مرسوم رقم 80-95 ملغى

مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-262

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 ، المعدل والمتمم ، والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 يوليو سنة 2003 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام وزارة الشؤون الخارجية 1424 الموافق سنتي 2003/2004. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق مقررات، آراء والجماعات المحلية أول غشت سنة 2001، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001 / .2002 29

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-262

    مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 25 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه 2000 / 2001

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999 ، يحدد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدّسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1420 الموافق سنتي 1999/2000

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1419 الموافق سنتي 1998 / .1999 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-263

    مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم

  • مرسوم رقم 87-133

    مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.