مرسوم رقم 80-126 ملغى

مرسوم رقم 80-126 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل . 666

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-171

    « رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن أحداث مركز للتكوين المهني في الاشغال »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-171

    مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915

  • مرسوم رقم 87-161

    مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.