مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية، لجنة وطنية للحج .
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للحج بمايلي :
تقوم أو تسعى فى القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج، لاسيما في المجال الادارى والمادى والبشرى، تضبط الاجراءات والتدابير الخاصة - بتنظيم الحج الى البقاع المقدسة، وتتابعها، تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيم الحج الى البقاع المقدسة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 3
فتح المادةتتصل اللجنة الوطنية للحج، في اطار اختصاصاتها بمختلف الادارات والهيئات المعنية وتنسق بينها .
ولهذا الغرض تتخذ المبادرات وتدير تحضير الاجراءات ذات الطابع الوزاري المشترك.
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للحج، وزير الشؤون الدينية، أو ممثله، وتتكون من :
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، -
- ممثل رئاسة الجمهورية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، - ممثل وزارة الشؤون الدينية - ممثل وزارة الداخلية - ممثل وزارة المالية والهيئات المعنية - الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ممثل وزارة الشؤون الخارجية - ممثل وزارة النقل، ومؤسساتها المعنية، -
- ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة،
- ممثل وزارة السياحة .
يتولى كتابة اللجنة الوطنية للحج ممثل وزارة الشؤون الدينية أو ممثله .
وتعقد اللجنة الوطنية للحج جلساتها في مقر وزارة الشؤون الدينية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 5
فتح المادةيمكن للجنة أن تستعين بأي شخص أو جهة أخرى ترى في مساهمتها فائدة حسب جدول | أعمال دوراتها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-262
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 ، المعدل والمتمم ، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-30
- مرسوم رقم 80-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 يوليو سنة 2003 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام وزارة الشؤون الخارجية 1424 الموافق سنتي 2003/2004. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق مقررات، آراء والجماعات المحلية أول غشت سنة 2001، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001 / .2002 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-262
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 25 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه 2000 / 2001
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999 ، يحدد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدّسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1420 الموافق سنتي 1999/2000
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1419 الموافق سنتي 1998 / .1999 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-263
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
-
مرسوم رقم 87-133
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.