراح القواعد والاجراءات العامة للتحضير والضبط ومراجعة مخططات التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تضع، تحقيقا للتنسيق العام، تلخيصا بالوثائق المتعلقة بالتنمية العامة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تهىء وتضع الملخصات والنتائج التي تمكن الهياكل المختصة من تحديد التوجيهات والارشادات الخاصة بتهيئة المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الخاصة بمؤسسات القطاع، وتحلها من حيث تماشيها مع التوجيهات والارشادات المحددة ، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية- قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية المقترحة، في مضمار دمجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية ، تهىء التوجيهات والتعليمات والمقررات الضرورية لتطبيق مخططات التنمية المقررة وتنشرها وتسهر على تطبيقها ،
- تشرف على دراسة برامج التنمية القطاعية واعدادها وتلخيصها في ميدان قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- تكلف بتهيئة المشاريع التمهيدية للبرامج السنوية في مجال الاستثمارات وضبط تكاملها مع التقديرات المتعددة السنوات، وتتابع تنفيذها بمراقبة عدد معين من الثوابت 6 تدرس وتهىء وتقترح القواعد والاجراءات التي تتعلق بالتخطيط السنوى لمشاريع الاستثمارات . ج - تكلف المديرية الفرعية للانجازات والتلخيصات بالسهر على تنفيذ برامج قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ومخططاته
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تسهر على تنفيذ التوجيهات والتعليمات والمقررات الضرورية لتطبيق مخططات التنمية المقررة ، تراقب انجاز برامج الاستثمارات السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتتابع تنفيذها عن طريق دراسة الثوابت الخاصة بها ، تستخرج الفوارق الموجودة بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات، وتدرس وتقدم المشاريع الاولية اللازمة لتعديل البرامج ، تسهر على تطبيق القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى للمشاريع، في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تتابع تطور وانجاز برامج التنمية القطاعية وانجازها في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتسهر على ضبطها ، تجمع المعلومات التى تتعلق بتنفيذ البرامج السنوية للاستثمارات ، تلخص أعمال الانجاز والتنفيذ، وتضع
- تقييما عن ذلك . المادة 4 : تكلف مديرية التسيير والانظمة بدراسة المعطيات المرتبطة بوظائف التسيير في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتلخيصها | و مراقبتها، كما أنها : تدرس وتحضر وتقترح في اطار الارشادات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التوجيهات الضرورية لكامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في مجال تنظيم التسيير، لاسيما المحاسبة والمالية والتسيير التقني ، تدرس وتحضر وتقترح، في اطار التوجيهات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل آليات تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، سواء في مجال الهيكلة أو الانظمة المالية والمحاسبة التجارية والتقنية ، تدرس وتحضر وتقترح برامج المراقبة في ميدان تنظيم وسير الانظمة ومعايير تسيير جميع الوظائف التي يقوم بها قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، تجمع نتائج تلك البرامج وتلخصها وتضع تقويما لها ،
- تكلف، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بدراسة وتهيئة وتقديم المقترحات المتعلقة بمعايير التسيير والانتاج ومخططات الانتاج ، وتشتمل مديرية تنظيم التسيير، على : (أ) المديرية الفرعية لتنظيم التسيير، ب المديرية الفرعية لمعايير الانتاج ومخططاته ، ج) المديرية الفرعية للشؤون المالية. أ - تكلف المديرية الفرعية لتنظيم التسيير، بدراسة واقتراح آليات تنسيق ومراقبة تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم الاعمال في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لا سيما تطور نتائج هذه الاعمال وحصائلها .
- تدرس وتحضر وتقترح أنظمة التسيير في وظائف الهياكل والوسائل الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية . تدرس وتهيىء طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير الضرورية لتطبيق الانظمة السارية، وتتابع تنفيذها وتضع تقييما لها . تهىء وتقترح في حدود اختصاصاتها، أي توجيه يتعلق بمجال ممارسة المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية لاحتكار الدولة وكذلك مجال تنظيم التسيير . ب تكلف المديرية الفرعية لمعايير التسيير ومخططات الانتاج، يجمع المعلومات التي تتعلق
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 بسير جهاز الانتاج الخاص بقطاع الطاقة | والصناعات البتروكيماوية . تدرس وتفحص المعلومات التي تسمح باعداد معايير الانتاج والانتاجية والتسيير في الجهاز الصناعي . تقترح التدابير الملائمة لتحسين فعالية هذا الجهاز . تدرس و تهيىء وتقترح مخططات الانتاج في كامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية و تسهر على تنفيذها . تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق المعايير ومخططات الانتاج، وتتولى تنفيذها ومراقبة تنفيذها . تكلف المديرية الفرعية للشؤون المالية، ج - بدراسة - المقترحات وتقديمها، في ميدان اختصاصها وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، في مجال الاسعار وتمويل الاستغلال لكامل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتنفيذ المقررات والتوجيهات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . وفي هذا المضمار تقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، تدابير المراقبة لوضع ميزانية استغلال المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تنفيذها وتقوم بالعمليات الضرورية لانجازها، كما أنها :
- تتولى تحليل قيم التكلفة المحققة، تتابع تطور المعطيات المالية والحسابية في المؤسسات والهيئات الموضوعية تحت الوصاية ، وتفحص وتحلل جميع الوثائق لا سيما المالية والحسابية المتعلقة بتسييرها . تضع البرامج الدورية والسنوية للمراقبة التي يجب القيام بها .
- تدرس الآثار المالية والاقتصادية للتعهدات والحقوق والالتزامات الخاصة بالاشخاص الطبعييين أو المعنويين من وطنيين أو أجانب الذين يباشرون أعمالا في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية. تدرس الانظمة والتدابير المطابقة للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل لحماية المصالح المالية والاقتصادية الخاصة بالدولة والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العامة الموضوعة تحت الوصاية .. تساهم أيضا في جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تتعلق بأسعار منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أو بتمويل هذا القطاع، وتسهل في حالة الضرورة التنسيق مع الادارات المختصة في هذه المجالات. تضع ملخصا للاعمال المنجزة والنتائج وحصائل التنفيذ في ميدان الانشطة المذكورة أعلاه التي تعنيها .. المادة 5 : تسند الى مديرية الاحصائيات والوثائق العامة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفى حدود صلاحيات وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المهام التالية : جمع الاحصائيات المتعلقة بممارسة مختلف أنواع النشاط التي تمارسها الوزارة، وحفظها و ومعالجتها .
- النظر في المعلومات الاحصائية الخاصة ووضع فهرس الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطا في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تسير الوثائق العامة والخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- نشر المعطيات المجموعة والتحليلات المعدة والمقررة على الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومراقبة ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه وضع بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض في متناول الجمهور عند الاقتضاء وضمن الحدود المرخص بها.
