مرسوم رقم 80-130 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة . 669
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة».
المادة 2
فتح المادة1 تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بورقلة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79 128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 | والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين فى ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.