ج.ر عدد 7 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سالة النسخة الأصلية 30 • 50 : النسخه الاصليه وترجمتها OZ ..D 100 Ge قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير ميلة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ج ب 50-200 $ لمن النسخة الاصليه : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 عج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر وزارة الشؤون الخارجية قانون رقم 80 02 مؤرخ في 22 بيع الاول عام 1400 | مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن الميزانية لسنة 1978 . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 27 صفر و أول ربيع الاول ضبط أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين سفير 189 فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 199 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق عام أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قنصل 1400 الموافق 15 و 19 يناير سنة 1980 تتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حركة في سلك المتصرفين . 197 الشعبية .. 199

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76/6 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 199 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/10 المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 199 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج . 200 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200 مرسوم رقم 80 28 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التعمير والبناء والاسكان | ووظائفهم . 206 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان (استدراك) . 207 وزارة المالية مرسوم رقم 80 29 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 207 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق مهل اجابة المدينين بالضريبة على التبليغات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على تصريحاتهم في ميدان الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 210 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة .. 211 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قاض . 214 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214 مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتعلق بتنظيم

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 فهرس (تابع) الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية . 215 مرسوم رقم 80 32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية . 217 | كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 218 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين . 218 قوانين وأوامر


قانون رقم 80-02 مؤرخ في 22 بيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن ضبط | الميزانية لسنة 1978. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادة 187 منه،

-

  • وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 … وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : ان الايرادات المسجلة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1978 تبلغ 000-720 * 37257 دج ( سبعة وثلاثين مليارا ومائتين وسبعة وخمسين مليونا وسبعمائة وعشرين ألف دينار) وفقا للتوزيع حسب نوع الإيرادات الواردة في الجدول «أ» الملحق بهذا القانون .. المادة 2 : تحدد النتائج النهائية لنفقات التسيير الميزانية سنة 1978 بمبلغ 447,82-17580894 دج (سبعة عشر مليارا وخمسمائة وثمانين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وسبع وأربعين دينارا واثنين وثمانين سنتيما وفقا للتوزيع حسب الوزارات المبين فى الجدول «ب» الملحق بهذا القانون . تعد هذه السنة المالية مختتمة فيما يخص هذه النفقات . المادة 3 : تحدد النتائج النهائية لنفقات التجهيز المساهمات النهائية لميزانية سنة 1978 بمبلغ 988724,58 12663 دج (اثنى عشر مليارا وستمائة وثلاث وستين مليونا وتسعمائة وثمان وثمانين ألفا وسبعمائة وأربع وعشرين دينارا وثمان وخمسين سنتيما) موزعة حسب القطاعات كما هو مبين فى الجدول «ج» الملحق بهذا القانون . تعد هذه السنة المالية مختتمة فيما يخص هذه النفقات .

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه المادة 4 : تقدر الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 1978 لحساب ميزانية البريد والمواصلات بمبلغ 697,17-777 872 دج (ثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وسبعة وتسعين دينارا وسبعة عشر سنتيما) … | ألفا ومائة واثنين وخمسين دينارا وثلاثة وخمسين | سنتيما) . المادة 7 : تحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية الملحقة للرى لسنة 1978 بمبلغ 325,66-256 17 دج (سبعة عشر مليونا ومائتين وست وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرين المادة 5 : تحدد النتائج النهائية لنفقات | دينارا وستة وستين سنتيما) كما هو مبين في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لسنة 1978 بمبلغ 727776977 دج ثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعين ألفا وستمائة وسبع وتسعين دينار وسبعة عشر سنتيما) كما هو مبين في الجدول «د» الملحق بهذا القانون .. تعد هذه السنة المالية مختتمة فيما يخص هذه النفقات .. المادة 6 : تقدر الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 1978 لحساب الميزانية الملحقة للرى بمبلغ 152,53 * 20082 دج (عشرين مليونا واثنين وثمانين الجدول «ه » الملحق بهذا القانون. تعد هذه السنة المالية مختتمة فيما يخص هذه النفقات . المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايردات النهائية التحصيلات التي تمت في سنة 1978 الحساب بيان الحصائل الانجازات 201001 حاصل الضرائب المباشرة 201002 حاصل التسجيل والطابع 201003 حاصل مختلف الضرائب 000-219-983-3 دج 653.000 309 دج على الاعمال 000-351-6304 دج 201004 حاصل الضرائب غير المباشرة 6170000-40206 دج 201005 حاصل الجمارك 201.006 حاصل أملاك الدولة 201007 مختلف حصائل الميزانية 201.008 الايرادات النظامية 201011 الجباية البترولية 320971.000 دج 78.181.000 دج 773.000-1785 دج 14.760.000 دج 17365455.000 دج المجموع : 37257720.000 دج

تنفيذ الجزائرية الوزارات التقديرات للجمهورية رئاسة الجمهورية 90.302.600 الدفاع الوطني 1843.000.000 الرسمية الداخلية 1081064400 الجريدة الشؤون الخارجية 238.000.000 الصناعات الخفيفة 30.341.000 التعمير والبناء والاسكان 99.246.000 ه المالية 420.780.000 1400 التجارة 47.268.000 عام الأول الرياضة 276-747-815 الاعلام والثقافة 234393000 ربيع المجاهدين 487.481.000

الثلاثاء السياحة 26.953.600 الفلاحة والثورة الزراعية 487.366.000 الجدول «ب» ميزانية التسيير وزارة بوزارة (بالدنانير) الفارق الانجازات من حيث القيمة % 359,63 287 85 5015240,37 5,5 817.000,00 1826 16.183.000,00 0,9 521,33 932 1037 878,67 43131 4,0 665,15 524 229 334,85 8.475 3,6 975,76 273 25 024,24 5.067 16,7 76.698.285,21 714,79 22547 22,7 12 , 097 371115 902,88 664 49 11,8 41054194,43 6-213-805,57 13,1 171,01 261743 643,99 15.004 5,4 231441618,37 951381,63 * 2 1,2 14 , 480172236 763,86 7.308 1,5 16 , 25201731 1751-868,84 6,5 19 , 466-481481 20-884-518,81 4,3

ه 1400 عام الأول الوزارات التقديرات ربيع الصحة 1141232.000

الثلاثاء النقل 155.938.000 العدل 160.967.000 العمل والتكوين المهنى 233.823.000 الجزائرية الشؤون الدينية 444.000 99 الاشغال العمومية 329101000 للجمهورية التربية 250.000 3.694 التعليم العالى والبحث العلمي | 6700000-993 الرسمية الصناعة الثقيلة 10.000.000 الرى 167.784.000 الجريدة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 12.450.000 التخطيط والتهيئة العمرانية 38.870.000 التكاليف المشتركة 585 527 5764 المجموع : 18.165.000.000

