قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 854 قرار وزاري مشترك في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية. 857
المادة الأولى
فتح المادةتجرى طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول إلى مراكز التكوين التابعة للاشغال العمومية في قسنطينة وجيجل ومستغانم والشلف وباتنة، قصد القبول في السنة الاولى من دورة تكوين التقنيين في الاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالدورتين
(2) حسب التواريخ المذكورة أدناه :
الدورة الاولى : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الدورة الثانية : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاح الدورة الاولى.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة هو خمسمائة (500) منصب.
المادة 4
فتح المادةينتهى أمد قبول الترشيحات وايداع الملفات بالنسبة الى الدورة الاولى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 نهج ديدوش مراد الجزائر - مصحوبة بالوثائق الآتية :
- - طلب المشاركة بخط يد المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية لم تمض عليها سنة كاملة،
- - شهادة الجنسية الجزائرية،
- نسخة من سجل السوابق العدلية، الورقة.
رقم (3 (3) 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم - الثانوى شهادتان طبيتان (الطلب العام وطب - الامراض الصدرية)،
- ست (6) صور هوية
- نسخة من قرار الاعتراف للمترشح، عند الاقتضاء، بصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
وبالنسبة للمترشحين من المراقبين التقنيين :
ترخيص كتابى بالمشاركة فى المسابقة تسلمه السلطة الادارية المسيرة كشف معلومات تؤشر عليه المصلحة المسيرة. -
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
ان يبلغوا من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة 1984، 2 (2) أن يكونوا حائزين قبل دخولهم المركز اما شهادة مدرسية تثبت اتمامهم السنة الثالثة من التعليم الثانوى، أو أن يثبتوا سنتين (2) من الاقدمية على الاقل في درجة المراقبين التقنين بمراكز التكوين في الاشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المذكورة في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات.
ويستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تأخيرا في السن بعنوان الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني على أن لا يتجاوز عشر (10) سنوات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات | الكتابية الآتية :
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان المعامل ..
- اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان المعامل 4.
- اختبار في اللغة الفرنسية، المدة : ساعتان المعامل 2.
- اختبار فى الفيزياء والكيمياء، المدة :
ساعتان - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في مادة اللغة الوطنية، و 6 من 20 في المواد العلمية يقصى صاحبها.
المادة 9
فتح المادةيستفيد المنتفعون بأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتعيين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى واعادة ترتيبهم زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لجنة تتكون حسب الآتي :
- مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية، مدير و مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية،
- الاساتذة الممتحنون.
المادة 11
فتح المادةيقضى المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان (2) في مراكز تكوين التقنيين وتسلم لهم بعدها شهادة التقنيين في الاشغال العمومية.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام محمد عبده مازيغي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى قرار وزاري مشترك في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية.
ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب بع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب للجمهورية الجزائرية 857 أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76 92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم وسير مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول الى مراكز التكوين التابعة للاشغال العمومية في ورقلة وسعيدة، قصد تكوين مراقبين تقنيين فى الاشغال العمومية. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة الخاصة بالدورتين حسب التواريخ المذكورة أدناه :
الدورة الاولى : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- الدورة الثانية : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاح الدورة الاولى.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة هو منتا (200) منصب.
المادة 4
فتح المادةينتهى تاريخ التسجيل وايداع ملفات الترشح بالنسبة الى الدورة الأولى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالنسبة الى الدورة الثانية قبل شهر من تاريخ الامتحان.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 نهج ديدوش مراد الجزائر مصحوبة بالوثائق الآتية :
- - طلب المشاركة بخط يد المترشح
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية لم تمض عليها سنة كاملة،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة - رقم ) .
نسخة مصورة من شهادة التعليم المتوسط | - أو أي شهادة ممائلة أو شهادة مدرسية في السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)، ست (6) صور هوية،
- نسخة من قرار الاعتراف للمترشح، عند الاقتضاء بصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
و بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين المتخصصين :
ترخيص كتابي بالمشاركة في المسابقة تسلمه السلطة الادارية المسيرة كشف معلومات تؤشر عليه المصلحة المسيرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
ان يبلغوا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1984، 2 (2) أن يكونوا حائزين قبل دخولهم المركز اما شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة مماثلة أو شهادة مدرسية تثبت انهاء دراسة السنة الرابعة المتوسطة، أو أن يثبتوا سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المذكور في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز خمس (5) سنوات.
ويستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تأخيرا في السن بعنوان الاولاد المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني على أن لا يتجاوز عشر (10) سنوات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية :
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية وكل علامة تقل عن 4 من 20 فيه يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الفرنسية، المدة : ساعتان - المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 فيه يقصى صاحبها.
- اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 فيه يقصى صاحبها، و 8 من 20 بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاء السنة الرابعة المتوسطة.
المادة و : يستفيد المنتفعون بأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتعيين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، واعادة ترتيبهم، زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون حسب الآتي :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات - بوزارة الاشغال العمومية، مدير و مراكز تكوين التقنيين فى الاشغال -- العمومية.
المادة II : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان (2) في مراكز التكوين التابعة للاشغال العمومية، وتسلم لهم بعدها شهادة المراقبين التقنيين فى الاشغال العمومية.
للجمهورية الجزائرية 859
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد عبده مازيغي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.