- مساعدة الهياكل المعنية في الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية على تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات . وتتكون من مديريتين فرعيتين :
-
- المديرية الفرعية للاحصائيات
- المديرية الفرعية للوثائق . أ تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، يجمع المعلومات الاحصائية المفيدة في سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومعالجتها وضبطها ونشرها، ضمن الاشكال الخاصة والحدود المسموح بها، كما أنها :
- تساهم في تحديد طرق التسيير ومعالجة المعلومات الاحصائية اعتمادا على المعايير الوطنية . تكلف، في اطار صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، باعداد اجراءات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الاحصاء، وتحرص أن تكون المعلومات التي تحصل عليها سريعة وثابتة . ب تكلف المديرية الفرعية للوثائق باحصاء المعطيات التي تسمح للهياكل المختصة بتحديد احتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية على المدى القصير والمتوسط والطويل وجمعها ، كما أنها : تقوم في ميدان الاحصائيات والوثائق العامة، بالتحاليل والدراسات اللازمة لضبط اجراءات جمع المعلومات وطرقه، ومعالجتها والمحافظة عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- تسهر على انسجام المعايير والطرق المتبعة في هذا الميدان مع القواعد والاجراءات الموجودة على المستوى الوطني . تنظم ضمن الاشكال المتبعة وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فقط .. المادة 6 : تكلف المديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال ، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل التي تقررها المخططات الوطنية وبرامج التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتطوير اعمال البحث عن الوقود الجامد والسائل والغازى، ومتابعة هذه الاعمال وتنسيقها ومراقبتها، كما أنها : تتولى أعمال البحث والانتاج والنقل في- ميدان الوقود الجامد والسائل والغازي. أعمال تحويل الوقود.-
- أعمال الانتاج والنقل والتوزيع الخاصة بالطاقة الكهربائية من جهة، وتوزيع الغاز من جهة أخرى. وفي هذا المضمار تدرس وتهييء وتقترح : البرامج المتعلقة بالبحث عن الوقود واستثماره واستغلاله .
- برامج تطوير الاعمال الخاصة بتحويل الوقود. برامج انتاج الطاقة الكهربائية والغازية و نقلها وتوزيعها في أنحاء التراب الوطني.
- جميع التدابير الرامية لتحديد القواعد والمعايير الخاصة بصيانة حقول الوقود، وتطبيقها ومراقبه تنفيذها . تسهر على حماية الثروة الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وصيانتها .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 تدرس وتهيىء وتقترح التدابير المخصصة لتنمية نشاط المعيارية والملكية الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وتتكون من أربع مديريات : مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها،
- مديرية تحويل المحروقات مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز،
- مديرية الاملاك الصناعية . المادة 7 : 1 تكلف مديرية تقويم المحروقات والمحافظة عليها، طبقا للتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال، بالسهر على استثمار الثروات الوطنية من المحروقات . ولهذا الغرض، تدرس وتهيىء وتقترح في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل . البرامج المتعلقة بالبحث عن الوقود الجامد والسائل والغازي وانتاجه ونقله . برامج تنمية حقول الوقود. التدابير والمعطيات الضرورية لتطبيق- البرامج المقررة . تسهر على تطبيق التدابير والاعمال الرامية الى تقويم احتياطي الوقود ومسك فهرس هذا الاحتياطي وضبطه يوما بيوم . تسهر أيضا على تطبيق الاحكام القانونية
- والتنظيمية في مجال المراقبة التقنية والامنية لاحتياطي الوقود والطبقات المائية، ومراقبة شبكة النقل بالقنوات . تدرس و تهيىء وتقترح معايير تقويم الوقود
- وحفظه، وتتابع تطبيقها، وتدرس انعكاساتها، و تضع النتائج لذلك . وتتكون من أربع مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للبحث عن المحروقات، ب المديرية الفرعية لانتاج المحروقات، ج) المديرية الفرعية لنقل المحروقات، د المديرية الفرعية للحفر . ا تكلف المديرية الفرعية للبحث عن- المحروقات، بما يلى : تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تتصل بأعمال البحث عن المحروقات وبرامجها . تدرس وتهيىء الاقتراحات الضرورية لاعداد - برامج البحث عن المحروقات. تدرس وتهيىء التدابير الضرورية لتطبيق
- البرامج المقررة من قبل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . -6 وتكلف أيضا، في حدود اختصاصاتها وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بالدراسة والتحقيق في مشاريع وطلبات انشاء المساحات والمناطق ورخص التنقيب والبحث، واعطاء رأيها التقني في ذلك . تدرس و تهيىء وتقترح برامج الحفر الخاص بالاستغلال . تسهر على البرامج والاعمال المذكورة أعلاه وتضع ملخصا وتقييما بالنتائج. تضع فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفى حدود اختصاصاتها، الخرائط الجغرافية والجيوفيزيائية وغيرها، مما تتصل بالبحث عن المحروقات . تضع فهرسا لعمليات البحث عن المحروقات وتضبطه يوما بيوم . تجمع نتائج أعمال البحث عن المحروقات ، وتصنفها وتحفظها . كما أنها : تجمع نتائج جميع التحاليل المتعلقة بأعمال البحث والتنقيب والانتاج فى ميدان المحروقات وتضع الخلاصة عن ذلك والتقارير .
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تسهر على الاستعمال الاقصى لمختبرات التحليل ووسائله للقضاء على أى تبعية كمية أو كيفية في هذا المجال وتقترح عند الحاجة، جميع التدابير المتصلة بتنظيم عمليات التحليل الجارية في ميدان المحروقات بفعالية وبأقل كلفة . - ب تكلف المديرية الفرعية لانتاج المحروقات بما يلي : جمع وتحليل المعطيات والمعلومات المتصلة بأنشطة انتاج الوقود الجامد والسائل والغازى، و برامجه .
- دراسة الاقتراحات الضرورية لاعداد برامج المحروقات وانتاجها، وتهيئة ذلك .
- دراسة التدابير الضرورية التي تطبق بها المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية البرامج المقررة، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل . كما تكلف بمايلي : وضع الخطوط العامة الخاصة باستغلال حقول الوقود وتنميتها .
- وضع الخطوط العامة لتقويم كميات الاحتياطي القابل للاخراج من المحروقات.
- اعداد التدابير الضرورية لتطبيق هذه المخططات والسهر على تنفيذها، وتلخيص ذلك وتقييم النتائج . دراسة وتحضير واقتراح القواعد والمعايير- وصيانة حقول المحروقات واستغلال الآبار وصيانتها والمحافظة عليها .
- دراسة التدابير الضرورية لتطبيق هذه القواعد والمعايير وتهيئتها والاشراف على تطبيقها .
- دراسة مشاريع وطلبات تأسيس المساحات ومناطق الاستغلال والترخيص الموقت للاستغلال ورخص الاستغلال وفحصها في حدود اختصاصها | وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، واعطاء الرأى التقني في هذا الشأن.
- الاشراف على جمع حصيلة انتاج المحروقات وعملياته ، وتصنيف ذلك وحفظه . ج تكلف المديرية الفرعية لنقل المحروقات بما يلي : تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تتصل بجميع القضايا الخاصة بنقل المحروفات. و تدرس و تهيء ؛
- الاقتراحات اللازمة لوضع برامج نقل الوقود السائل والغازي .
- التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة، لا سيما ما يتعلق منها بمد أنابيب نقل الوقود السائل أو الغازي.
- التدابير الضرورية للانسجام بين برامج بناء الوحدات التحويلية وبين مشروع وطني أو محلى آخر و بين برامج انجاز أى وسيلة أخرى لنقل الوقود السائل أو الغازي.
- القواعد الخاصة باستعمال وسائل نقل الوقود ومعاييره، وصيانة دلك .