الجدول «ب» (تابع) (بالدنانير) الفارق الانجازات من حيث القيمة % 508,93 014 1099 07 , 42217491 3,7 151512031,51 968,49 425 * 4 2,8 117,90 850 150 882,10 10116 6,3 227445438,59 561,41 6.377 2,7 91010022,27 977,73 8433 8,5 298-875537,25 30225462,75 9,2 989391,43 637 3 56260608,57 1,5 687,65 689 977 312,35 980 15 1,6 851,75 6.151 148,25 3.848 38,5 856,66 298 143 24485143,34 14,6 5.498.191,32 6-951-808,68 55,8 632142,42 36 857,58 2237 5,7 333,64 5596183 168344251,36 2,9 580894447,82 17 584105552,18 3,2

193 الجدول «ج» تنفيذ ميزانية التجهيز قطاعا الاستثمارات اعتمادات 1978 المعدلة الصناعية 389.000.000,00

- الجزائرية الفلاحة 000,00 928979

- الرى 000,00 779 800 السياحة 110.000.000,00

- للجمهورية الصيد 13.000.000,00

- المنشآت الاساسية الاقتصادي 1094200.000,00

- التربية 2.689.000.000,00

- التكوين 482.680.000,00 الرسمية - المنشآت الاساسية الاجتماعية 746.000.000,00

- الاسكان 1100.500.000,00

- الجريدة النقل 21.000.000,00

- المنشآت الاساسية الادارية 670772.000,00

- مناطق التهيئة والدراسة العمرانية 16.000.000,00

- مؤسسات الانجاز 100.300.000,00

- البرامج الخاصة 855.000.000,00 1400 المخططات البلدية للتنمية والتحديث

- عام العمراني 2382790.000,00 الأول غير ذلك والطارىء 1.500.000.000,00 ربيع مجموع الاستثمارات : 14.200.000.000,00 اعانات الاستثمارات الممولة سابقا 25 - الثلاثاء بمساهمة مؤقتة : 100.000.000,00 المجموع العام : 14300.000.000,00 بقطاع (بالدنانير) التسديدات التي تمت الرصيد 31/12/1978 م 357900583,56 31099416,44 089,09 994 804 910,91 984 123 300,70 135 679 699,30 643 121 822,37 97044 177,63 955 12 290400,00 600,00 709 12 939695414,57 585,43 504 154 643,05 2138312 250687356,95 685062,44 319 937,56 994 162 580853467,22 532,78 165146 1322880296,08 703,91 619 77 15 , 18-850299 700,85 2149 836,93 491165 163,07 606 179 14 , 363 10493 636,86 5.506 549,87 880 72 27419450,13 310,78 961 799 689,22 55038 977,28 393 2136 022,72 396 216 308,34 1493451 691,66 5.548 12-563-988-724,58 275,42 011 1636 100.000.000,00 724,58 988 663 12 011275,42 1636

ه الجدول «د» 1400 نفقات الميزانية عام الأول نوع النفقات الاعتمادات المعدلة لسنة 1978 ربيع 25 أولا - النفقات المخصصة الثلاثاء للمستخدمين : د أجور ومرتبات (1) 844.000 332 2 التعويضات 345.000 36 الجزائرية 3 - المنح العائلية { ) 1 ( 67.170.000 -4 الضمان الا. الاجتماعي 5 - المعاشات للجمهورية 6 الدفع الجزافي

- المجموع الاول 359.000 436 الرسمية ثانيا - عتاد وتسيير المصالح : I مشتريات أثاث وعتاد

- الجريدة ولوازم) 44.580.000 2 مصاريف التسيير (1)

- تعويض مصاريف الكراء التكاليف الاضافية 066 015 43 3 - الالبسة

- -4 التغذية

- 5 حظيرة السيارات

- 194 المجموع الثاني 87.595.066 الملحقة للبريد والمواصلات (بالدينار) نفقات حتى 1978/12/31 فارق + أو - استهلاك

  • % 330.175.180 2.668-820 99,1- 545170 35-779-830 97,7 361 335 66 834-639-98,7

711 432055 289-4.303 99 930173 43 649-827-98,5 532168 42 482-898-98,8

86-462341 725-1132 98,7

ثالثا - أشغال الصيانة | واللوازم : . 30.593.000 رابعا - التدخلات العمومية : I الاعانات - الجزائرية 2 المنح والتعويضات -3-4 النشاط الاجتماعي 5.200.000 -4 النشاط الدولى (انتلساط) 2.560.000 للجمهورية المجموع الرابع 7.760.000 الرسمية خامسا - الدين العمومي نفقات مالية) 76.078.000 سادسا السلطات العمومية الجريدة - سابعا غير ذلك (2) 109.950.000 المجموع العام 066 335 748 ه 1400 (1) العناوين التي استفادت من مساعدات وصل مبلغها عام الاول (2) أبواب مرتبة في عنوان «غير ذلك» : ربيع 636 «دراسات أبحاث وتوثيق فنى ويتعلق

  • - 25 680 «تخصيصات للاستهلاك .- الجدول «د» (تابع) 28.012.796 2.580.204 91,5

5.200.000-100 2.098.266 461734 81,9 266 7.298-461734 94 913 740 75 087-337 99.5

  • - 207-670 243 + 257-670 133 - 872-777-69 631+ 124442 - الاجمالى الى 066-335-5 دج . الأمر أساسا بدراسات مكننة وتنظيم المصالح) ، الثلاثاء { + 000 2000-66 ، فائض حصص الاستثمار.
    • 16.200.000

5000000 ، أشغال قامت بها الادارة لنفسها .

