مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام مواد المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 .
فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
«المادة الاولى : يؤسس مجلس اسلامي أعلى لدى وزارة الشؤون الدينية» .
المادة 2
فتح المادةيتولى المجلس الاسلامي الاعلى تحقق الاهداف التالية : 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه 1 (1) اعطاء الاسلام صورته الحقيقية وازالة ما علق بالعقيدة الاسلامية من زيف وأوهام ومحاربة الآفات الاجتماعية ، 2 (2) اصدار الفتاوى الدينية للهيئات الرسمية وغير الرسمية ،
(3) العناية بنشر تعاليم الاسلام وحفظ القرآن
«المادة 6 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وفى دورة غير عادية بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب المجلس أو بقرار من وزير الشؤون الدينية.
المادة 7
فتح المادةيكون مرتب رئيس المجلس معادلا المرتب مدير بالادارة المركزية، أما مرتبات باقى أعضاء المكتب فتكون معادلة المرتب نائب مدير 4 (4) التوجيه الروحى عن طريق الدروس | بالادارة المركزية .
والوعظ والمحاضرات وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة ،
المادة 8
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس التعويضات طبقا للتنظيم الجارى به العمل
(5) احياء التراث الاسلامى بصفة عامة | المنصوص عليها قانونا مقابل قيامهم بمهام في اطار والجزائرى منه بصفة خاصة عن طريق النشر والترجمة . 6 (6) تشجيع البحث والتأليف والنشر والترجمة في ميدان العلوم الاسلامية .
(7) توثيق العلاقات مع العالم الاسلامي عن طريق التبادل الثقافي مع البلاد الاسلامية ، 8 (8) تمثيل الجزائر في الحركات الاسلامية .
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الاسلامي الاعلى من 25 الى 40 عضوا .
يعين وزير الشؤون الدينية أعضاء هذا المجلس ومن يخلفهم فى حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء.
«المادة 4 : يعين أعضاء المجلس الاسلامى الاعلى من بينهم ولمدة ثلاث سنوات، مكتبا يتكون من 7 أعضاء هم : رئيس المجلس وثلاثة نواب، وكاتب عام، وكاتب عام مساعد، وأمين للصندوق.
المادة 5
فتح المادةيتفرع المجلس الاسلامي الاعلى الى أربع لجان يرأس كل واحدة منها عضو من أعضاء المكتب وهي :
لجنة الفتوى والدعوة والتوجيه ، - لجنة التعاليم الاسلامية والعناية بتحفيظ - القرآن ، لجنة احياء التراث الاسلامي ،
- لجنة العلاقات الخارجية . - المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع نشاط المجلس الاسلامي الاعلى.
«المادة 9 : يمنح المجلس اعانة سنوية في اطار ميزانية وزارة الشؤون الدينية وذلك لتغطية مصاريفه .
«المادة 10 : يمكن أن يعفى عضو من أعضاء المجلس الاسلامي الاعلى من مهامه اذا ما ظهر فيه ما يتنافى مع هذه العضوية، ويعلن هذا الاعفاء بقرار من وزير الشؤون الدينية وباقتراح من المجلس ويجب أن يصوت على على هذا الاقتراح بأغلبية الثلثين كما يعفى من عضوية المجلس وبنفس الطريقة كل من تعذرت عليه مباشرة العمل لسبب من الاسباب وبالاغلبية المطلقة اذا كان طلب الاعفاء مزكى من وزير الشؤون الدينية .
المادة 11
فتح المادةان وزير الشؤون الدينية رئيس شرفي للمجلس الاسلامي الاعلى.
المادة 12
فتح المادةيقرر وزير الشؤون الدينية شروط تطبيق هذا المرسوم» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 66-45
- مرسوم رقم 80-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-39
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.