قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 1323
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول في مراكز التكوين في الاشغال العمومية بقسنطينة وجيجل مستغانم والشلف و باتنة، قصد تكوين تقنيين في الاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالنسبة للدورتين خلال سنة 1983 طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 900.
المادة 4
فتح المادةيحدد بالنسبة لكل دورة تاريخ انتهاء التسجيلات وايداع ملفات الترشيح وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 5
فتح المادةيجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه، الى وزارة الاشغال العمومية المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات مرفوقة بالوثائق التالية :
- شهادة ميلاد او البطاقة الفردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادة السوابق القضائية،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى للثانويات شهادة طبية تثبت أن المترشح اهل لممارسة وظائف التقنيين في الاشغال العمومية. 2324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه 6 صور هوية وعند الاقتضاء، صورة من قرار الاعتراف للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين :
- 1 - رخصة مكتوبة للمشاركة في المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة
(2) بطاقة معلومات يؤشرها رئيس المصلحة المسيرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
1) (1) ان يكونوا بالفين من العمر 18 سنة على انقل و 25 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1983،
2) (2) ان يكونوا حائزين قبل دخولهم الى المركز على شهادة القسم الثالث ثانوي أو مثيتين لسنتين على الاقل في درجة مراقب تقنى للاشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تأخر حدود السن المحددة في المادة 6 أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة أو يحسب المدة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الأولى و 10 سنوات في الحالة الثانية
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الاتية :
- اختبار في اللغة الوطنية : المعامل ، المدة ساعتان.
- اختبار في الرياضيات : المعامل 4، المدة ساعتان.
- اختبار في اللغة الفرنسية : المعامل 2، المدة ساعتان.
اختبار في الفيزياء والكيمياء : المعامل 3 المدة ساعتان.
وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية و 6 من 20 بالنسبة لبقية الاختبارات مسقطة.
المادة و : ينتفع المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط تساوى 1 من 20 مجموع العلامات الممكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، -
- نائب مدير التكوين والامتحانات بالوزارة المذكورة مديرو مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية،
- الاساتذة الممتحنون.
المادة 11
فتح المادةيجرى المترشحون الناجحون دورة دراسية مدتها سنتان في مراكز تكوين التقنيين يتسلمون اثرها على دبلوم تقني في الاشغال العمومية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983.
وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة العمومية محمد قرطبي والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2325
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-209
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 79-128
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.