- القواعد والمعايير الخاصة باستعمال وسائل نقل المحروقات وصيانتها . الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه القواعد والمعايير، والاشراف على تنفيذها ومراقبتها. تدرس وتفحص طلبات المصادقة على مشاريع مد أنابيب نقل الوقود وتعطى الرأي التقني في ذلك ، ضمن حدود اختصاصها وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . تسهر على تنفيذ البرامج والاعمال المذكورة أعلاه، وتضع خلاصة ذلك ونتائجه، وتشرف على مراقبته .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 تسهر على الاستعمال الامثل للمنشآت تسهر على الاستعمال المعقول والصيانة
- الحفر والتجهيزات المستعملة في والوسائل المستخدمة أو المتوفرة في مجال نقل الحظيرة أجهزة الوقود السائل والغازى، وعلى تنسيق هذه المنشآت والوسائل، في اطار البرامج المقررة . تساهم في دراسة المشاكل والعراقيل الخاصة بوسائل نقل المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ودراسة التدابير الكفيلة بحل هذه المشاكل والعراقيل، ضمن حدود اختصاصها، واقتراح ذلك . د تكلف المديرية الفرعية للحفر، بما يلي : تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات التي تسمح باعداد برامج استعمال أجهزة الحفر والاجهزة الخاصة بعمليات التنقيب فى البحث عن الوقود وتوسيع الحقول المستغلة وتطويرها، ودراسة واقتراح التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة واقتراحها، وتتابع التنفيذ وتراقبه، وتضع ملخصا لذلك . ولهذا الغرض : الاشغال البترولية . تتابع تطور تقنيات الحفر بهدف تطبيقها- في القطاع. تتابع وتراقب تنفيذ الانشطة التابعة
- لاختصاصها، وتضع التخليص وتقييم النتائج . المادة (8 (8 : 1) تكلف مديرية تحويل المحروقات بجمع وتحليل المعطيات والمعلومات التي تتصل بأعمال تحويل المحروقات وبرامجها، وتحليل تلك المعطيات، كما أنها : تدرس اقتراحات التوجيه اللازم لوضع- برامج تحويل المحروقات وتهيؤها . تدرس التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتهييء ذلك .. وتكلف في هذا الاطار : بالسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية،
- على مختلف منتجات بتنفيذ أعمال الاحتكار المطبق تحرص على انجاز عمليات الحفر وتساهم | تحويل المحروقات، باستثناء الوقود والزفت في التحقيق في طلبات توقيف الحفر . تسهر على تنسيق أعمال التنفيذ الخاصة باشغال الحفر، بين المصالح المكلفة بالبحث ومصالح الانتاج . تدرس وتهيىء وتقترح القواعد والمعايير
- الخاصة باستعمال وسائل الحفر وصيانتها، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق هذه القواعد والمعايير، وتشرف على التنفيذ والمراقبة . تساهم في اعداد الاجراءات والقواعد والتعليمات الميدانية الخاصة بالحفر، وتسهر على احترامها . تسهر على حماية الطبقات المائية التي تكتشف أثناء عمليات الحفر .. والشحوم . متابعة برامج ومخططات التنمية المتعلقة
- المحراقات وتطوير التسيير بنشاط تحويل ومراقبته فى مجال منتجات هذا النشاط، لا سيما الاسمدة الخاصة بوقاية النبات والمستحضرات المكررة وأنواع الغاز المميع واللدائن والمطاط. دراسة الاساليب والاجراءات الرامية الى صيانة - وحدات التشكيل ومركباتها، ووقايتها، ومعالجة المحروقات وتحويها، واقتراح ذلك وتنفيذه والعمل على تنفيذه . وتكلف في فرع نشاطها، بمتابعة سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية | وتسييرها، وكذلك المؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات المذكورة.
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تتابع وتراقب، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وضعية وتنمية المؤسسات الخاصة والمؤسسات المختلطة العامة في قطاع التمويل وتطورها . 2 (2) وتشتمل على مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتكرير والغاز المميع، ب المديرية الفرعية للبتروكيمياء . تهىء وتقترح في حدود اختصاصاتها، الاجراءات الخاصة بنشاط التكرير وتمييع الغاز وتفحص لهذا الغرض، أي مشروع قرار يرفع الى | وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . ب تكلف المديرية الفرعية للبتروكيمياء ، بما يلي : تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال أ تكلف المديرية الفرعية للتكرير والغاز | منشآت انتاج الاسمدة وصناعة المنتجات المميع بما يلى :
- تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال منشآت تكرير الغاز وتمييعه وخزن المنتجات المصنوعة، ومراقبة ذلك . تسهر على تطبيق قواعد الصيانة والمحافظة في هذه المنشآت، وتتابع مراقبة ذلك وتنفيذه. تدرس وتقيم أثار التصميم التقني على مشاريع التنمية المتعلقة بتحويل المحروقات، تدرس في ميدان اختصاصها تطور التقنولوجيا، ولا سيما من خلال تكيفها مع متطلبات فرع النشاط المعنى . تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة- بميدان نشاطها .
- تساهم في الدراسات الاقتصادية والمالية ذات المدى القطير والمتوسط والطويل، والتي تكون ضرورية لنشاط تحويل المحروقات . تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، ومتابعة تسييرها . تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة والعمل على قيام المؤسسات الاشتراكية، بتطبيق البرامج المعتمدة، وتتابع التنفيذ والمراقبة في ذلك وتضع تقييم النتائج .. البتروكيماوية ومشتقاتها، وتراقب تطبيقها . تسهر على تطبيق قواعد صيانة تلك المنشآت ووقايتها، وتتابع تنفيذ ذلك ومراقبته . تدرس وتقيم آثار التصميم التقني المشاريع لتنمية في ميدان نشاطها . تدرس وتتابع تطور التقنولوجيا في ميدان البتروكيمياء، لا سيما من خلال تكيفها مع متطلبات فرع نشاط القطاع . تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة بميدان نشاطها . تتابع المسائل المتعلقة بتسويق الاسمدة ومستحضرات وقاية النبات، وكذلك جملة المنتجات البتروكيماوية .
- تشارك فى الدراسات الاقتصادية والمالية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، والتي تكون ضرورية لفرع نشاطها .
- متابعة سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، وتسييرها . تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة والعمل على قيام المؤسسات الاشتراكية. بتطبيق البرامج المتعددة، وتتابع التنفيذ والمراقبة في ذلك، وتجمع نتائج ذلك .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 تهىء في حدود اختصاصاتها الاجراءات النوعية لقطاع البتروكيمياء وتفحص لهذا الغرض أى مشروع قرار يرفع الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل . المادة 9 : 1 تكلف مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز بجمع وتحليل المعطيات والمعلومات، المرتبطة بأعمال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، من جهة، وتوزيع الغاز بالانابيب من جهة أخرى. كما تكلف فى ميدان النشاط الذي يعنيها، بما يأتي : تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، وكذلك المؤسسات التي تشارك فى رأسمالها الدولة أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة . تدرس وتهيء وتقترح، المشاريع التمهيدية للتنظيمات التقنية المتعلقة بميدان اختصاصها. تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، برامج الاعتماد المحتمل على موارد الطاقة الجديدة، لاسيما الطاقة الشمسية والجوفية والنووية . يمكن أن تكلف بتأمين التنسيق في هذا
- الميدان، مع الهيئات الوطنية المختصة، وتضع حصيلة لنتائج الاعمال المذكورة أعلاه . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ (أ) المديرية الفرعية للكهرباء والغاز ، ب المديرية الفرعية للطاقة الجديدة. أ - تكلف المديرية الفرعية للكهرباء والغاز بما يأتي : تدرس وتحدد الشروط المثلى لاستغلال تتابع وتراقب، في حدود صلاحيات وزير | - محطات توليد الطاقة الكهربائية، وشبكات الخطوط الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وضعية المؤسسات الخاصة والمختلفة العاملة في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز وتطورها. تدرس وتهىء الاقتراحات التوجيهية اللازمة لاعداد برامج انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من جهة، وتوزيع الغاز بالانابيب من جهة أخرى. والمراكز الخاصة بنقل الكهرباء وتوزيعها، وشبكات أنابيب توزيع الغاز، وتراقب تطبيق ذلك. تراقب تنفيذ برامج بناء محطات توليد الطاقة - الكهربائية، وشبكات خطوط نقلها وتوزيعها ومراكزهما، وكذلك شبكات الانابيب الخاصة بتوزيع الغاز. تدرس وتقترح مشاريع البرامج الخاصة الضرورية لتطبيق | بتنمية - منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها تدرس وتهىء التدابير البرامج المقررة، وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المرتبطة بها - ولهذا الغرض : تسهر على تنفيذ البرامج الخاصة بتزويد البلاد بالكهرباء . تتابع استغلال المحطات الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء والغاز، وشبكة توزيعهما، وصيانة تلك المنشآت . وتوزيعها من جهة، ومنشآت توزيع الغاز من جهة أخرى . تسهر على تطبيق قواعد الصيانة الخاصة
- وتتابع ذلك وتراقب تنفيذه. بهذه المنشآت، تجمع وتركز وتستغل المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها. تدرس وتقوم آثار التصميم التقني على مشاريع التنمية .