ه الجدول «ه» 1400 نفقات الميزانية الملحقة عام نوع النفقات التقديرات الأول مرتبات وأجور 14.280.000,00 ربيع -

  • التعويضات 1047100,00 25 المنح العائلية 2.025.000,00 الثلاثاء الضمان الاجتماعي 409.000,00- المعاشات 300.000,00- الدفع الجزافي 406.000,00- الجزائرية مجموع النفقات المخصصة للمستخدمين 18.467.100,00 عتاد وتسيير : المشتريات 170.000,00 للجمهورية - مصاريف التسيير (1) 5705400,00- اللباس 42.000,00- الرسمية حظيرة السيارات 000,00 1231- مجموع نفقات العتاد والتسيير : 7.148.400,00 الجريدة أشغال الصيانة 50.000,00- أتاوى الاستهلاك 4.210.000,00- النشاط الاجتماعي 13.000,00- غير ذلك 111.500,00 المجموع العام : 30.000.000,00 (1) منها : مصاريف استغلال الاراضي المسقية 196 (نفقات الضخ) 5.067.400,00 للرى التنفيذ % 10.592.382,01 74,1 705,92 612 58,5 745,25 1145 56,5 038,95 255 62,3 556,42 238 79,3 288.296,79 71,0 725,34 132 13 71,1 862,71 119 70,5 581,91 3.302 57,8 40377,10 96,1 547221,47 44,4 19 , 4010043 56,0 341,88 32 64,0
  • - 9.500,00 73,0 715,25 71 64,6 325,66 256 17 57,5 2.853.007,35 55,8

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

قرارات مؤرخة في 27 صفر وأول ربيع الاول عام | 1400 الموافق 15 و 19 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 | الموافق 15 يناير سنة 1980، يرسم السيد أنور بونابي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980، يرسم السيد محمد عزوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980، يرسم السيد محمد على سريدي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 | الموافق 15 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد رابح عوابدية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد | عبد المالك أبو بكر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980، يرسم السيد الامين زبورى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها تسعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980 ، يعاد ترتيب السيد على مطالي في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (430) ابتداء من 2 يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980 يعين السيد الباهي سناوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية .. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980، يرسم السيد عزوز أو كبير في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980، يرسم السيد محمد نويبت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من

198 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد سعيد عبادو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1978 .. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980 ، تعين السيدة خيرة بن حدو، زوجة سمير، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، يرسم السيد اسماعيل حقة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 17 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، يرسم السيد مؤمن ديحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1978 … بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 ، يرسم السيد عبد الحميد مخالفة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 ، يعين الشيد الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه مولود بوكلاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1979 كالتالي : يعين السيد أحمد غالم متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، يرسم السيد سالم بتيرة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، ترسم الأنسة جميلة خنوف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، ترسم الآنسة فتيحة بلخام في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980، يرسم السيد عمرو حفيظ في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 تعين الآنسة نزيهة

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 زكات متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) | برئاسة الجمهورية .. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 تقبل ابتداء من 30 يونيو سنة 1979 استقالة السيد محمد صلاح الدين قاسمي الحسني المتصرف المتمرن . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يعين السيد ابن سعيد غزار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية . وقبل هذا التعيين استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموفق 19 يناير سنة 1980 يعين السيد جمال الدين بريمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد مصطفى هشماوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية لبنان ببيروت . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد الشاذلي بن حديد قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستراسبورغ (فرنسا) . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76/6 المؤرخة في 2 يونيوسنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 6 76 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/10 المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 10 79 المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد منصف بن على الشريف بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80-27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان ، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه ويعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء ، . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء، الذي هو موضوع المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، طبقا للهياكل المبينة أدناه وفى اطار تطبيق المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 8 مارس سنة 1979 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها . المادة 2 : تشمل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان، تحت سلطة الوزير الذي يساعده في ذلك الامين العام، مايلي :
  • المديرية العامة للتعمير ،
  • المديرية العامة للبناء ،
  • المديرية العامة للاسكان ،
  • المديرية العامة لوسائل الانجاز والتكوين ،
  • المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن ، مديرية التخطيط ، مديرية المراقبة . المادة 3: يكلف الامين العام بتنشيط الهياكل
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، والمصالح الخارجية III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، والمؤسسات العمومية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان وتنسيقها ومراقبتها . المادة 4 : تسند الى المديرية العامة للتعمير المهام التالية :

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها في مجال

- السياسة الوطنية للتعمير، واقتراح ذلك تصنيف النصوص التنظيمية الخاصة

- بالتعمير واعداد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتطبيقها ، اقتراح الاجراءات التي تتلاءم مع التطور الديمغرافي والاقتصادى للمناطق الحضرية والريفية ، التوجيه والتنشيط والمراقبة في اطار

- التشريع المعمول به وفي حدود مهمتها، لنشاط الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان والمكلفة بدراسة التعمير والاعمار الاقليمي وما يتصل بهما من أعمال .. وتتكون من : مديرية الانظمة وبرامج تخطيط المدن ،

- مديرية التنمية الحضرية والتهيئة

- العمرانية . المادة 5 : تشمل مديرية الانظمة وبرامج تخطيط المدن، مايلي : المديرية الفرعية للانظمة الحضرية ،

-

  • المديرية الفرعية لبرامج تخطيط المدن ، المديرية الفرعية للدراسات الميدانية .- وتكلف بمايلي : النصوص التنظيمية الخاصة بتخطيط- المدن فى اطار تطور البلاد وطبقا للاحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية ، الدراسات والمخططات التوجيهية والميدانية- الخاصة بتخطيط المدن والتهيئة العمرانية داخل حدود المخططات المقررة لبناء المدن ، تطبيق النظم الخاصة بحفظ الصحة والامن- والراحة، في ما يبني . المادة 6 : تشمل مديرية التنمية الحضرية والتهيئة العمرانية، ما يلي :
  • المديرية الفرعية للدراسات العامة
  • المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية الحضرية،
  • المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية الريفية . وتكلف بما يلي : المساهمة مع الادارات والهيئات المعنية في- الدراسات العامة لاختيار الاماكن، ودراسات طاقات التعمير وتهيئة مختلف مناطق البلاد – اعداد السياسة الوطنية لتهيئة المساحات و تطبيقها ولا سيما اعادة النظر في التنظيم الحضرى، وذلك مع الادارات والهيئات المعنية ،
  • دراسة رخص البناء وتسليمها، عندما يهم الامر بناء وحدات صناعية أو وحدات ذات صبغة وطنية، وتعطى رأيها في المنشآت ذات الطابع الجهوى وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل ، العمليات الرامية الى تطوير الأحياء السكنية- الريفية وتنظيم الاطار المبنى في الوسط الريفي ، الدراسات الخاصة لمخططات الادماج- والمخططات الخاصة بالتنمية التي لها علاقة بتطور المدن، وذلك بالاتصال مع الهياكل والوزارات المعنية . المادة 7 : تسند الى المديرية العامة للبناء المهمة التالية : تدوين النظم التقنية للبناء ،- التكفل بمهام الدراسة وانجاز التجهيزات ما عدا ما يتصل من ذلك ببرنامج الاسكان 6 تحديد توجيهات المخطط الوطني التقنولوجي في البناء والسهر على تطبيقها ، توجه وتنشط وتراقب في اطار التشريع المعمول به وفي حدود اختصاصاتها، النشاط

