قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية - 1202
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لأحكام هذا القرار مسابقة تجرى في دورتين للدخول الى مراكز التكوين في الاشغال العمومية بورقلة وسعيدة وباتنة لتكوين مراقبين تقنيين فى الاشغال العمومية ...
المادة 2
فتح المادةعد المناصب المعروضة مائتان (200) •
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع الملفات وتاريخ المسابقة طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة ادناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
- شهاد الميلاد او شهادة الحالة المدنية ، طلب المشاركة يحرر باليد، -
- شهادة الجنسية ،
- صحيفة السوابق العدلية ،
- نسخة من شهادة الاهلية للتعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها أو شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة متوسط ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح مؤهل الممارسة مهنة المراقب التقني
- ست صور شمسية.
بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين المتخصصين :
رخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة يسلمها رئس المصلحة المسيرة .
عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تتوفر في المترشحين الشروط التالية :
- أن تبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير 1981 ، أن يكونوا حاصلين قبل دخولهم المركز على شهادة - اهلية التعليم المتوسط او على شهادة معادلة لها او على شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة المتوسطة او يثبتون اقدمية سنتين على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا خمس سنوات .
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا فى حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشرة سنوات .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ) الاختبارات التكابية :
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها،
- اختبار فى اللغة الفرنسية، المدة ساعتان، المعامل 2 ، كل نخطة تقل عن ( من 20 يقصى صاحبها،
- اختبار فى الرياضيات، المدة ساعتان، المعامل 6، كل نقطة تقل فيه عن 5 من 20 يقصى صاحبها و 8 من 20 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة المتوسطة .
ب الاختبارات الشفوية :
اختبار يتعلق بتقدير المعلومات العامة، المدة 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى الا الحاصلون على نقطة تفوق اوتساوى 10 من 20 . 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه
المادة 9
فتح المادةيكون للمستفيدين من احكام المرسوم المتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الحق في الزيادة في النقط تساوى واحدا من العشرين من النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز المراقبين التقنيين لجنة تتألف من :
مدين الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية ، 6. ، 6 المدير العام للوظيفة العمومية ، -
- الاساتذة الممتحنون
- نائب مدير التكوين والامتحانات بهذه الوزارة ، مدير ركز تكوين المراقبين التقنيين المعنى .
المادة II : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة بمراكز التكوين في الاشغال العمومية دورة تكوين خاصة بالمراقبين التقنيين مدتها سنتان تسلم لهم في نهايتها شهادة مراقب تقنى في الاشغال العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو 1981 وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.