مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة الأولى
فتح المادةتعد مر مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى
المادة 2
فتح المادةتكلف مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بتكوين الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة للجمهورية الجزائرية 751 الأولى من الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين لأسلاك التقنيين والمراقبين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين في مجالات الأشغال المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيز ..
المادة 3
فتح المادةتحدث مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وتبعا لأهداف مخططات التنمية ..
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى المراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية ، طبقا للنظام النموذجي لمراكز التكوين المهني للأشغال العمومية ، المحدد بقرار من وزارة الأشغال العمومية .
المادة 5
فتح المادةيدير مركز التكوين المهني للأشغال العمومية مدير يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار، ويساعده مدير للدراسات والتداريب ، ومدير اداري ومالي ، يعينهما وزير الأشغال العمومية بقرار بناء على اقتراح مدير المركز يختار مدير الدراسات والتداريب من بين مهندسي الأشغال العمومية الذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل .
ويختار المدير الادارى والمالى من بين المتصرفين المؤهلين في هذين المجالين .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المركز بالاشراف على ادارة المركز وتسييره ، ويتصرف باسمه ويعمل على تنفيذ كل عملية لها علاقة بهدفه ، وذلك في حدود الاختصاصات التي خوله اياها وزير الأشغال العمومية
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب ، تحت سلطة مدير المركز ، بتطبيق البرامج والتنظيم التربوي للدروس والتداريب والامتحانات .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير الاداري والمالي ، تحت سلطة مدير المركز ، بالتسيير الإداري والمحاسبة في 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المؤسسة ويكلف فضلا عن ذلك بالقيام مقام مدير المركز في حالة غيابه أو حصول مانع له .
المادة 9
فتح المادةينشأ لدى المركز مجلس تربوي يتألف من :
مدير المركز ، رئيسا ، مدير الدراسات والتداريب ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني . - مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في مكان - المركز ، معلمان تابعان للمركز ، -
- مندوبان يمثلان تلاميذ المركز . :
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس التربوى هيئة استشارية .
يدلى برأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتعليم وسير الدراسة .
ويمكنه أن يستعين بأى شخص اختصاصي ، يرى فائدة في استشارته .
كما يمكنه أن ينعقد بصفته مجلسا تأديبيا • : يعمل لدى كل مركز مجلس للادارة،
المادة 11
فتح المادةيضم :
ممثلا عن وزارة الأشغال العمومية ، رئيسا، - ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية ،
- ممثلا عن وزارة المالية ، ممثلا عن وزارة العمل والتكوين المهني ، -
- مدير الهياكل الأساسية والتجهير في مكان المركز ،
- مدير المركز ، مدير الدراسات والتداريب في المركز ،
- المدير الاداري المالي في المركز 6
- معلما في المركز ، يعينه زملاؤه ، ممثلا عن تلاميذ المركز ، يختاره رفقاؤه . - يمكن المجلس الادارة أن يستشير كل شخص يرى فائدة في استشارته •
المادة 12
فتح المادةمدة العضوية سنتان ، بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة ، ما عدا المعينين بحكم وظائفهم
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة ، في دورة عادية . ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل .
ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز • ولا يمكن أن تكون مداولات المجلس الاداري صحيحة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الأقل . وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب 6 يجتمع من جديد بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للحاضرين .
وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس يتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة تسجل المداولات في محاضر بسجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة •
المادة 14
فتح المادةيقوم مجلس الادارة ، بموجب مداولاته ، بادارة المركز ، وتجرى مداولاته طبقا للاحكام العامة التي تخضع لها المؤسسات العمومية للدولة ، وذات الطابع الاداري •
المادة 15
فتح المادةترفع المداولات المتعلقة بتنظيم المركز الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليها ويجب أن تصدر هذه المصادقة في غضون شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ احالة ملف المداولة .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز السنوية التي تبتدىء أول يناير من كل سنة على باب للموارد وباب للمصاريف • 1 تشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز والتسيير ،
- - حصيلة موارد النظام الداخلي
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة 2 تشتمل المصاريف على ما يلى :
- مصاريف التسيير ، بما في ذلك رواتب التلاميذ وأنواع التعويضات ونفقات التداريب والرحلات الدراسية ،
- أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين ،
- جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف مركز التكوين المهني للأشغال العمومية ،
- نفقات التجهيز .
المادة 17
فتح المادةيعد الميزانية مدير المركز ويرفعها الى مجلس الادارة لمناقشتها .
بعد أن يقر مجلس الادارة ميزانية المركز تقدم الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية للمصادقة عليها بصفة مشتركة ، قبل أربعة أشهر على الأقل من قفل السنة المالية للميزانية الجارية .
واذا لم تصدر المصادقة فى نهاية هذه المهلة يجوز للمدير ، بحكم القانون ، أن يقوم بالمصاريف الضرورية لسير المركز فى حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية المصدقة قانونا في السنة المالية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيشرع مدير المركز بصفته آمرا بالصرف ، في صرف النفقات والأمر بها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية ، ويضع سندات القبض المتعلقة بالمركز .
للجمهورية الجزائرية 753 ويمكنه أن يفوض امضاءه ، وعلى مسؤوليته ، الى المدير الادارى والمالى بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 19
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الأموال الى عون محاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، والمرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 20
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير بالمركز .
ويرفع المدير هذا الحساب الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى قفل السنة المالية مرفقا بتقرير يحتوى على جميع التطورات والايضاحات اللازمة التي تتناول تسيير المركز خلال السنة المالية المعنية .
ثم يرفع حساب التسيير مع التقرير المذكور ومحضر المداولات المطابقة له والصادر عن مجلس الادارة ، الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية لأجل المصادقة .
المادة 21
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية للدولة، ويمارس المراقب المالى للمركز الذي يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةتنظم كل سنة مسابقات للدخول الى مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية ، طبقا للمرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 23
فتح المادةتحدد التواريخ المتعلقة بتنظيم وفتح المسابقات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية • 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
المادة 24
فتح المادةيوقع المترشحون المقبولون، المدرجة أسماؤهم فى القائمة المحددة بقرار من وزير الأشغال العمومية، التزاما بخدمة ادارة الأشغال العمومية، طبقا لأحكام المادة 20 من الامر رقم -71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
كما تسرى عليهم، فضلا على ذلك، أحكام المادة 17 من الأمر المذكور .
المادة 25
فتح المادةتحدد مدة الدراسة فى المركز ونظامها بموجب قرار مشترك من وزير الأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 26
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 44868 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الأشغال العمومية والبناء .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 25965 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رقم 87-121
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
-
مرسوم رقم 87-120
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
-
مرسوم رقم 87-99
مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين i التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات. 710
-
مرسوم رقم 87-65
مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 854 قرار وزاري مشترك في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية. 857
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 1323
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية. 1331
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية - 1202
-
مرسوم رقم 80-132
مرسوم رقم 80 132 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية ببطيوة (وهران) . 671
-
مرسوم رقم 80-131
مرسوم رقم 80 . 131 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بوهران. 670
-
مرسوم رقم 80-130
مرسوم رقم 80-130 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة . 669
-
مرسوم رقم 80-129
مرسوم رقم 80 129 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم . 669
-
مرسوم رقم 80-128
مرسوم رقم 80-128 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بقسنطينة . 668
-
مرسوم رقم 80-127
مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667
-
مرسوم رقم 80-126
مرسوم رقم 80-126 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل . 666
-
مرسوم رقم 80-125
مرسوم رقم 80 125 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة . 666
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء لرجال السلك الديني . 664
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.