202 الجريدة الرسمية للجمهورية التقنى للهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان والمكلفة أساسا بالبحث والدراسة والمراقبة في ميدان البناء . وتتكون من :

  • مديرية التجهيز ، مديرية التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية . المادة 8 : تشمل مديرية التجهيز :

    • المديرية الفرعية لبرامج التجهيز ،
  • المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة . وتكلف بمايلي : تحديد البرامج الخاصة بالتجهيز الثقيل وكيفيات ادماج ذلك فى المخطط الوطني للتنمية بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية ،

  • دراسة نماذج المنشآت واختيارها، مما لا يرتبط بالاسكان المتكامل وتطبيقها في اطار المخطط التقنولوجى ووسائل تدخل القطاع والاهداف المتوخاة ،

  • برمجة التجهيزات المقررة والسهر على تحقيقها اذا اقتضى الامر بالاتصال مع الوزارات المعنية . المادة 9 : تشمل مديرية التنظيم التقنى والتنمية التقنولوجية ما يلي :

  • المديرية الفرعية للنظم التقنية ،

  • المديرية الفرعية لمواد البناء ،

  • المديرية الفرعية لتقنيات البناء. وتكلف بما يلي :

  • تحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في ميدان البحث والدراسات المرتبطة بمهمتها ،

  • اعداد القواعد والمقاييس التقنية للبناء والعمل على قبولها ونشرها ، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه

  • دراسة المواد الاولية والاشياء والادوات والعناصر والتجهيزات المستعملة في البناء وتقنيتها ومراقبة استعمالها، وتطوير ذلك ووضع المعايير له ، المساهمة مع الادارات والهيئات المعنية في

    - توجيه جهاز الانتاج الوطني قصد تلبية احتياجات القطاع ، تنظيم القواعد واجراءات المراقبة الخاصة بنوعية مواد البناء مع الادارات الاخرى المعنية اذا اقتضى الحال والاشراف على تطبيقها ،

  • احصاء تقنيات البناء ومسك الفهرس الخاص بذلك وضبطه ، وضع النظم أو الطرق الخاصة واعتماد ونشر البناء التي من شأنها أن تزيد في طاقة الانجاز فى القطاع وتحسين اقتصاديته ، اعداد عناصر المخطط التقنولوجي للبناء،

    - ودراسة ذلك واعتماده و نشره. المادة 10 : تسند الى المديرية العامة للاسكان المهمة التالية : تهيئة العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الوطنية وضبطها في مجال الاسكان

  • تطبيق القرارات المتخذة في هذا الشأن ، القيام بأية دراسة تهم الاسكان والاطلاع على على ما يجرى في هذا المجال المساهمة مع الهيئات الاخرى المعنية في

    - اعداد النظم التقنية الخاصة بالاسكان وتطبيقها ، متابعة انجاز برامج الاسكان ومراقبتها ،

  • دراسة الجوانب السياسية للايجار وملكية السكن العائلي واقتراح ذلك 6

  • دراسة التدابير المتعلقة بتنظيم الاملاك العقارية الوطنية وطرق ادارتها، وتحديد ذلك للمصادقة عليه ،

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 التوجيه والتنشيط والمراقبة في اطار

- التشريع السارى وحدود اختصاصاتها لهيئات الاسكان الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان . وتتكون من : مديرية الدراسات وبرامج الاسكان ،

- مديرية الترقية العقارية والتسيير العقارى. المادة 11 : تشمل مديرية الدراسات وبرامج الاسكان ما يلي : المديرية الفرعية للدراسات وضبط المعايير،

- المديرية الفرعية للاسكان الحضرى ،

- المديرية الفرعية للاسكان الريفي .

- وتكلف بمايلي : دراسة برامج الاستثمارات في ميدان السكن

- والتجهيزات الملحقة بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية ، مراقبة انجاز برامج الاسكان ومتابعتها ،

  • مر دراسة المعايير واختيار الاصناف النموذجية- في ميدان الاسكان الحضري والريفي ، تحديد المقاييس الخاصة بتوزيع برامج- السكن عبر التراب الوطني وأماكن بنائها، بالاتصال مع الهيئات المعنية . المادة 12 : تشمل مديرية الترقية العقارية والتسيير العقارى مايلي : المديرية الفرعية للتسيير العقارى ،- المديرية الفرعية للترقية وتمليك السكن- العائلي ، المديرية الفرعية للوصاية على هيئات- البناء ، وتكلف بما يلي : دراسة العناصر الخاصة بسياسة الايجار- و تمليك المساكن العائلية، واقتراحها ، وضع الاجراءات والطرق الخاصة بتسيير الاملاك العقارية الوطنية وتنظيمها ،
  • السهر على اعادة الاعتبار للحظيرة الموجودة، والحفاظ عليها ، توجيه الهيئات الخاصة بالترقية العقارية- والتسيير العقارى وتنظيمها ومراقبتها . المادة 13 : تسند الى المديرية العامة لوسائل الانجاز والتكوين المهام التالية : المصادقة على المخططات التي تكلف بها- المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة تطورها ، ضبط الاجراءات الخاصة بملاءمة وسائل- الانجاز للاهداف المرسومة في القطاع ، تنسيق نشاط مجموع المدخلين في هذا– القطاع ، توجيه ادارة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتنشيطها ومراقبتها، في مجال اختصاصها بالاتصال مع الهياكل المعنية وطبقا للتشريع المعمول به ، اقتراح الاجراءات التي من شأنها تحسين الادارة والانتاجية في جهاز الانتاج بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة ، تصور سياسة للتكوين وتحسين المستوى في هذا القطاع واعدادها وتطبيقها ، وتتكون من : مديرية البرمجة والتنظيم ، مديرية التحليلات المالية والتكاليف ،- مديرية التكوين . المادة 14 : تشمل مديرية البرمجة والتنظيم ما يلي : المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل ،- المديرية الفرعية للتنظيم ،

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه و وت تكلف بمايلي :

