قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء لرجال السلك الديني . 664
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية دات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالاصنام» .
المادة 2
فتح المادةتسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بالاصنام الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 ، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين، والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 9 ابريل سنه 1900 . الشاذلي بن جديد 666 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.