مرسوم رقم 86-130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. . 827
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال المفتشية العامة --
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد الدينى والتعليم القرآني مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مديرية الثقافة الاسلامية.
مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85 127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور
- أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مما يأتي :
سو 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنشيط المساجد، .
ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد.
2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 3 : تتكون مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة. 2-2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية.
3 - المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الاملاك الوقفية ب مكتب الموارد والنفقات».
الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1257
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 1257
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثقافة الاسلامية. 1256
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 1256
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني . 1255
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 1255
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.