  • بر برمجة وسائل الدراسة والانجاز ، مراقبة انجاز المخططات الخاصة بالتكاليف وتنفيذ الصفقات ومتابعته ، مساعدة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في الميدان الاداري والاقتصادي والمالى والتنظيم، والقيام بتخصيص الاعتمادات ومتابعة استعمالها، وفحص الصفقات الخاصة بدراسة الإشغال والتجهيزات المتعلقة بسير المؤسسة واستثماراتها . المادة 15 : تشمل مديرية التحليلات المالية والتكاليف ما يلي :
  • المديرية الفرعية للتحليلات المالية ،
  • المديرية الفرعية للتكاليف ومعايير التسيير . وتكلف تجاه الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان، بمايلي : وضع الاجراءات اللازمة لتحسين التسيير ،
  • القيام بالتحليل المالى ومراقبة التسيير وجمع الوثائق المالية والمحاسبة وتحليلها والمصادقة عليها ، تحديد حسابات التسيير والثوابت التقنية- والاقتصادية ومراقبة ظروف التكوين | والتكاليف في هذا القطاع ،
  • وضع معايير التسيير ونشرها . المادة 16 : تشمل مديرية التكوين مايلي :
  • المديرية الفرعية للدراسات والبرامج ،
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. وتكلف بمايلي : تحديد وضبط شروط التكوين وتحسين مستوى الاطارات والاعوان اللازمين لسير الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان. وضبط ذلك . وضع المحتويات في برامج التكوين وتحسين المستوى وقيادتها ومراقبتها في مجال اختصاصها بالاتصال مع المصالح المعنية وفي اطار التشريع المعمول به . القيام بالمراقبة التقنية والتربوية المؤسسات التكوين التابعة للوزارة ،
  • متابعة برامج التكوين بالخارج، التنظيم والضبط التقنى للامتحانات ومسابقات الدخول في دورات التكوين والامتحانات ومسابقات تحسين المستوى المهنى، والتخرج من ذلك . المادة 17 : تسند الى المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن المهام التالية :
  • توفير الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لسير الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة، تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية النصوص الخاصة بالقطاع وتعطى الآراء والملاحظات في النصوص المقترحة، وتدرس الشؤون القانونية والمنازعات التي لها علاقة بالوزارة والمصالح الخارجية مع أى شخص معنوى أو طبيعي، وطني أو أجنبي، تطور التنظيم وتتولى رقابة ممارسة المهن في القطاع . وتشمل : مديرية الادارة العامة،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
  • مديرية مراقبة المهن . المادة 18 : تشمل مديرية الادارة العامة مايلي : المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي،

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة .

- وتكلف بمايلي : بسير الموظفين والاجانب التابعين للوزارة، السهر على تطبيق السياسة الاجتماعية

- الصالح المواظفين بالوزارة، جمع تقديرات الميزانية الخاصة بمختلف المصالح، واعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالتعاون مع الهياكل المعنية، اعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز

- وتنفيذ هما، تسيير الاموال المنقولة والعقارية للوزارة. المادة 19 : تشمل مديرية التنظيم والشؤون القانونية ما يلي : المديرية الفرعية للدراسات القانونية

- والتنظيم، المديرية الفرعية للشؤون القانونية

- والمنازعات وتتكلف بمايلي : اقتراح مشاريع النصوص التشريعية

- والتنظيمية المتعلقة بتنظيم قطاع التعمير والبناء والاسكان واعدادها بالتعاون مع الهياكل المعنية، دراسة مشاريع النصوص القانونية الواردة

- من القطاعات الأخرى والوزارات وتحليلها، واعطاء الآراء فيها مع التعليل دراسة القضايا المتنازع فيها، مما يهم

– الوزارة خاصة والقطاع بصفة عامة ومتابعة ذلك، مساعدة الهياكل والمصالح الخارجية والمؤسسات فى علاقاتها التعاقدية والقانونية . وتكلف بمايلي : المادة 20 : تشمل مديرية مراقبة المهن مايلي : المديرية الفرعية لمراقبة ممارسة المهن .

-

  • المديرية الفرعية لتنظيم المهن،

    اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة- بالانشطة المهنية في القطاع، وتطبيقها، مراقبة الانشطة المهنية في قطاع التعمير- والبناء والاسكان وتنسيق تدخلاتها تبعا لاهداف القطاع، دراسة شهادات التأهيل والتصنيف المؤسسات- البناء والاعمال الملحقة، وتسليمها ، السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاط- المهني في قطاع البناء. المادة 21 : تشمل مديرية التخطيط مايلي : المديرية الفرعية للدراسات الاستقبالية-
  • المديرية الفرعية للاحصاء . وتكلف بمايلي : ضمان الانسجام في آفاق تنمية
  • القطاع، بالتعاون مع الهياكل الداخلية والخارجية للادارة المساهمة في اعداد مختلف المخططات- الخاصة بالبناء، حسب المناطق ، القيام باختبار الانسجام بين العمليات القطاعية ومخططات الولاية، جمع المعلومات والمعطيات الاحصائية الخاصة بالقطاع، ومعالجتها وتركيبها ونشرها . المادة 22 : تشمل مديرية المراقبة مايلي :
  • المديرية الفرعية لمراقبة الشؤون العامة
  • المديرية الفرعية للتحريات . وتكلف هذه المديرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمايلي :
  • دراسة الشكاوى الواردة من الافراد في علاقاتهم مع الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، القيام بمهمات التحقيق الموقوتة والدورية، الخاصة بالمصالح الخارجية أو بأي هيئة تابعة

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه لوزارة التعمير والبناء والاسكان . وهي مكلفة في سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف اطار مهمتها باعلام الوزير والمصالح المعنية عند الاقتضاء، بالنتائج واقتراح الاجراءات المناسبة في هذا الميدان . المادة 23 : يحدد قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان، من حيث المكاتب . المادة 24 : يلغى المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء، المادة 25 : يكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 28 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التعمير والبناء والاسكان ووظائفهم . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و بناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر المستشارين التقنيين و المكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 27- المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ووظائفهم ادناه لدى الادارة المركزية بوزارة التعمير والبناء والاسكان بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال الفردية . المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظا وظائفهم تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
  • منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الهيئات السياسية منصب مستشار تقنى يكلف بالاستشارات الاقتصادية والمالية،
  • منصب مستشار تقنى يكلف بالتعاون الدولى الذى له علاقة بقطاع التعمير والبناء والاسكان، منصب مستشار تقنى يكلف بتطبيق أعمال التنظيم والمنهجية، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال بحث القضايا النوعية وتحليلها في قطاع التعمير والبناء والاسكان منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة اقامة هياكل التسيير الاشتراكي وتطويرها في الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان،

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 منصب مكلف بمهمة للوثائق والاعلام

- والصحافة منصب مكلف بمهمة لسير مختلف الاعمال

- التي تقوم بها الوزارة، منصب مكلف بمهمة لقضايا التسيير

- والمراقبة منصب مكلف بمهمة خاص لاجراء التحقيقات في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان منصب مكلف بمهمة لتنظيم أشغال المؤتمرات . المادة 3 : تكمل وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة أعلاه، نشاط التنظيم الهيكلى الذى هو موضوع المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-278 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ار بية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدوله فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - - العدد 4 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 الصفحة 87 - العمود الثاني - المادة الاولى بدلا من : المادة الاولى : تفتح بعنوان سنة 1980 … يقرأ ما يلي : المادة الاولى : تفتح بعنوان سنة 1979 … الباقي بدون تغيير) . وزارة المالية مرسوم رقم 80-29 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنه 1980 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية،
  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 15 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد بالنسبة لسنة 1980 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وخمسة ملايين ومائة وتسعين ألف دينار (190000 • 305 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم .

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1980 بثلاثمائة وخمسة ملايين ومائة وتسعين ألف دينار (190000 305 دج) وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . 10 المادة 3 : يكون وزير الداخلية أول أمر بصرف هذه الاعتمادات .. المادة 4 : تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي : يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بموجب مقرر يتخذه الوالي، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في | نفس الحساب بموجب مقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية، وتتم التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية وذلك طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» تقديرات الواردات للسنة المالية 1980 واردات الايجار الولايات التقديرية (د.ج) أدرار - الاصنام 7.000.000 الاغواط 1.200.000 أم البواقي 30.000 باتنة 900.000 * 1 بجاية 3.500.000 بسكرة 640.000 بشار 1.000.000 البليدة 13.800.000 البويرة 1.950.000 تامنر است تبسة 750.000 تلمسان 6.000.000 تيارت 4.440.000 تيزي وزو 3.000.000 الجزائر ومنها : 118.500.000 الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.500.000 ( الولايات واردات الأيجار التقديرية (د. ج) الجلفة 500.000 جيجل 1.050.000 سطيف 4.800.000 سعيدة 1.850.000 سكيكدة 000.000. سيدي بلعباس 20.500.000 عنابة 14200.000 قالمة 3.500.000 قسنطينة 12.000.000 المدينة 2.350.000 مستغانم 9.600.000 المسيلة 380.000 معسكن 6.000.000 ورقلة 1.400.000 رهران 58.450.000 المجموع العام 305-190.000

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه تقدير مصاريف التسيير الولايات )دج أدرار - الاصنام 1.000.000 الاغواط 300.000 أم البواقي 350.000 باتنة 340.000 بجاية 553.000 بسكرة 326.00 بشار 250.000 البليدة 1.600.000 البويرة 443.000 تامنر است - تبسة 250.000 تلمسان 1110.000 تيارت 700.000 تيزي وزو 566.000 الجزائر ومنها : 15.550.000 الشراقة ) 700.000 ( الرويبة ) 850.000 ( الجلفة 210.000 جيجل 340.000 سطيف 992.000 سعيدة 425.000 سكيكدة 1020000 سيدي بلعباس 1.900.000 عنابة 1.699.000 قالمة 980.000 قسنطينة 1110.000 المدية 430.000

الجدول «ب» المصاريف للسنة المالية 1980 مصاريف التسيير التقني والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج)

1.600.000 3.621.000 5.057.000 400.000 500.000 1.200.000 420.000 430.000 1.200.000 450.000 1.000.000 1.790.000 596.000 851.000 2.000.000 185.000 589.000 1100000 400.000 560.000 1210.000 2.743.000 6.657.000 11.000.000 550.000 1.307.000 2.300.000

  • - 340.000 1110000 1.700.000 1.206.000 2.684.000 . 0.000 5.000 00.000 900 1.900.000 3.500.000 680.000 254.000 2 500.000 3.50 26.800.000 65.759.000 10 109.000 108. ) 800.000 ( ) 1.500.000 ( ) 3.000.000 ( ) 1.000.000 ( ) 1.650.000 ( ) 3.500.000 ( 246.000 744.000 000 12000 412.000 487.000 239.000 1 1.615.00 1.693.000 4.500.000 1247.000 928.000 2.600.000 2.316.000 3.064.000 6.400.000 3.500.000 7.000.000 12.400.000 4.992.000 7.630.000 000 321 14 1.500.000 4.520.000 7.000.000 2.310.000 5.000.000 8.410.000 830.000 1.740.000 3.000.000

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير الولايات مصاريف التسيير التقنى والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف دج ) مستغانم 1.300.000 المسيلة 250.000 معسكر 886.000 ورقلة 140.000 و هران 6.500.000 اتمام العمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية والاصلاحات الكبرى مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 المجموع العام : 510.000 41 العادية (دج) الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) 1.400.000 5.000.000 7.700.000 380.000 406.000 1.036.000 400.000 * 1 3.514.000 5.800.000 345.000 850.000 1.335.000 13.900.000 27.000.000 47.400.000

  • 500.000 500.000
  • 30.519.000 30.519.000 663.000 73. 190.017.000 305190.000 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المواد سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق مهل | 34 و 35 و 97 منه، اجابة المدينين بالضريبة على التبليغات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على في ميدان الرسوم على رقم الاعمال المباشرة والرسوم المماثلة .– ان وزير المالية، بناء على قانون الضرائب- والرسوم المماثلة، لاسيما المادة 25 منه يقرر ما يلي : تصريحاتهم والضرائب المادة الاولى : تحدد بموجب هذا القرار شروط تطبيق المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 59 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدلة بالمواد 34 و 35 و 97 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر المباشرة عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ، -6 قانون المالية لسنة 1980، فيما يخص مهلة الاجابة على التبليغات الخاصة بالتعديلات الواجبة في -6 وبناء على قانون الرسوم على رقم الاعمال، لاسيما المادة 59-2 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 79 - وه تصريحات المدينين بالضريبة . المادة 2 : تحدد المهلة المنصوص عليها في المؤرخ في المواد اد 34 و 35 و 97 من القانون رقم 79-09 المؤرخ 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والتي يجب على المدينين بالضريبة الذين كانوا موضوع تحقيق في المحاسبة الاجابة فيها على التبليغ الذى اخبرتهم بواسطته مصلحة الضرائب عن التعديلات الطارئة على تصريحاتهم كالتالي : I - ستون (60) يوما بالنسبة ل : أ) المؤسسات الاشتراكية والمسيرة ذاتيا ب) شركات الاسهم والشركات المماثلة، ج) المؤسسات الاخرى مهما كان شكلها القانوني والتي يفوق رقم أعمال احدى سنواتها المالية المحقق فيها مبلغ خمسة ملايين دينار أو يعادله . 2 خمسون (50) يوما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والشركات المماثلة التي لا يصل رقم اعمالها السنوى بالنسبة لسنوات المالية المحقق فيها خمسة ملايين دينار . -3 أربعون (40) يوما بالنسبة للمؤسسات الخصوصية التى لا يصل رقم أعمالها السنوى خمسة ملايين دينار . -4 ثلاثون (30) يوما بالنسبة للمدينين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الشبه الحقيقي و للجزافي . المادة 3 : تحدد مهلة الاجابة الخاصة بالتعديلات التي تنوى مصالح الضرائب المباشرة اجراءها على التصريحات الدورية ما عدا التعديلات الناتجة عن تحقيق في المحاسبة والمشار اليها في المادة 2 أعلاه، بثلاثين يوما بالنسبة لكل المدينين بالضريبة . المادة 4 : يكلف مدير الضرائب بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 .. محمد يعلى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . ان وزير التجارة والامين العام لرئاسة الجمهورية،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التموين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