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتتابع تطور التقنولوجيا في ميدان اختصاصها، لا سيما من حيث تكييفها مع متطلبات ميدان نشاط القطاع.
- تكلف أيضا بالمساهمة في الدراسات الاقتصادية والمالية والتجارية القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، التي تكون ضرورية لفرع النشاط . تسهر وتساهم في اعداد مشاريع البرامج النوعية للنشاط القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، وتعمل على تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المعتمدة، وتتابع التنفيذ وتراقبه وتضع حصيلة النتائج . تهىء وتقترح التدابير النوعية لفرع النشاط المعنى، في حدود اختصاصاتها، وتدرس لهذا الغرض أى مشروع قرار يرفع الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . تتابع سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية فرع نشاطها، وتسييرها . تنشىء الوثائق العامة فى فرع نشاط اختصاصها . ب - - تكلف المديرية الفرعية للطاقة الجديدة بما يأتي : تهىء وتقترح ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الدراسات المتعلقة باستعمال أنواع الطاقة الجديدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولهذا الغرض : تجمع جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بأنواع الطاقة الجديدة، وخاصة الطاقة النووية والشمسية والجوفية التي تسمح للهيئات المختصة، اذا أرادت أن تبت في ادخال هذه الاشكال من الطاقة وفى تطويرها عند الحاجة . تدرس التطور التقنولوجي في ميدان اختصاصها، تبعا للاحتياج الى الطاقة، وللتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال. تدرس وتهىء، في حدود اختصاصها المعطيات واقتراحات التوجيهات الضرورية لوضع البرامج الخاصة بادخال الطاقة الجديدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة، والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا المجال. المادة 10 : 1 تشرف مديرية الاملاك الصناعية فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تنظيم الحماية والتقويم للاملاك الصناعية التابعة لمؤسسات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لاسيما المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
- تكلف أيضا بالسهر على تطبيق الاجراءات الخاصة بحماية المحيط التي لها علاقة بالمشاكل الصناعية، وبالسهر على تنظيم التدابير الملائمة للتعبئة الصناعية وعلى تحويل الجهاز الانتاجي في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة .
- تكلف بدراسة التدابير المخصصة لتطوير أعمال المعيارية والملكية الصناعية، وأعمال الدراسات الهندسية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتهيئة ذلك واقتراحه . تساهم فى اطار الهياكل التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اعداد برامج الابحاث التقنية المتعلقة بهذا القطاع. تتابع تنفيذ برامج الابحاث التقنية التطبيقية المقررة .
- وبهذا العنوان تكلف بدراسة الملفات الخاصة بالاستثمار من حيث المعيارية الصناعية
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 والتقنوليجة المزمع اعتمادها، وبمتابعة القضايا المتعلقة ببعض الاعمال الانتاجية التي تستعمل طرقا تقنولوجية خاصة .
- تتابع وتضبط وتقوم بالاعمال الخاصة بملفات نقل التقنولوجيا. 2 (2) تتكون من مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للوقاية والتعبئة الصناعية، ب المديرية الفرعية للدراسات والمناهج. أ تكلف المديرية الفرعية للوقاية والتعبئة الصناعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بتنسيق الاعمال الخاصة بحماية الاملاك الصناعية ووقايتها، ومراقبة ذلك على قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وتكلف لهذا الغرض، بدراسة الجوانب التقنية والتنظيمية فى أمن المنشآت وحماية البيئة فيما يتعلق بمشاريع استثمار قصاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وتدرس وتهيىء وتقترح التدابير التي تسمح با عداد النصوص التنظيمية المتعلقة بأعمال اليقظة والمراقبة والتدخل التي يجب مراعاتها في المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة الصناعات البتروكيماوية، لا سيما في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا المجال وتتابع تنفيذها وتضع تقويم النتائج .
- تتأكد من السير السليم للوسائل والهياكل المخصصة لحماية المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية . تشارك في الدراسات والاشغال المتعلقة- بحماية البيئة وحل مخاطر الاضرار الناجمة عن أنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تدرس وتقترح التدابير ذات الطابع الهيكلى والتقنى التي تكون ضرورية لسرعة التكيف عند الحاجة وتنسقها فى ميدان منشآت قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على تنفيذها و تضع تقويم النتائج . تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، بوضع مخططات التحويل وبرامجه المطلوبة، وضبطها اليومي، وذلك تطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهات الصادرة في هذا المجال. تدرس وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، جميع النصوص التنظيمية التي يخضع لها هذا الميدان، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتتابع تنفيذها وتضع تقويم النتائج . ب تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمناهج، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بدراسة وتهيئة واقتراح التدابير الضرورية لتنظيم أشغال المعيارية، المباشرة وغير المباشرة، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، واقرار المعايير وتطبيقها في المجال التقنى ومجال تنظيم العمل والهياكل، في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتتابع تنفيذها و تضع تقويم النتائج . تساهم وتنظم مساهمة هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، في أشغال المعيارية المنظمة تحت اشراف السلطات المختصة في مجال المعيارية . تجمع لهذا الغرض، وثائق الاشغال المذكورة أعلاه، وأشغال المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتقوم بالتحليل والتلخيص .
278 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- تشرف في الحدود المسموح بها على نشر نتائج الاشغال والدراسات الوثائقية عند الاقتضاء. تدرس وتقترح ، لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، التدابير الهادفة للسيطرة على التقنيات وتطبيقها، وكذلك التقنيات المخصصة لتطوير الطاقات الهندسية على المستويين النظرى والعملي . تكلف بدراسة واقتراح العناصر اللازمة لوضع - معايير الجودة في منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على أن تكون منتجات القطاع مطابقة لهذه المعايير . المادة 11 : 1) تكلف المديرية العامة لتنسيق الطاقة والتنسيق بدراسة العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية في ميدان الطاقة واقتراحها، والعمل على تنفيذ القرارات والخطط المقررة، كما أنها : تسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تدرس وتهيء وتقترح النماذج الوطنية في استهلاك الطاقة وفقا للتوجيهات والاهداف الوطنية المحددة في هذا المجال. تدرس وتهىء وتقترح ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل العناصر الضرورية لوضع المقترحات في مجال التوجيه المتعلق بالآليات الهيكلية والوظيفية لاسعار مختلف أنواع الطاقة . تدرس وتهيء وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير الضرورية لتطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة في هذا المجال.
- تساهم وتساعد في الدراسات الخاصة أو العامة التي تتعلق بأسعار الوقود ومنتجات الطاقة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتشرف | عند الضرورة على التنسيق مع الادارات المختصة | في هذا المجال. تجمع المعطيات المتعلقة بتحديد الطرق والبرامج لتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وموارده . تدرس وتهييء وتقترح التدابير الملائمة لاعداد هذه الطرق والبرامج، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتوجيهات والاهداف المحددة لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وموارده .
