مرسوم رقم 80 129 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم . 669
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم» .
المادة 2
فتح المادةتسرى على مركز التكوين المهنى | للاشغال العمومية بمستغانم الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها.
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-162
مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.