مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | طابع طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد المالي تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بسعيدة .
المادة 2
فتح المادةتسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . 668 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-99
« يلغى المرسوم رقم 80-127 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز | للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-99
مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين i التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات. 710
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.