- تسهر ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على تنفيذ الطرق والبرامج الخاصة بتسويق الوقود السائل والمميع والغازي، والمحروقات وأنواع الوقود الاخرى والزفت والشحوم وجميع المنتجات الاخرى في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- تشرف على اعداد البرامج السنوية للاستيراد والتصدير وتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بواسطة المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية و تتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز تلك البرامج بما في ذلك الاجراءات التنفيذية للقرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية والاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. تهىء وتضع حصيلة النتائج والخلاصات المتعلقة بالاعمال والمهام والانشطة الخاصة بتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) تتكون المديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها، من مديريتين : مد مديرية تنسيق الطاقة ، مد مديرية التسويق . المادة 12 : تكلف مديرية تنسيق الطاقة بدراسة العناصر الضرورية لوضع الاقتراحات
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 279 واعدادها في مجال توجيه السياسة الوطنية الخاصة بالطاقة، كما أنها : تسهر على تقويم الاحتياجات الوطنية في مجال الطاقة، القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة . تدرس وتهىء وتقترح ، العناصر الضرورية لتحديد أسعار الوقود ومنتجات الطاقة في ميدان التصدير، والاستهلاك الداخلي . تدرس وتقترح طرق استعمال الطاقة الاكثر نفعا للاقتصاد الوطنى، طبقا للارشادات والتوجيهات المحددة في هذا الميدان. تدرس وتهىء وتقترح، العناصر الضرورية لوضع البرامج التي تسمح بتوفير الطاقة . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للتقديرات والتقارير الحصرية في ميدان الطاقة ، ب المديرية الفرعية لاسعار منتجات الطاقة . أ تكلف المديرية الفرعية لتقديرات الطاقة
- لاعداد و موازناتها، بدراسة العناصر الضرورية المقترحات الخاصة بتوجيه سياسة استعمال مختلف أشكال الطاقة . تجمع المعطيات اللازمة لمعرفة العوامل تسهر على تنفيذ الطرق والخطط البيانية
- بواسطة المؤسسات المطبقة على أسعار منتجات الطاقة الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 13 : 1 تكلف مديرية التسويق بالسهر على تنفيذ الخطط البيانية لتنظيم أعمال تسويق الوقود السائل والمميع والغازي، وكذلك أنواع الوقود والمحروقات والزفت والشحوم، وجميع المنتجات الاخرى في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها : تجمع وتقدم المعطيات الضرورية لدراسة طرق تنسيق المهام التجارية ومراقبتها في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. تدرس وتهىء مقترحات التوجيه الضرورية لاعداد برامج تسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من جهة، وأسعار هذه المنتجات ماعدا منتجات الطاقة، من جهة أخرى. تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية- لتطبيق البرامج المقررة.
- تسهر في ميدان عملها، على تنفيذ برامج الضرورية واستغلالها فى اتخاذ القرارات المتعلقة | استيراد المنتجات التابعة للاحتكار الذي تمارسه بتوفير الطاقة واختيار استعمال مختلف أشكال الطاقة، ووضع تلخيص لذلك . تضع حصائل الطاقة. تدرس وتهيء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في استعمال الطاقة واستهلاكها، وتسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية والارشادات والتوجيهات في هذا المجال. تكلف المديرية الفرعية لاسعار منتجات ب - الطاقة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بدراسة العناصر والتدابير الضرورية لتحديد هيكل أسعار الوقود ومنتجات الطاقة واعداد ذلك واقتراحه . المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتصدير تلك المنتجات . تتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز هذه- البرامج بما في ذلك التدابير التنفيذية للقرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية . تدرس وتهىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التسويق . تعد حصيلة تدابير التنفيذ والاعمال المقررة- أعلاه. تشرف على تنفيذ أعمال المؤسسات وتعمل على مراقبتها .
280 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- (1) المديرية الفرعية للتصدير والاستيراد ، ب المديرية الفرعية للتوزيع. أ تكلف المديرية الفرعية للتصدير والاستيراد في اطار الاحكام القانونية والتنظيمة، بالسهر على انجاز برامج تصدير الوقود والمنتجات الاخرى | التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تسهر على تنفيذ القرارات والتوجيهات المتعلقة باستيراد الوقود وتصديره ومنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بواسطة المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية . تسهر أيضا على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فى مجال الاستيراد والتصدير التابعين للاحتكار الذي تمارسه المؤسسات الاشتراكية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
- المعطيات المتصلة بتحديد الطرق والبرامج الخاصة بتسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماية، وموارده . تدرس وتهييء، في حدود اختصاصها :
- مقترحات التوجيه الضرورية لاعداد برامج توزيع منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية من جهة، واسعار هذه المواد، عدا مواد الطاقة، من جهة أخرى.
- التدابير الضرورية لتطبيق البرامج المقررة وكذلك التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بمهمة التوزيع، بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالاسعار المشار اليها في الفقرة السابقة.
- مقترحات التوجيه الضرورية لوضع برامج الانجاز والتطوير في المنشآت الاساسية ووسائل الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات خزن المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تجمع وتحلل المعطيات والمعلومات المرتبطة بالاعمال والبرامج التي أعدت أو التي ستعد في مجال استيراد منتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتصديرها . تضع التقارير الحصرية وتلخص أعمال الاستيراد والتصدير لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ب تكلف المديرية الفرعية للتوزيع، بالسهر على تطبيق التوجيهات والتعليمات بشأن سد الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تجمع وتحلل :
- المعطيات والمعلومات المتصلة بالاعمال | والبرامج الخاصة بتوزيع منتجات قطاع الطاقة | والصناعات البتروكيماوية على السوق الوطنية | و بأسعار هذه المنتجات ماعدا أسعار منتجات الطاقة . البتروكيماوية وتوزيعها .
- التدابير الملائمة لتنفيذ طرق التسويق و برامجه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات والاهداف المحددة لمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وموارده . تحرص على أن تقوم المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، بتنفيذ برامج تموين مختلف القطاعات الوطنية بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تراقب وتشرف على مراقبة تنفيذ الاعمال المنصوص عليها أعلاه، وتضع بشأنها التقارير الحصرية . المادة (14 : 1 تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالدراسة والتلخيص والمراقبة والتنسيق في الميادين التالية :
الثلاثاء 3 ربيع الثانى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الاعمال التنظيمية الخاصة بالطاقة
- والصناعات البتروكيماوية
-
- أعمال لجان الصفقات. اعداد الاقتراحات المتعلقة بالصيغ القانونية
- والتعاقدية الخاصة بالمهام والانظمة والعمليات المرتبطة بعمل قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسييره .
- دراسة قضايا المنازعات .
- الانشطة الخارجية .. وفي هذا الاطار : تدرس وتهىء وتقترح ، التدابير المتعلقة بوضع النصوص والوثائق المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتسهر على تطبيق | الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تدرس وتقترح، الصيغ والانظمة التعاقدية المطابقة للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والملائمة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتشرف على وضع الاجراءات | القانونية وتطبيقها . تدرس الملفات المتعلقة بطلبات المصادقة- على مشاريع بناء المنشآت من جهة، ومنح الرخص المنجمية وتحديدها أو سحبها والغائها، من جهة أخرى . تنشىء فهرسا للرخص المنجمية، وتقوم بضبطه ضبطا مستمرا، وتضع الملخصات المتعلقة به، وتقوم دوريا باحصائه . تدرس وتهييء وتقترح في اطار الاحكام
- القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الاجراءات وأساليب معالجة قضايا المنازعات، وتتابع وتراقب القضايا التي ترفعها في هذا الميدان المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية . تشرف في جميع المجلات وجميع المشاريع كيفما كان نوعها على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التي يخضع لها عمل | قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وعلى اتباع الارشادات والتوجيهات . تنسق وتلخص في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف. 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات : مديرية التنظيم، مديرية العقود والمنازعات مديرية التنسيق والانشطة الخارجية . المادة (15 :(1 (1) تكلف مديرية التنظيم، بالاشغال ذات الطابع القانوني، وتدرس وتهيىء وتقترح التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التي تتعلق بأعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
- تدرس مشاريع النصوص، وتجمع عند الحاجة آراء الهياكل المعنية في القطاع، وتضع الملخصات المتعلقة بذلك. تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي
- والتنظيمى الجارى بها العمل، وتتولى نشرها وتعميمها تدرس وتهىء المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والغاز، وبالوحدات الصناعية التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبصفة عامة، جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية والمهام والهياكل فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تدرس في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، المطالب المتعلقة بما يأتي : منح الرخص المنجمية للبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها . بناء واستغلال منشآت انتاج الكهرباء والغاز- وخزنهما وتوزيعهما .
282 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتراقب، وعند الحاجة تضع
- وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية مشاريع النصوص التي تتعلق بالمصادقة على المنشآت المذكورة أعلاه . تشرف على تنفيذ هذه الاعمال وتلخصها
- وتضع تقييما بنتائجها . 2 (2) تتكون مديرية التنظيم من مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم القانوني ب المديرية الفرعية لمناطق الطاقة المنجمية . أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم القانوني، بدراسة التدابير الخاصة بتحسين التنظيم والعمل في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الميدان القانوني، واعداد ذلك واقتراحه .
- تدرس التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وكذلك القرارات المتخذة الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الميدان القانوني . تدرس وتقترح في هذا المضمار، الاجراءات الكفيلة بتأمين تكامل القرارات، وتنسيق أشغال الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تكلف بمراقبة وجمع المشاريع التمهيدية- ومقترحات النصوص التي تضعها هياكل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية فيما يخص مجالات اختصاصها وأنشطتها . تدرس وتهيىء وتقترح مشاريع المنشورات | والمذكرات والتعليمات، طبقا للتوجيهات العامة أو الخاصة التي يصدرها الوزير . تنجز الاعمال الدراسية والابحاث الضرورية لضط النصوص السارية التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ونشرها .
- يمكن أن تكلف بالدراسة واعطاء الرأي في المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال على وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار اختصاصاته ونشاطه . ب تكلف المديرية الفرعية لمناطق الطاقة المنجمية، بالسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتسيير الرخص المنجمية للبحث عن الوقود واستغلاله ونقله . تدرس على الصعيد التنظيمي، مطالب منح الرخص المنجمية أو التنازل عنها والغائها أو تمديدها. تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية، والاجراءات التي تتعلق، في هذا المجال، بحملة الرخص المنجمية وشركائهم الاجانب .
- تشرف على مسك وضبط فهارس الرخص المنجمية وضبطها، وتتلقى لهذا الغرض، من الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، جميع المعلومات المطلوبة والضرورية لانجاز مهامها .
- تدرس وتهيىء مشاريع النصوص الخاصة بمنح رخص البحث عن الوقود واستغلاله ونقله . أو تجديدها والتنازل عنها والغائها. تدرس وتراقب عند الحاجة مشاريع الرخص المتعلقة بها. تدرس، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الملفات التي تتعلق باحتلال الاراضي والارتفاقات ونزع الملكية اللازمة لاعمال البحث عن الوقود، واستغلاله ونقله .
- تفحص وتراقب مطالب الموافقة والترخيص المتعلقة بأعمال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها . تدرس و تهيىء مشاريع نصوص الموافقة - أو الترخيص المتعلقة بهذه الاعمال.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 المادة 16 : 1) تكلف مديرية العقود والمنازعات في ميدان العقود بدراسة الصيغ والانظمة التعاقدية التي تلائم ميدان النشاط الخاص بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتهيئها وتقترحها، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتوجيهات المتلقاة . تدرس وتهييء وتقترح، في هذا الاطار، وطبقا للتوجيهات والتعليمات المحددة لهذا الغرض، البنود والشروط العقدية الخاصة بعمليات كل ميدان من ميادين أنشطة القطاع . تتابع المفاوضات الخاصة بالعقود، وتسهر على تطبيق الاحكام القانوية والتنظيمية الجارى بها العمل .
- تدرس وتجرى البحوث الخاصة بصيغ المصادقة على الاتفاقيات والعقود، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . تحلل وتضع التقارير الدورية عن الانشطة- الخاصة بالعقود. تمثل وزارة الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية، فى اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات بالوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية . تتابع أعمال لجان الصفقات بالولايات، التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وتحرص، لهذا الغرض، على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية والشكليات الخاصة بهذا الميدان . البتروكيماوية، بما في ذلك وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ (أ) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ب المديرية الفرعية للمنازعات . أ تكلف المديرية الفرعية للصفقات والعقود بدراسة التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل واعدادها، والقيام بتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الميدان، ووضع التقارير الحصرية لذلك . تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية وعلى- احترام الشكليات الخاصة بسير أعمال لجان الصفقات العمومية سيرا منتظما . تجمع وتستغل تقارير ومحاضر اللجان المذكورة، وتحصر المشاكل للبحث عن الحلول الملائمة لها وتضع التقارير الخاصة بالتنفيذ . تكلف، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية- الجاري بها العمل بتمثيل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اللجنة المركزية للصفقات. تتابع مفاوضات العقود التي تجريها المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية وكذلك الشكليات والطرق الخاصة بهذا المجال. يمكن أن تكلف بالمساهمة في المفاوضات- الخاصة بعقود الوزارة ووضعها .
- تمسك وتضبط فهرس العقود ومختلف تدرس وتهىء وتقترح، في اطار الاحكام | دفاتر الاستحقاق المتعلقة بتلك العقود. القانونية والتنظيمية، الطرق والشكليات الخاصة بمعالجة شؤون المنازعات . يمكن أن تكلف بتمثيل وزير الطاقة- والصناعات البتروكيماوية، في أي نزاع تكون الدولة طرفا فيه . تتابع النزاعات التي تمس الهياكل والاعمال والنتائج الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات | تتابع تنفيذ الاحكام التعاقدية المنصوص عليها، وتقترح عند الحاجة، التدابير اللازمة للحماية والتقويم الضروريين . ب - تكلف المديرية الفرعية للمنازعات بالسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في معالجة النزاعات التي تتعلق بالمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
284 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تدرس وتهيىء وتقترح، الاجراءات العامة والخاصة المتعلقة بالعمل ومعالجة قضايا المنازعات في مجموع قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية لا سيما القضايا الناشئة بين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وبين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاجانب . يمكن أن تكلف بالمراقبة أو الاشراف على- مراقبة المعطيات الخاصة بملفات المنازعات ووضعيتها . تجمع المعطيات الخاصة بالمنازعات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تطور ملفاتها وتسهر على تسويقها طبقا للشكليات والطرق المقررة، وذلك في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكياوية، وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . تتابع سير الاجراءات القائمة حاليا في مضمار تسوية القضايا المتنازع فيها وتضع التقارير الخاصة بذلك .
- تراقب نشاط المصالح المكلفة بالمنازعات في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية . تجمع المعطيات الخاصة بالاعباء المتحملة- في اطار معالجة قضايا المنازعات، وتراقب هذه الاعباء بجميع الطرق الملائمة . المادة 17 : تقوم مديرية تنسيق الانشطة الخارجية، بدارسة العمليات النوعية المرتبطة بالانشطة الخارجية لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتتابعها وتنسقها، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك نتائج هذه العمليات. تجمع المعطيات اللازمة لتهيئة الملفات الاساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بتحليلها وتلخيصها . الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التدابير اللازمة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عندما يكون معنيا بها . تدرس وتهىء وتقترح، بناء على تعليمات الوزير وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنظيم مشاركة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية أو التعاون الدولي، وذلك في اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها . كما تسند اليها، في اطار صلاحيات وزير- الطاقة والصناعات البتروكيماوية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات الجاري بها العمل، مهمة دراسة أنشطة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الولايات والمؤسسات الاشتراكية، بما في ذلك المصالح العمومية، وتنسيق تلك الانشطة وتلخيصها . تبت فى المطالب الخاصة بالمهمات الصادرة عن المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتحقق فيها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وللتعليمات المقررة في هذا المجال. تجمع تقارير المهمات وتستغلها للوزارة من جهة، وعند الاقتضاء للهياكل المعنية في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، من جهة أخرى. 2 (2) تشتمل مديرية تنسيق الانشطة الخارجية على ثلاث مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات والاعمال الثنائية ، ب المديرية الفرعية للدراسات والاعمال المتعددة الاطراف ،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 ج) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والعلاقات بين القطاعات . أ - المديرية الفرعية للدراسات والاعمال الثنائية، وتكلف بتجميع العناصر اللازمة لتكوين الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي الذي يهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ويمكن أن تكلف، بالمساهمة والمساعدة فى
- حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتبعا لتوجيهاته في الدراسات والاشغال الضرورية في تكوين الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي، والتحقيق فيها . تدرس وتهىء وتقترح، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي اطار التوجيهات الوطنية، جميع العناصر اللازمة لوضع التوجيهات والتعليمات المرتبطة بصلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يمكن أن تكلف أيضا، طبقا للاحكام
- القانونية والتنظيمية، بمتابعة واعداد التدابير الخاصة بتنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقوم على الصعيد الثنائي .
-
- يمكن أن تكلف لهذا الغرض، بالمساهمة في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في مختلف المراحل الخاصة بتحضير المناقشات أو المفاوضات الثنائية التي تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتوجيهات الصادرة في مجال التعاون والمبادلات الدولية ذات الطابع الثنائى فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضع التقارير عن ذلك والتلخيص . ب المديرية الفرعية للدراسات والاعمال المتعددة الاطراف وتكلف بتجميع العناصر اللازمة لتكوين الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع المتعدد الاطراف والذي يهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . • يمكن تكليفها بالمساهمة والمساعدة، في حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى تكوين الملفات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية التى تجرى معالجتها في المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، والتحقيق في هذه الملفات. يمكن أن تكلف كذلك، طبقا للاحكام- القانونية والتنظيمية بمتابعة واعداد تدابير التنسيق المتعلقة بأنشطة التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقوم مع المنظمات الدولية، في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أو على الصعيد المتعدد الاطراف. يمكن أن تكلف لهذا الغرض بالمساهمة، في- حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى مختلف المراحل الخاصة بتحضير المناقشات أو المفاوضات في الهيئات الدولية أو المتعددة الاطراف التي تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتوجيهات الصادرة في مجال التعاون والمبادلات الدولية ذات الطابع المتعدد الاطراف ضمن اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وتضع التقارير عن ذلك والتلاخيص . ج المديرية الفرعية للعلاقات العمومية- والعلاقات بين القطاعات، وتكلف بتهيئة التدابير اللازمة لتنظيم العلاقات العمومية والعلاقات بين القطاعات واقتراحها، لوزارة الطاقة والصناعات
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه البتروكيماوية وعند الحاجة، ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية . و يمكن أن تكلف، في مجال عمل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بأن تتابع وتنجز في الحدود المرخص بهاء الاعمال اللازمة في العلاقات بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبين ادارات الوزارات الاخرى، خاصة في ميدان الاعلام والتشريفات والنشر والاسواق والمعارض . تقدم مساعدتها عند الحاجة وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الى المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العمومية، والميادين المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه . تجمع المعلومات التي تهيئها المصالح المعنية في المجالس التنفيذية للولايات والمجالس الشعبية الولائية والبلدية، عن أعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يمكن أن تكلف باطلاع المصالح والهيئات
- الولائية والبلدية على القضايا والمعلومات التي ترتبط بأعمال قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي يمكن أن تهم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية | والمدرجة فى تقارير مجالس الولايات والبلديات . تجمع، طبقا للاحكام التنظيمية السارية تقارير المهمات التي يقوم بها موظفو قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 1 : 1 تكلف المديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمايلي :
- تعد وتقترح الاعمال والبرامج المتعلقة بالتكوين وعلاقات العمل . تدرس وتعد وتقترح الاجراءات التنظيمية والتربوية والمادية الرامية إلى أعمال التكوين والتحسين وبرامجها، بما في ذلك باللغة الوطنية، التي أنيطت بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتي تعد ضرورية لسير قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتخطيط ذلك و تنسيقه . تسهر فى ميدان وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقوانين الاساسية للعمال في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تساهم بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اعداد النصوص التطبيقية الخاصة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقوانين الاساسية للعمال، وفي اثرائها. تتابع تطور علاقات العمل وأوضاعه،- وتقترح الاجراءات التي تساعد على تحسينها. تدرس وتعد وتقترح الاعمال والبرامج الخاصة بالبحث المطبق في الميدان العلمي والتقني والتقنولوجي، التي تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تدرس وتقترح، الاجراءات المتعلقة بتنظيم اكتساب المعارف التقنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبة ذلك، وتدرس خاصة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، عقود التقنيات . تتابع وتضبط وتقوم بكل ما يخص ملفات نقل التقنولوجيا . تدرس وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين ظروف تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها وسيرها ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 2 (2) تتكون المديرية العامة للموارد البشرية | والشؤون الادارية، من ثلاث مديريات : مديرية التكوين والبحث ،
- مديرية علاقات العمل ، مد مديرية الادارة العامة . المادة 19 : 1 تكلف مديرية التكوين والبحث في حدود صلاحياتها بمراقبة نشاط مراكز التكوين والبحث التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها : تدرس وتهيء وتقترح، العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات في ميدان التكوين بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، والعناصر الضرورية لتحديد المقاييس الخاصة بتعيين الموظفين المكونين . تعد وتقترح، برامج البحث واكتساب
- المعارف التقنية الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ (أ) المديرية الفرعية للتكوين ، ب المديرية الفرعية للبحث . 1 - تكلف المديرية الفرعية للتكوين بالرقابة والسعى لاجراء الرقابة على برامج الدراسات المحددة من جهة، وتعيين الموظفين المكونين من جهة أخرى، كما أنها :
- تكلف بمتابعة التكوين الذي تقوم به المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبتها والسعى لمراقبتها . تجمع العناصر الخاصة باعداد التقارير والنتائج الدورية في مجال التكوين بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ب تكلف المديرية الفرعية للبحث، بدراسة برامج البحث العلمي والتقنيات المطبقه في مجال التنقيب عن الوقود واستغلاله واستعمال مشتقاته، واقتراح تلك البرامج، كما أنها :
- تدرس وتراقب برامج الابحاث والتحاليل المخبرية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تتابع بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المشاكل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنولوجيا وتجمع المعطيات وتقوم بالتحاليل وتضع الخلاصات المرتبطة بذلك . تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها- أن تساعد على تنمية نشاط التجديد في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية. تنظم وتضبط، فهرس وزارة الطاقة- والصناعات البتروكيماوية الخاص بالابتكار والتجديد في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في مجال البحث والتجديد، وتتابع تنفيذ البرامج المرتبطة بذلك، وتضع حصيلة ذلك . المادة (20 : 1 تكلف مديرية علاقات العمل، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية بدراسة تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في وحدات، كما أنها :
- تسهر على انشاء هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى سير عملها . تسهر على تنفيذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التشغيل والاجور وظروف العمل في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
- تسهر على تطبيق القرارات التي تتعلق بالتعاون التقني والموظفين العاملين في هذا المجال ومراقبة تنفيذها ..
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 14000 ه وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتشغيل، ب) المديرية الفرعية لعلاقات العمل . أ تكلف المديرية الفرعية للتشغيل، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بدراسة العناصر التي تسهل مساهمتها فى الاشغال التي تتعلق بتنظيم العمل والاجور والظروف الاجتماعية، واعداد هذه العناصر وتكلف أيضا بالبحث والتطبيق للمعايير المستعملة فى الانتاجية وتوعية العمل، في فروع النشاط بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها : تدرس وتقترح التدابير الخاصة بالتوصل الى استعمال القوى البشرية استعمالا أمثل في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب حركات العمال وتنظم مهنهم .
- تدرس الكيفيات المتعلقة بتحديد شروط استخدام العمال الاجانب وعملهم، وتتابع استعمالهم وتراقبه .
- تدرس وتقدم المعطيات الكمية والكيفية التي لابد منها لوضع برامج الجزارة حسب المهن وفروع النشاط .
- تجمع، من أجل القيام بالمهام والبرامج المذكورة أعلاه، المعلومات الاحصائية التي تكون ضرورية لاعداد التقارير والملخصات والتحاليل وتقدير نتائج القرارات المتخذة والاعمال المؤداة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ب تكلف المديرية الفرعية لعلاقات العمل طبقا لاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجمع العناصر المتصلة بتنظيم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وبسير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمشاكل المرتبطة بتطبيق القانون الاساسي للعامل وتضع تلخيص ذلك . كما أنها تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية- والتنظيمية السارية على حقوق عمال الهيئات والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتزاماتهم . تتابع تطور علاقات العمل في المؤسسات والهيئات نفسها وتقترح عند الحاجة الحلول الملائمة . تكلف بمتابعة السير العام لمجالس العمال - ، وتستغل نتائج أشغالها، من خلال محاضر الاجتماعات وتقاريرها، واستخلاص جميع المعلومات والنتائج وتوزيعها على المصالح المعنية تبعا لتوجيهات الوزير والمصالح المعنية .. المادة 21 : 1 تسند الى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
- تنفيذ، حسب احتياجات الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الاحكام القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجالي :
- تعيين الموظفين التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكياوية .
- تنظيم مهن الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا لقانونهم الاساسي.
- تدرس كل ما يتصل بالتسيير التقديري للموظفين الخاضعين لسلطة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم تكوين موظفي الادارة المركزية.
- تساهم في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بأصناف الموظفين التابعين للادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، واعدادها ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 تضع البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، وتقترح التدابير الملائمة لتنظيم ذلك في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك الادارة المركزية، تحقيقا للاهداف المرسومة في مجال استعمال اللغة الوطنية . تنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة المركزية، في حدود القوانين والانظمة المعمول بها، وتتابع عند الاقتضاء سيرها وتراقبه .
- تشرف على تسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية وصيانتها ، وتطبق اجراءات الامن التي تقررها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
- تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف اسقرار مصالح الادارة المركزية و تنظيمها . كما تكلف هذه الادارة بما يلى : تدرس ميزانية الادارة المركزية لوزارة- الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتعدها و تشرف على تنفيذها . تقدم المساعدة عند الحاجة، للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الادارى، الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في وضع ميزانية تسييرها . تجمع الوثائق المتعلقة بتلك الميزانية و تحفظها و تدرسها .
- تكلف بالشؤون المالية التي لها علاقة بالمداخيل التي تسمح بها الاحكام القانونية بعنوان نشاط المراقبة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية في الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين
- المديرية الفرعية للمالية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة .. 1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف وتكوين موظفى الادارة المركزية وتحسين مستواهم وتنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ب - تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ العمليات المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة في سير الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كما أنها : تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات التجهيز الخاص بميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتابع تنفيذها . تساهم في اعداد ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . تتابع بصفة عامة، سير المحاسبة الخاصة بالاعلانات الاخرى المسجلة في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ج تكلف المديرية الفرعية للرسائل العامة بالمهام التالية : تسير وتقوم بصيانة مباني وأدوات الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وتطبق تدابير الامن في محلات الادارة المركزية وتسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى. تدرس، أو تساهم في دراسة قضايا المعايير والمناهج الادارية، وتشرف على محفوظات وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتسيرها وتقترح اجراءات التنظيم والامن للمحفوظات . تعمل على تحقيق الاهداف الخاصة باستعمال- اللغة الوطنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق | أهداف استعمال اللغة الوطنية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتعد لهذا الغرض القرارات وتقوم بتنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها .. المادة 22 : تمارس هياكل الوزارة، كل منها في ميدانه، تحت سلطة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى الحدود المسموح بها بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية الاختصاصات والمهام المسندة اليها طبقا للشروط الواردة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل . المادة 23 : يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من حيث المكاتب، بقرار مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 24 : تلغى الاحكام المخالفة المتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لا سيما المقطع أ 3 من المادة الاولى والمواد 16 و 17 و 18 و 20 و 21 ، والمقطعان أ و ج الفقرة 2 المادة 23 من المرسوم رقم 76-75 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، والمادة 2 الفرع الاول من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 40 80-40 80 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة فى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووظائفهم .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 15 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة وأداء مرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا الخاصة المتعلقة بتقويم المحروقات ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة الملفات الخاصة بتسيير الوحدات والمناطق الصناعية و بالمنشآت الاساسية ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات الخاصة بالاعمال الوزارية والوزارية المشتركة ،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا |
- الخاصة بأنواع الطاقة الجديدة ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقني المكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقنى المكلف بدراسة القضايا الخاصة بتقويم المحروقات ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقنى و بمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75 – 13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61-16 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم المكلف بالقضايا الخاصة بأنواع الطاقات | 71-100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الجديدة ، منصب مكلف بمهمة يتولى الترجمة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 120 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة مرسوم رقم 41 80-41 80 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسى لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1980 • ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات |- البتروكيماوية
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه 1979 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائى المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1980، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 28 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من 4 فبراير سنة 1980 • المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتراكيماوية، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر
292 الجريدة الرسمية للجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى
- قرار 1400 وزاري الموافق 26 مشترك يناير مؤرخ في سنة 8 1980 ربيع يتضمن الاول انشاء عام لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للصيد البحرى. ان كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من لام رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحرى، الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للصيد البحري . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير التجارة كاتب الدولة للصيد عبد الغنى عقبي البحرى أحمد حوحات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنه 1980 يتضمن انشاء لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . ان كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير التجارة،
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 وبمقتضى الامر رقم 74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-235 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 | والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير التجارة كاتب الدولة للصيد عبد الغنى عقبي البحرى أحمد حوحات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر