مرسوم رقم 80-128 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بقسنطينة . 668
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتسرى على مركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بقسنطينة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-120
« يلغى المرسوم رقم 80-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-120
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.