مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للحج بما يلي :
تقوم أو تسعى فى القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج والعمرة، لاسيما في المجال الاداري والمادى والبشرى تضبط كل الاجراءات والتدابير الخاصة بتنظيم الحج والعمرة الى البقاع المقدسة وتتابعها، تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيم الحج والعمرة الى البقاع المقدسة ، تقوم الموارد والمصاريف اللازمة لتنظيم الحج والعمرة».
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للحج وزير الشؤون الدينية أو ممثله، وتضم :
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئات المعنية،
- ممثل وزارة الشؤون الدينية ممثل وزارة النقل والهيئات المعنية ممثل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات - المعنية،
- ممثل وزارة المالية والهيئات المعنية
- ممثل وزارة الصحة العمومية.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 تتولى كتابة اللجنة الوطنية للحج وزارة الشؤون الدينية وتجتمع اللجنة الوطنية للحج بدعوة من رئيسها في مقر وزارة الشؤون الدينية»
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 6 من المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، ويتمم هذا المرسوم كما يلى :
المادة 6
فتح المادةتقوم اللجنة الوطنية للحج، بغية تطبيق البرنامج المحدد الموارد والمصاريف اللازمة لتنظيم عملية الحج والعمرة ومتابعتها.
المادة 7
فتح المادةتأتي الموارد المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من :
- مساهمة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ومساعدتهم،
- الهبات والوصايا وعند الاقتضاء، مساعدة الدولة،
- أية موارد أخرى منصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
تتم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق قرارات يتخذها وزير الشؤون الدينية ووزير المالية معا.
«المادة 8 : تكون الموارد والمصاريف المذكورة في المادة 6 أعلاه موضوع ميزانية الحج - تقدم | في قائمة بيانية يتفق عليها وزير الشؤون الدينية ووزير المالية .
المادة 9
فتح المادةميزانية الحج سنوية، يعدها وزير الشؤون الدينية وفقا للقرارات التي تتخذها الحكومة وعلى أساس التقويمات التي تحددها اللجنة الوطنية للحج.
و تصادق عليها اللجنة الوطنية للحج ويوافق عليها وزير المالية ووزير الشؤون الدينية.
المادة 10
فتح المادةوزير الشؤون الدينية هو الأمر بالصرف لميزانية الحج.
ويمكنه تفويض صلاحياته في هذا المجال الى موظف من وزارته وفقا للتنظيم الساري المفعول |
المادة 11
فتح المادةتسند المحاسبة وتداول الاموال | الى عون محاسب، يعينه وزير المالية.
يمارس العون المحاسب لميزانية الحج مهامه | ويمسك المحاسبة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتكون عمليات تنفيذ ميزانية الحج موضوع حساب اداري و حساب تسييري في كل سنة مالية .
تدرس اللجنة الوطنية للحج، الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ثم يرفع الى الهيئات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
يخضع حساب التسيير الذى يعده المحاسب الى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.