مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة لوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد الدينى والاملاك الوقفية مديرية الحج والشعائر الدينية مديرية الثقافة الاسلامية مديرية ادارة الوسائل مديرية التخطيط والتكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130 (ج.ر عدد 21 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال المفتشية العامة --
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد الدينى والتعليم القرآني مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مديرية الثقافة الاسلامية.
مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين».
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الارشاد الديني والاملاك الوقفية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنشيط المساجد، ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات | الارشاد.
2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات.
- المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الاملاك الوقفية.
ب مكتب الموارد والنفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130 (ج.ر عدد 21 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مما يأتي :
سو 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنشيط المساجد، .
ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد.
2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات».
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الحج والشعائر الدينية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة.
2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130 (ج.ر عدد 21 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تتكون مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة. 2-2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية.
3 - المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الاملاك الوقفية ب مكتب الموارد والنفقات».
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الثقافة الاسلامية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتراث الاسلامي، وتضم المكتبين الآتيين :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
1) (1) مكتب التراث الثقافي الاسلامي ب مكتب مراقبة طبعات القرآن والحديث.
2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الملتقيات ب مكتب المبادلات.
3 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافى، وتضم | المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التنشيط الثقافي
(ب) مكتب تعميم المكتبات المسجدية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين ب مكتب متابعة موظفي السلك الديني
ج) (ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والرقابة
ب) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العتادة ب مكتب الصيانة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم | المكتبين الآتيين :
1) مكتب التخطيط ب مكتب الاحصائيات. **
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب البرامج والمناهج ب مكتب الامتحانات والمسابقات
ج) مكتب التكوين المستمر.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزين المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة و : تلفى أحكام المرسوم رقم 80 31- المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-100
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 80-30
- مرسوم رقم 80-3
- مرسوم رقم 85-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 572
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية . 893
-
مرسوم رقم 86-130
مرسوم رقم 86-130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. . 827
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.