212 الجريدة الرسمية للجمهورية والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة، المتمم بموجب المرسوم رقم 74 208 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 197 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم -75 81 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك

- المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل يقرران مايلي : 1 المادة الاولى : تنظم مسابقة وتفتح بعنوان سنة 1980 لتوظيف 40 طالبا مفتشا رئيسيا للتجارة تجرى هذه المسابقة ابتداء من 20 يوليو سنة 1980 • و ينتهى التسجيل يوم 29 يونيو سنة 1980 • المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب على الاقل في السلم 11، الذين يثبتون سنتين خدمة في مصلحة عمومية عند تاريخ المسابقة . المادة 3 : يجب الا يتجاوز عمر المترشحين 26 سنة بتاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير الحد | الجزائرية. الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة وسنة عن كل عام في الخدمة العمومية، ومدة الخدمة الوطنية، وكذلك الوقت الذي قضاه المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز ذلك الحد 5 سنوات في الاحوال الثلاثة الاولى و 10 سنوات في الحالة الاخيرة. المادة 4 : يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يقضوا بوزارة التجارة، بعد تخرجهم من المعهد فترة تساوى على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : تدوم الدراسة أربع سنين وتجرى بالمعهد التقنولوجي للتجارة . المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة مرفقة بالوثائق التالية :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
  • شهادة الجنسية،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية- والطب العام تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة،
  • صورة مطابقة للشهادات أو الدبلومات
  • 3 صور هوية وظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية أو نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظممة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين الذين لهم الحق في تأخير السن
  • نسخة من قرار التعيين في سلك مرتب في السلم 11 على الاقل بالنسبة للمترشحين من

الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الموظفين وبيان عن الخدمة في الادارة، ورخصة المشاركة فى الاختبار مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) انشاء في موضوع عام، المدة 4 ساعات - المعامل 3 ، ب) اختبار في القدرة على تلخيص نص اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات - المعامل 3 ج) اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات - المعامل 1 د) اختبار في اللغة الوطنية، المدة ساعة واحدة 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة حول موضوع عام، المدة 15

- دقيقة . المادة 8 : تحدد لجنة الامتحان معدل القبول ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على هذا المعدل.. وكل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية بالنسبة لجميع الاختبارات غير أن اختبار اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيه هي 4 من 20 . المادة و : يحدد قائمة الناجحين وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة المكونة من : مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو

- ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو

- ممثله مدير المعهد التقنولوجي للتجارة أو ممثله مدرسين من المعهد التقنولوجي للتجارة. ويمكن أيضا وضع قائمة اضافية حسب الاستحقاق للمترشحين الذين يخلفون من يتغيبون . المادة 10 : يمكن تنظيم دورة ثانية عند الاقتضاء وبناء على اقتراح اللجنة، اذا كان عدد المترشحين الناجحين يقل عن نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود الاماكن الشاغرة. تكون قائمة الاختبارات ومعدلات القبول والنجاح وكذلك لجنة الامتحان في هذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 . عن وزير التجارة عن الامين العام لرئاسة الامين العام. الجمهورية وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

- الملحق برنامج الاختبارات المقالة : مقالة في موضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية والتحريرية • يعرض على المترشح موضوعان للاختيار. التلخيص : تلخيص نص ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي بنسبة 3 الى 1. ويقدم نص واحد ..

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الرياضيات : برنامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية .. اللغة الوطنية : برنامج البكالوريا، شعبة الآداب . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قاض.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد على غفار رئيسا للمجلس القضائي بالجزائر العاصمة . وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • -6 بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ، -6 وبناء على الميثاق الوطني، لا سيما الباب الاول - ثانيا ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III الفقرات 6 و 7 و 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : فى اطار تجسيد السياسة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه يكلف وزير الشؤون الدينية بالسهر على التطور المنسجم للنشاط الدينى حسب ما حدده الميثاق الوطني وتوفير الوسائل الرامية الى تحقيق الاهداف في ميدان التربية الدينية بأبعادها العقائدية والاخلاقية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الدينية بتهيئة الاجيال القادمة لمعرفة الاسلام معرفة كاملة وصحيحة في بعديه الديني والحضاري وباعتباره المقوم الاساسي للشخصية الجزائرية. المادة 3 : يعنى وزير الشؤون الدينية بنشر التربية الدينية والثقافية الاسلامية، مع الوزراء المعنيين لتعزيز ذلك في برامج التعليم المدرسي والجامعي . المادة 4 : يتخذ وزير الشؤون الدينية الاجراءات اللازمة لمواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة لتنظيم تعليم القرآن وجعل المسجد بيتا للتعبد ومركزا للاشعاع التربوي والحضاري الاسلاميين . المادة 5 : يؤهل وزير الشؤون الدينية للقيام بأي دراسة وعمل قصد : I دعم القيم الجوهرية والايديولوجية الاسلامية وابرازها ، 2 القضاء على أسباب الفهم السيء للاسلام، وعلى العوامل التي أخرت تفتح قيمه الايديولوجية . ولهذا الغرض ينظم ملتقيات الفكر الاسلامي والمبادلات الضرورية في هذا الميدان مع العالم الاسلامي، ويتخذ التدابير اللازمة لتوجيه نشاط المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية الاسلامية والملتقيات والمبادلات المشار اليها أعلاه . المادة 6 : يعمل وزير الشؤون الدينية على توضيح المبادىء الاشتراكية التي يتضمنها التكافل

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 الاجتماعي باعتباره أحد العناصر الجوهرية في الاسلام . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-31 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ،

- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1970 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام من : 1 - مديرية الادارة العامة ، 2 مديرية الموظفين والتكوين ،

- 3 مديري مديرية الشؤون الدينية ، -4 مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات . المادة 2 : تتألف مديرية الادارة العامة من : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بمايلي :

    • تحضير ميزانية تسيير الوزارة وتنفيذها، السهر على وضع ميزانيات المؤسسات- الموضوعة تحت وصاية الوزارة وتنفيذها ، مر مراقبة الاستغلالات المباشرة . 2 - المديرية الفرعية للتجهيز والبناءات وتكلف بمايلي : وضع ميزانية التجهيز وتنفيذها ،
  • تحضير الدراسات والمشاريع الاولية الخاصة بالبناء ،
  • متابعة انجاز الاشغال ، ابرام الصفقات ومراقبة انجازها. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بمايلي : تسيير العتاد ، تسيير حظيرة السيارات ، متابعة صيانة البنايات الادارية والمباني الدينية . 4 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بمايلي :
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن مختلف الوزارات والمصالح العمومية ، جمع الوثائق والمعلومات الضرورية لوضع مشاريع النصوص القانونية وبرامج العمل الخاص بمختلف مصالح الوزارة ،

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه

  • حفظ الوثائق العامة والاحصائيات والنشرات ، القيام بشؤون الصحافة والاعلام والترجمة
  • انجاز الدراسات التقنية وتلخيص البرمجة في اطار التخطيط الخاص بنشاطات الوزارة، بالتعاون مع المديريات المعنية .. المادة 3 : تتألف مديرية الموظفين والتكوين من : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بمايلي : القيام بتسيير موظفى الادارة المركزية- والمصالح الخارجية ،
  • متابعة تسيير موظفي السلك الديني ، تنظيم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفى الوزارة. 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بمايلي :
  • اعداد برنامج التكوين ورفع مستوى الموظفين والسهر على تطبيقه ،
  • ممارسة الوصاية الادارية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية . المادة 4 : تتألف مديرية الشؤون الدينية من : 1 المديرية الفرعية للتوجيه الديني ، وتكلف بمايلي :
  • العمل على نشر الوعي الديني به كل واسع ووضع برامج التوجيه الخاصة به ، تنظيم المواسم الدينية ،
  • انعاش ومراقبة نشاط الجمعيات الدينية طبقا للتنظيم الساري المفعول ،
  • متابعة التوجيه الديني بالمساجد . 2 - المديرية الفرعية لتعليم القرآن، وتكلف بمايلي :
  • اتخاذ التدابير الخاصة بتعليم القرآن والسهر على تطبيقها ، تنظيم المسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم . 3 - المديرية الفرعية للاوقاف، وتكلف بمايلي :
  • قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
  • متابعة كل القضايا المتعلقة بالاوقاف ،
  • مسك جرد للمساجد ومختلف المحلات الدينية . المادة 5 : تتألف مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات من : 1 - المديرية الفرعية للبحوث الاسلامية وتكلف بمايلي :
  • العمل على انعاش التراث الاسلامي بصفة عامة والوطني بصفة خاصة ،
  • العمل على جمع المخطوطات والترجمات المتعلقة بالاسلام وطبعها قصد المحافظة عليها وتعميم استعمالها ،
  • متابعة كل ما ينشر عن الاسلام والتحقق من صحة طبعات القرآن الكريم. 2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتكلف بمايلي : تنظيم الملتقيات وتعميم الفكر الاسلامي ،
    • المشاركة فى الملتقيات والمؤتمرات الاسلامية التي تعقد في الخارج ، توسيع المبادلات الخاصة بالثقافة الاسلامية مع البلاد الاسلامية ، تبادل النشرات والمؤلفات عن الاسلام مع- الهيئات المختصة الموجودة في الخارج. 3 المديرية الفرعية للثقافة الاسلامية، وتكلف بمايلي :
  • المساهمة فى تطهير الثقافة الاسلامية وترقيتها في مختلف مظاهرها في اطار الميثاق الوطني ،

الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 العمل على احداث المراكز الثقافية الاسلامية

- و تنشيطها ومراقبتها ، تسيير المكتبات ومصالح النشر الخاصة بالوزارة ، نشر الدراسات والمؤلفات الثقافية

- الاسلامية . المادة 6 : ان التنظيم الداخلي لوزارة الشؤون الدينية فيما يخص المكاتب، يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 71 299- المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

- مرسوم رقم 80-32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية .. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ، و و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III و 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ فى 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1070 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 280 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-31 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الشؤون الدينية ثلاثة مناصب للمستشارين التقنيين : 1 مستشار تقنى مكلف بمتابعة أعمال المجلس- الاسلامي الاعلى ، 2 - مستشار تقنى مكلف بالثقافة الاسلامية ، 3 - مستشار تقنى مكلف بمتابعة شؤون الحج . المادة 2 : تحدث بوزارة الشؤون الدينية ثلاثة مناصب للمكلفين بمهمة : I مكلف بمهمة قائم بالنشاطات الدينية ، 2 مكلف بمهمة قائم بالتعاون الدولى ، -3 مكلف بمهمة قائم بالعلاقات العمومية . المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 71-280 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشادلي بن جديد

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه كتابة الدولة للصيد البحرى

- مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد النور عترون مستشارا تقنيا مكلفا بالمسائل العلمية بكتابة الدولة للصيد البحرى . اعلانات انداران امقار ابن

- تؤمر مجموعة المقاولات المتكونة من الشركة الجزائرية للاشغال العمومية ومقاولة الحفر والاشغال العمومية العاملتان معا وبالتضامن واللتان اختارتا الجزائر العاصمة كموطن لها - الطريق الوطني رقم 5 باب الزوار - متعهدة الصفقة رقم 46 79 التي صادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1979 والى أم البواقى والمتعلقة باشغال اعادة بناء الطريق الولائي لربط أم البواقي بخنشلة بأن : تشرع في الاشغال موضوع صفقتها للانتهاء منها في الآجال المحددة . تمنح أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية .. وبلاغات وفي حالة عدم استجابتها في الاجل المحدد لها تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . يؤمر السيد عبد القادر قسطالي المقاول في الاشغال العمومية بعين الدفلى، متعهد الصفقة التي صادقت عليها الولاية بتاريخ 14 مارس سنة 1978 تحت رقم 23-78 بأن : يزيد في عدد عماله وعتاده وأن يزود ورشته بصفة جدية، في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . واذا لم يستجب لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية، ولاسيما فسخ صفقته .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر