قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-311 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تحل الشركة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. L 2666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةتنهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان انجاز القنوات ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.