مرسوم رقم 80 32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية . 217
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الشؤون الدينية ثلاثة مناصب للمستشارين التقنيين : 1 مستشار تقنى مكلف بمتابعة أعمال المجلس - الاسلامي الاعلى ،
2 - مستشار تقنى مكلف بالثقافة الاسلامية ،
3 - مستشار تقنى مكلف بمتابعة شؤون الحج .
المادة 2
فتح المادةتحدث بوزارة الشؤون الدينية ثلاثة مناصب للمكلفين بمهمة :
I مكلف بمهمة قائم بالنشاطات الدينية ، 2 مكلف بمهمة قائم بالتعاون الدولى ، -3 مكلف بمهمة قائم بالعلاقات العمومية .
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-280 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشادلي بن جديد 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه كتابة الدولة للصيد البحرى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.