قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية. 1331
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول في مراكز التكوين في الاشغال العمومية بورقلة وسعيدة، قصد تكوين مراقبين تقنيين للاشغال المعومية.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالنسبة للدورتين خلال سنة 1983 طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة : 300 منصب.
المادة 4
فتح المادةيحدد بالنسبة لكل دورة تاريخ انتهاء التسجيلات وايداع ملفات الترشح طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 شارع ديدوش مراد الجزائر، مرفقة بالاوراق التالية :
- شهادة ميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- - طلب المشاركة مكتوب بخط اليد،
- شهادة الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه 2322
- بطاقة السوابق القضائية رقم 3 صورة الدبلوم شهادة التعليم المتوسط أو شهادة - تعادلها أو شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة متوسط شهادة طبية تثبت ان المترشح أهل الممارسة - مهنة مراقب تقنى
- - 6 صور هوية، بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين
- للمشاركة في المسابقة المتخصصين : رخصة مكتوبة يسلمها رئيس المصلحة المسيرة عند الاقتضاء، صورة عن قرار العضوية - في - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
أن يكون المترشح بالغا من العمر 18 سنة على الاقل - و30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة -1983 أن يكون حاملا قبل الدخول الى المركز شهادة التعليم المتوسط او شهادة تعادلها أو شهادة مدرسية.
لنهاية السنة الرابعة متوسط، أو مثبتا لسنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود المسم المحددة في المادة 6 أعلاه، بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة او بالمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني دون ان يتجاوز 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية.
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية :
اختبار في اللغة الوطنية : المدة ساعتان، وكل علامة تقل عن 1 من 20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الفرنسية : المدة ساعتان - المعامل 2، وكل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، اختبار في الرياضيات : المدة ساعتان - المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، و8 من 20 بالنسبة للمترشحين الحاملين للشهادة المدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط.
المادة و : ينتفع المستفدون بن احكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، من زيادة في النقط تساوى واحدا من 20 من أعلى النقط الممكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول إلى مراكز المراقبين التقنيين من قبل لجنة تتكون من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله -
- الاساتذة الممتحنون.
نائب مدير التكوين والامتحانات للوزارة
- المذكورة، مدير و مراكز تكوين المراقبين التقنيين.
المادة 11
فتح المادةيجرى المترشحون الناجحون في المسابقة دورة تكوين مدتها سنتان في مراكز التكوين في الاشغال العمومية لتكوين مراقبين تقنيين يتسلمون اثرها دبلوم مراقب تقني للاشغال العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2323
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.